تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

( المقصد الثاني ) في الشفعة

وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ( 1 )
شرح
ومن ثم لو باع مالك النصف مشاعا النصف انصرف إلى نصيبه ولم ينزل على الإشاعة ولو كان أعمّ لنزل عليها ( لأنا نقول ) قد تقدم أن احتمال الإشاعة في المثال قد ذكره جماعة فليس بتلك المكانة من الوهن والضعف ( ثم ) إن القرينة هنا موجودة فإن الظاهر الغالب كون الإنسان لا يبيع ملك غيره بل مال نفسه فإذا أمكن حمل البيع على ملكه لم يحمل على ملك غيره لهذه القرينة الظاهرة والعرف المطرد بخلاف ما إذا باع الإنسان مال غيره الذي لا يتصور ملك البائع له حالة البيع فإنه لا نفوذ له إلا في ملك الغير لعدم إمكان غيره فكان ذلك هو المخصص لهذا الفرد ( وأما ) حكمهم بعدم السماع فيما إذا ضم إليه ما يدل على كونه مالكا فلتكذيبه إياها وفي مجمع البرهان يمكن السماع لدعوى الغلط والنسيان إلا أنه قال إنه بعيد جدا تم بعون اللَّه تعالى وحمده بتوفيق منه وتسديده وصلى اللَّه على محمد وآله بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للّه كما هو أهله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطاهرين ورضي اللَّه عن رواتنا المحسنين ( وبعد ) فهذا ما برز من كتاب مفتاح الكرامة على قواعد آية اللَّه الإمام العلامة زاد اللَّه سبحانه إكرامه تصنيف الأقل الأذل الراجي عفو ربه الغني محمد الجواد بن محمد بن محمد الحسيني الحسني العاملي عامله اللَّه بلطفه الجلي والخفي قال : المقصد الثاني في الشفعة ( قوله ) ( وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ) قد بينا في باب الرهن أن المقصود من تعريفات الأبواب إنما هو التمييز في الجملة لتذكر فيرتبوا عليها الأحكام وقد استوفينا الكلام في ذلك فلا يقدح فيها ما يورد عليها ولا ينبغي الاشتغال بذلك لكنه لما تعرض لذلك المقداد والمحقق الثاني والشهيد الثاني وأوردوا على المصنف والمحقق ما أوردوا أردنا أن نبين أن ذلك في غير محله فتعريف الكتاب هو ما سمعته ( وعرفها ) في الشرائع بأنها استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقالها بالبيع ( وأول ) من عرفها فيما أجد أبو الصلاح صاحب الغنية قال في الغنية الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه أو قيمته وتبعه على ذلك صاحب السرائر حرفا فحرفا واقتفاهما المتأخرون فعرفها الرجل الواحد في كل كتاب بما حصل في نظره أنه يحصل التمييز به ( وقد ) أورد الفاضل المقداد على تعريف الكتاب ووافقه شيخنا صاحب الرياض بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر كالإرث وغيره
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 315 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي