تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 712

مساهمون:

ص٧١٢
ويضمن لو فرط ( 1 ) ويقدم قوله مع اليمن وعدم البينة في عدم التفريط ( 2 ) وفي القيمة لو ثبت بالإقرار أو البينة ( 3 )

[ المطلب الثاني في حكمه ووجوبه ]

( المطلب الثاني ) في حكمه ووجوبه حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري ( 4 )
شرح
ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا ( قوله ) ( ويضمن لو فرط ) كما في ( المقنعة ) ( والنهاية والمراسم والسرائر ) وغيرها وهو مما لا ريب فيه وفي ( مجمع البرهان ) لعله مجمع عليه ( قوله ) ( ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط ) كما في ( السرائر والشرائع والنافع ) وما تأخر عنها لأنه منكر وفي ( مجمع البرهان ) لعله مجمع عليه وفي ( الرياض ) لا خلاف فيه ( قوله ) ( وفي القيمة لو ثبت بالإقرار أو البينة ) كما في ( الشرائع والنافع والتحرير والإرشاد والدروس واللمعة والمسالك والروضة ) ( ومجمع البرهان ) وغيرها وفي الأخير لعله مجمع عليه لأصل عدم الزيادة وبراءة الذمة منها ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم كما يقبل قول الغاصب فيها على الأصح وقد صرح في ( الدروس ) بأنه يقبل قوله في التلف وفي ( مجمع البرهان ) لعل ذلك مجمع عليه وليس لهم عليه دليل غير ما يتخيل من أنه لو لم يكن ذلك لم يصر أحد دلالا وفي ذلك ضرر عظيم كما قيل ذلك في الودعي فإن مجرد ذلك يشكل أن يكون كافيا في مثل ذلك مع أصل عدم التلف قلت لعل المستند لهم لزوم تخليده في الحبس ويقدم قول المالك في عدم الرد ولا درك على الدلال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيبهما كما في ( المقنعة والنهاية والسرائر ) وغيرها من سائر ما تأخر عنها والمخالف الشيخ « ره » في ( الخلاف ) في باب الرهن قال إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن وضاع في يده واستحق المبيع من يد المشتري فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإن المشتري يرجع على الوكيل والوكيل على الموكل وقد رجع عنه في ( الخلاف ) في كتاب التفليس وهناك أحكام آخر للدلال ذكرها في ( التحرير ) المطلب الثاني في حكمه ووجوبه المراد بحكم التسليم ما يترتب عليه بعد تحققه ( قوله ) ( حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري ) لا ريب أن المبيع قبل قبضه مضمون على البائع فإذا تلف كان محسوبا من ماله وبعد القبض ينتقل ضمانه إلى المشتري فإذا تلف حينئذ كان من ماله والحكمان معلومان عندنا وقد حكي عليهما الإجماع كما عرفته في محله بل قالوا لو أبرأ المشتري البائع عن ضمان المبيع لم يبرأ وقد أورد في ( جامع المقاصد ) سؤالا وهو أنه قد سبق للمصنف أن القبض في المنقول نقله فيشكل عليه أنه لو أخذه المشتري بيده ولم ينقله بل تسلمه في موضعه الذي كان فيه ثم تلف لا يكون من ضمانه مع أنه في يده وذلك غير ظاهر والرواية وإن دلت على ذلك إلا أن ما دل على ثبوت الضمان بإثبات اليد ينافيها والجواب يحتاج إلى فضل تأمل وتحقيق هذا موقوف على تحقيق معنى إثبات اليد انتهى ( قلت ) قد حققوا في باب الغصب أن معنى إثبات اليد هو الاستيلاء على الشيء والإقلال والاستبداد به وهو في كل شيء بحسبه عرفا وعدوا منه نقل المنقول والركوب على الدابة من دون نقل والجلوس على الفراش والدخول إلى الخيمة والخبإ والدار مستوليا على ذلك قاصدا له لأن اليد في غير المنقول حكمية فلا بد في ذلك من قصد الاستيلاء وأخرجوا منه وضع يده على ثوبه الذي هو لابسه فأخذ المشتري المبيع