ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده إلى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة ( 1 ) وعدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن وإلا فلا ( 2 ) ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين والمشتري أسوة الغرماء ( 3 )
[ ( السابع ) لو قال بع عبدك من فلان على أن علي خمس مائة فباعه بهذا الشرط بطل ]
( السابع ) لو قال بع عبدك من فلان على أن علي خمس مائة فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري فليس له أن يملك العين والثمن على غيره ( 4 ) بخلاف أعتق عبدك وعلي خمس مائة أو طلق امرأتك وعلي مائة لأنه عوض في مقابلة فك ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط
شرح
استوفى المنفعة وجب أجرة المثل وإن زادت على المسمى
( قوله ) ( ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده إلى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونه )
رجوع المالك بالزيادة على المشتري الأول أو الثاني لو حصلت في يده أيضا خيرة ( جامع المقاصد ) وكذا ( الإيضاح ) وهو ظاهر كل من قال بكون المنفعة المتجددة مضمونة مع أنها ليست جزءا من المبيع فبالأولى أن يضمن ما يعد جزءا حقيقة مع ظهور الوجه وهو أن يد المشتري فاسدا يد عدوان كيد الغاصب فكل ما هو حق للبائع يجب رده عليه فعند فواته يجب المصير إلى بدله ( وقد يقال ) إنه إذا زاد أو نقص في يده ولم تنقص قيمة المبيع مع بقاء العين على حالها أشكل الرجوع لأن الأصل براءة الذمة ( فليتأمل ) في ذلك وقد قال الشهيد إن المنقول عدم الرجوع في مثل ذلك ( وما استدل ) به المصنف من أنها زيادة في عين مضمونة لا ينتج مطلوبه فإنه ليس كل زيادة في عين مضمونة يجب أن تكون مضمونة عينا كانت كالصبغ أو صنعة كالصنع فإن الزيادتين للمشتري إذا فعلهما جاهلا كما نبه عليه في ( الدروس ) وغيره فلم يتضح ما في ( الإيضاح ) من قوله فإن صنعت الكبرى ( أجيب ) بأنها مقبوضة بقبض العين إذ هو قبض العين على أنه مالكها ومالك منافعها وهو مستعقب للضمان انتهى ولا وجه للتقليد في العبارة بالمشتري فلو حذف الأول كان أخصر وأشمل
( قوله ره ) ( وعدمه لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة فحينئذ إن تلف بتفريطه ضمن وإلا فلا )
في ( جامع المقاصد ) أن هذا الاحتمال ضعيف جدا لأنه قد حكم بأن المنفعة المتجددة مضمونة ولم يتردد مع أنها ليست جزءا من المبيع ودخل على أنها له مجانا فأي مجال للتردد فيما يعد جزءا حقيقية ومعنى قوله فحينئذ إن تلف أنه حين لم يكن له الرجوع بتلك الزيادة وإن كانت أمانة على هذا التقدير إنما يضمن بالتفريط لا غير
( قوله ) ( ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين والمشتري أسوة الغرماء )
ليس له إمساك العبد على البائع بل يجب رده عليه لأنه لم يقبضه وثيقة وإنما قبضه على أنه ملكه وقد فات والثمن بعد إتلافه دين من جملة الديون كما في ( التذكرة والتحرير وجامع المقاصد ) وقال أبو حنيفة للمشتري إمساك العبد ويكون أحق به من الغرماء فيستوفي منه الثمن
( قوله ) ( السابع لو قال بع عبدك من فلان على أن علي خمس مائة فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري فليس له أن يملك العين والثمن على غيره )
إذا قال بع عبدك عن فلان بألف وهو ( هي خ ل ) علي أو إن علي ألفا أو