تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة ( 1 ) ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر ( 2 ) وكذا لو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين ( 3 ) وكذا إن ادعى إباق العبد من يده أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك ( 4 ) ولا أجرة على المستأجر مع اليمين ( 5 ) ولو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدم قول المالك ولو جاء به مريضا قدم قوله ( 6 ) ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا يملك بالعمل وإلا فإشكال ( 7 )
شرح
منكرها ومثله ما لو سكتا عن الإجارة بالكلية وقال أحدهما إني أستحق منفعة الدار بأسرها فقال المؤجر بل تستحق منفعة البيت وحده فإن المالك يحلف لنفي الزائد قطعا لعدم التصريح بما يقتضي التحالف لاحتمال اتفاقهما على سبب يتعلق بالبيت بخصوصه واختلافهما في حصول سبب آخر للباقي كما تقدم مثله في أول الفصل ( قوله ) ( وكذا لو اختلفا في رد العين المستأجرة ) كما في الكتب المتقدمة من دون خلاف ولا إشكال ولا احتمال للأصل وقبضه له لمصلحته فلا إحسان منه كما في الوديعة يقضي بقبول قوله لأنه ليس بأمين محض ( قوله ) ( ولو اختلفا في التعدي فالقول قول المستأجر ) كما في الشرائع والنافع والتذكرة والتحرير والإرشاد وجامع المقاصد والروض « 1 » والمسالك للأصل وقد ورد في عدة أخبار النهي عن تضمينه وهو يقضي بكونه أمينا من هذه الجهة فليس عليه إلا اليمين ( قوله ) ( وكذا لو ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك فالقول قولهم مع اليمين ) قد تقدم الكلام فيه بما لا مزيد عليه ( قوله ) ( وكذا إن ادعى إباق العبد من يده أو أن الدابة نفقت أو شردت وأنكر المالك ) أي القول قوله مع اليمين كما في التذكرة والتحرير وجامع المقاصد لأنه أمين يمكن صدقه فلو لم نعتبر يمينه لأفضى تخليده الحبس وهذا إذا لم يأت بالعبد المدعى إباقه أو الدابة فإن أتى به أو بها وادعى الإباق أو الشرد في جميع المدة أو بعضها لم تسمع دعواه إلا بالبينة لأنه يدعي خلاف الأصل والظاهر لأنه يدعي عدم وصول العوض إليه مع أنه مكن منه ( قوله ) ( ولا أجرة على المستأجر مع اليمين ) أي إذا حلف المستأجر على إباقه ونفقها أو شردها عقيب العقد سابقا على العمل لأن القول قوله في ذلك لأنه أعلم بوقت الهلاك لكونه حصل في يده فصار ذا يد وبه خالفت هذه قوله فيما بعد ولو اختلفا في وقت الهلاك ولأن الأصل عدم العمل وهذا إذا كان تقدير منفعة العبد والدابة بالعمل وأما إذا كان التقدير بالزمان فإنه يقدم قول المالك كما يأتي ( قوله ) ( ولو ادعى أن العبد مرض في يده وجاء به صحيحا قدم قول المالك وإن جاء به مريضا قدم قوله ) هذا التفصيل جزم به في التذكرة وجامع المقاصد وفي ( التحرير ) أنه أقرب لأنه إذا جاء به صحيحا فقد ادعى ما يخالف الأصل فيه البينة وإن جاء به مريضا فقد وجد ما يخالف الأصل يقينا وكان القول قوله في مدة المرض لأنه في يده فهو أعلم بذلك صرح بذلك في التذكرة وهذا أيضا إذا كان التقدير بالعمل ( قوله ) ( ولو اختلفا في وقت الهلاك أو الإباق أو المرض فالقول قول المستأجر لأن الأصل عدم العمل إن قدر به وقلنا يملك بالعمل وإلا فإشكال ) قد صرح بأن القول قول المستأجر في التذكرة
هامش
( 1 ) كذا في نسختين وقد عرفت الحال قريبا ( مصححه )