ولو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن وقال المالك وديعة قدم قول المالك مع اليمين على رأي ( 1 )
شرح
كما لو زوج الوليان ولم يعرف السابق منهما وإن كذبهما حلف يمينين وإن صدق أحدهما حلف يمينا واحدة ولا عبرة باليد
( قوله ) ( لو اختلفا في متاع فادعى أحدهما أنه رهن وقال المالك وديعة قدم المالك مع اليمين على رأي )
موافق لأصول المذهب كما في السرائر وعليه انعقد العمل كما في كشف الرموز تارة وعليه عمل الأصحاب كما في كشف الرموز أخرى وعليه الفتوى كما في إيضاح النافع وعليه العمل كما في المسالك وظاهر النافع الإجماع عليه حيث رمى الرواية المخالفة بأنها متروكة وهو المشهور كما في الدروس وإيضاح النافع والحدائق ومذهب الأكثر كما في التنقيح والمسالك والكفاية وهو خيرة النهاية والمبسوط والخلاف فيما حكي والسرائر والشرائع والنافع وكشف الرموز والتحرير والإرشاد والتبصرة والمختلف والإيضاح والدروس وحواشي الكتاب واللمعة والمقتصر والتنقيح وإيضاح النافع وجامع المقاصد والمسالك والروضة والرياض وهو المحكي عن القاضي والتقي للأصل بمعانيه ولكونه منكرا فيشمله النبوي ولما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا فقال الذي عنده الرهن ( أرهنته خ ل ) ارتهنه عندي بكذا وكذا فقال الآخر إنما هو عندك وديعة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بكذا وكذا فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين وقد استدل عليه في ( الرياض ) بما رواه في الكافي في الصحيح في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا ولكنها وديعة فقال عليه السلام القول قول صاحب المال فتأمل وقد عارض صحيح ابن مسلم ما رواه الشيخ في التهذيب والكليني في الكافي في الموثق عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو وديعة قال على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن وقد روى الصدوق في الصحيح عن أبان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله وما رواه الكليني والصدوق والشيخ في الصحيح في الطرق الثلاثة عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتك والآخر يقول هو رهن فقال القول قول الذي يقول هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود وأما عباد بن صهيب فقد قال قال الأستاذ قدس سره في تعليقه إنه لا تأمل ولا شبهة في كونه ثقة جليلا وأنه وقع اشتباه من الكشي فإن ما في الحديثين من قضية الثوب القوهي أي البيض نسبة إلى قوهستان والثياب الفلاص إنما وقع من عباد بن كثير البصري وقد وثقه النجاشي وغيره ولكني وجدت الآبي والمقداد والفاضل القطيفي والشهيد الثاني ضعفوه في المقام وكيف كان فهذه الأخبار متروكة وإن عمل بها الصدوق في المقنع والشيخ في الإستبصار وصاحب الكفاية على الظاهر منه وكذلك صاحب الحدائق لضعفها عن المقاومة لما مر من الأدلة المعتضدة المتعاضدة وصاحب كشف الرموز قال إن ما ذكره في الإستبصار كان على وجه الجمع لا على وجه الفتوى ثم إنه شنع على ابن إدريس بتشنيعه على الشيخ وتمثل لابن إدريس بقول النبي صلّى اللَّه عليه وآله وسلم يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ويدع الجذع في عينه ثم قال وليت شعري منذ الذي لم يختلف قوله ولا خبط في تصنيفه وقد قال اللَّه تعالى ولو كان من عند