تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
عشر ثم ترجع إلى أربعة للشفيع النصف ولكل واحد الربع ( 1 ) وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع إليه نصف الثمن لذلك وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه ويرجع الثاني على الأول بثمنه وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن ( 2 )
شرح
عشر ثم ترجع إلى أربعة للشفيع النصف ولكل واحد الربع ) كما في الكتب الثلاثة المتقدمة والحواشي والأمر في ذلك واضح وذلك لأن الشريك لما اشترى الثلث كان بينهما كما تقدم فإذا باع ثلث الأول مما في يده وفي يده ثلثان أحدهما ملك سابق والآخر متجدد بالشراء فقد باع نصف ما في يده شائعا فيكون المبيع نصف ملكه القديم ونصفه الجديد مقتضى الإشاعة والشفيع يستحق ربع ما في يده وهو السدس فإنه ربع الثلثين فبمقتضى الإشاعة يكون نصفه في يد المشتري الأول ونصفه في يد المشتري الثاني لاستواء ما باعه المشتري الأول وما بقي في يده فيبطل البيع الثاني في نصف سدس لأنه يأخذ بالعقد الأول وقد تعلق بنصف سدس الأصل في يد الثاني فيرجع المشتري الثاني على الأول بحصته من الثمن لبطلان البيع فيه وهو ربع الثمن فتكون المسألة من اثني عشر لأن فيها نصف سدس هو أدق كسر فيها ومخرجه من اثني عشر منها سهمان للشفيع وهما السدس مضافا إلى سهمه من الأصل وهو الثلث فيكمل له نصف وللمشتري الثاني ثلاثة أرباع الثلث وهو ربع فيبقى في يد المشتري الأول ربع الأصل فترجع المسألة إلى أربعة فيصير معهما النصف ومع الشفيع النصف ( قوله ) ( وإن أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول فله ثلاثة أرباع ولشريكه الربع ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن الثاني ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الثاني لأنه يأخذ نصف ما اشتراه الأول وهو السدس فيدفع إليه نصف الثمن لذلك وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده فيأخذه منه ويرجع الثاني على الأول بثمنه وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن ) كما في الكتب الأربعة المتقدمة والأمر في هذه يرجع إلى اليقين لكنه يحتاج إلى نظر في الجملة ( وقد ) أوضحه في جامع المقاصد قال وإن أخذ بالعقدين معا صح فيأخذ نصف ما جرى عليه العقد الأول وهو السدس ( وقد ) عرفت أن نصفه دخل في العقد الثاني فينفسخ العقد الثاني فيه فيأخذه مع ربع ما في يد الأول وهو نصف السدس أيضا بالعقد الأول ويأخذ باقي ما في يد المشتري الثاني وهو ثلاثة أرباع ما اشتراه بالعقد الثاني لأن ذلك هو ما صح فيه العقد الثاني فيكمل له أي الشفيع ثلاثة أرباع الأصل ولشريكه أعني المشتري الأول الربع ولا شيء للثاني وذلك لأنه اجتمع له مع ثلاثة القديم جميع ما اشتراه المشتري الثاني ربعه بالعقد الأول وثلاثة أرباعه بالعقد الثاني وهو ثلث الأصل وربع ما في يد المشتري الأول وهو نصف سدس وذلك ثلثان ونصف سدس وهو تسعة من اثني عشر فيبقى لشريكه وهو المشتري الأول ثلاثة هي الربع ثم إنه يدفع إلى المشتري الأول نصف الثمن الأول لأنه أخذ نصف مبيعه وهو خمسة مثلا لأنا نفرض الثمن عشرة وإلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن وهو تسعة مثلا لأنا نفرض الثمن اثني عشر لأن العقد الثاني انفسخ في ربع المبيع لأنه أخذه بالأول كما قررناه ويرجع المشتري الثاني