وعلى المقترض رد مثل الزيوف ( 1 ) وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ( 2 ) ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع ( 3 )
[ التاسع لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية ]
( التاسع ) لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية ولو قال إن مت كان إبراء باطلا لتعلقه على الشرط ( 4 )
[ العاشر لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض ]
( العاشر ) لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض ( 5 )
شرح
كما في ( التذكرة والتحرير والدروس ) قال في ( جامع المقاصد ) لأنه قد رضي بكون المدفوع ثمنا وإن كان خلاف ما يظن بحسب الظاهر لأن ضرر ذلك مع الجهل عليه وقد اندفع بعلمه
( قوله ) ( وعلى المقترض رد مثل الزيوف )
لأن القرض صحيح وإن كان إنما أخذها على أنها خالصة لأنه إنما اقترض هذا المعين ظانا أنه خالص فخرج على خلاف ما ظن وذلك لا ينافي صحة القرض نعم لو شرط في عقد القرض كونها خالصة فخرجت زيوفا كان منافيا كما هو الشأن فيما لو اشترى المعيب أو بالمعيب من الجنس فتدبر
( قوله ) ( وإن كان في الذمة طالبه بالثمن سليما وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض )
كما في ( التحرير والتذكرة والدروس وجامع المقاصد ) أما الأول فلأن البيع إنما جرى على نقد مخصوص غير معين بالمدفوع فينصرف إطلاقه إلى الخالص فلا يصلح دفعه ثمنا لعدم المطابقة وأما الثاني فلأنه حق له في يد البائع وله عليه مثله بالقرض فيسوغ له احتسابه عنه
( قوله ) ( ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالزيوف كان له فسخ البيع )
كما في ( التذكرة والدروس ) وفي ( جامع المقاصد ) أنه يشكل بأن الثمن المعين إذا خرج من غير الجنس بطل البيع ولو خرج بعضه بطل في ذلك البعض وأنت خبير بأن الظاهر أن المراد أن المعيب كان من الجنس
( قوله ) ( لو قال المقرض إذا مت فأنت في حل كان وصية ولو قال إن مت كان إبراء باطلا لتعلقه على الشرط )
كما في ( التذكرة والتحرير وجامع المقاصد ) ووافق في ( الدروس ) في الأوّل دون الثاني حيث نسبه إلى القيل وقال الأقرب العمل بقصده فإن المدلول محتمل في العبارتين وفي وصايا الكتاب وتصح مطلقة مثل إن مت فثلثي للمساكين ومقيدة مثل إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا أو سنتي هذه أو بلدي فثلثي للمساكين ووافقه على ذلك في ( جامع المقاصد ) فقد خالفا هناك ما هنا إلا أن تقول الإبراء غير الوصية لأنه يعتبر فيه الجزم دونها وفي ( حواشي الشهيد وجامع المقاصد ) أن الفرق بين إن وإذا أن إذا ظرف في الأصل وإن عرض لها معنى الشرط فكأنه قال وقت موتي أنت في حل وذلك مجزوم به غير مشكوك فيه فلا تعليق فيه فيصح وإن حرف وضع للشرط فإذا قال إن مت كان مقتضيا للشك في كونه إبراء لأن مقتضى تعليق الموت بكلمة إن الشك في حصوله ومتى كان المعلق عليه مشكوكا فيه فالمعلق بطريق أولى ولا يضر كون الموت بحسب الواقع مقطوعا به لأن الاعتبار في الجزم وعدمه بالصيغة الواقعة إبراء فمتى لم تكن واقعة على جهة الجزم لم تكن صحيحة نعم قد استثنى بعضهم ما إذا كان المعلق عليه واقعا والمبرئ أو الموكل أو الواقف أو البائع عالما بوقوعه كقوله أبرأت ذمتك إن كان اليوم الجمعة اختار ذلك الشهيد في باب الوقف وكأن المحقق الثاني وافقه عليه وفيه تأمل نعم قد استثنى ما إذا كان الشرط مكملا كقوله إن كان هذا مالي فقد بعته أو هذه زوجتي فهي طالق وزاد في الحواشي في الفرق بين إن وإذا أن الشارع في إنشاء الوصايا وضع إذا لا إن ومع نقل الشارع لا بحث والكلام في الثبوت
( قوله ) ( لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلما أو أسلم أحدهما سقط القرض )
كما في ( التذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد )