[ فروع ]
( فروع )
[ الأول لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله ]
( الأول ) لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على إشكال ( 1 ) ولو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع لاشتماله على جهالة في أحد العوضين ( 2 )
[ الثاني الأقرب تعيين الرهن المشروط ]
( الثاني ) الأقرب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة ( 3 )
شرح
الكلام فيه وظاهر ( التذكرة والمهذب البارع ) الإجماع على صحة الكتابة وفي ( غاية المرام ) لا خلاف في صحة اشتراط التدبير وظاهر ( التذكرة ) الإجماع عليه فإن أطلق الشرط في المكاتبة تخير بأيّ قدر شاء إلا أن يزيد على ( عن خ ل ) القيمة ولم يرض العبد كما أنه يتخير معه بين المطلقة والمشروطة وكأنه محل تأمل وإن عين القدر تعين كما لو عين إحدى الكتابتين ويأتي الكلام فيما لم يف المشتري بالكتابة أو التدبير أو دبر ثم رجع في تدبيره وقد تقدم الكلام فيما إذا اشترط أن لا خسارة
( فروع ) ( الأول ) ( قوله ) ( لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع كذلك فالأقرب الصحة على إشكال )
لعل وجه القرب عموم قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم وإطلاق الأصحاب جواز الأجل المضبوط والقطع بالموت قبله قد يمنع ( سلمنا ) لكنا نمنع صلاحيته للتأثير كالشك في حياته في المدة القليلة فكما لا يمنع الشك فكذلك اليقين كما في ( التذكرة ) ثم إنه يلزم أن من كان مريضا أو مطعونا بسهم أو رمح يقطع بموته عادة لا يصح تأجيله سنة أو سنتين وهو بعيد وأقصى ما يوجه به العدم عدم انتفاع البائع بالثمن والمشتري بالمبيع ( وفيه ) أنه يتحقق بانتفاع الوارث لأنه إذا أجل الثمن إلى المدة المذكورة سقط الأجل بموت من عليه الثمن وإن ثبت حينئذ للورثة الخيار كما قد يقال وإن كان الأصح عدمه هان الخطب على أن وجه العدم لو كان صحيحا لوجب استثناؤه من عموم الشرط ويسقط وجه الصحة ولم يبق إشكال وفي ( الإيضاح ) ( وحواشي الكتاب ) أن الأقرب عدم الصحة وفي ( جامع المقاصد ) بعد أن رجح الصحة قال إن التوقف في مثل ذلك طريق السلامة والإشارة بقوله كذلك إلى ألف سنة فليتأمل في صحة مثل ذلك ( وقوله ) الأقرب الصحة على إشكال قد وقع له مثله غير مرة وقد تأولناها بوجوه
( قوله ره ) ( ولو شرطا أجلا مجهولا بطل لاشتماله على جهالة في أحد العوضين )
لأنه يشترط في الأجل المشروط في البيع أن يكون مضبوطا محروسا من الزيادة والنقصان فإذا كان الأجل المجهول في الثمن كانت الجهالة فيه وإن كان في المثمن فالجهالة فيه
( قوله ) ( الثاني الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة )
كما في ( التذكرة والتحرير ) ( والإيضاح والدروس وجامع المقاصد ) دفعا للغرر وحسما لمادة التنازع لمكان التفاوت الكثير في الرهون باعتبار تعلق الرغبات وسهولة بيعها وحاجة راهنها إلى فكها وعدم ذلك واحتمل في ( الدروس ) صحة الإطلاق للأصل فيحمل على حافظ الحق أي قائم بالمال فلا تخيير كما احتمله في ( الإيضاح ) حيث قال ويحتمل الصحة ويتخير الراهن ويحتمل انصراف الإطلاق إلى رهن وكفيل يقومان بالمال ( انتهى ) وفي ( جامع المقاصد ) أنه حينئذ يتخير الراهن في التعيين ولعل الأولى أن يقال إنه ينزل على ما يصلح أن يكون رهنا لمثل ذلك في العرف والعادة ( فتأمل ) وقضية الاكتفاء بالوصف أنه لا يشترط أن يكون مشخصا فلو شرط ارتهان عبد حبشي موصوف بصفات السلم جاز وإن لم يكن له عبد في