تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 621

مساهمون:

ص٦٢١
ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما ( 1 )

[ المطلب الثاني في الأحكام ]

( المطلب الثاني في الأحكام ) كلما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه ( 2 ) كاشتراط الإسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر أو الزجج في الحواجب ومعرفة الطبخ أو غيره من الصنائع أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيودا ( 3 ) ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل ( 4 )
شرح
واختار في ( الدروس ) أنه عيب ( وقال ) في الحواشي يحتمل كونه عيبا في الجارية لحصول النقص في نسب الولد وتطرق ضعف في اعتقاده لما ورد أن ولد الزنا لا ينجب وورد أنه لا يطهر إلى سبعة أبطن وضعفه الكركي بأن المقصود من الجارية المالية لا الاستيلاد وليس هذا بخارج عن المجرى الطبيعي انتهى ( فتأمل ) ( قوله ) ( ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما ) من الصنائع كما في ( التذكرة ) ( والتحرير والدروس ) والشلل والبكم والإرث والصور عيوب وكذا فقد حاسة الذوق أو غيرها ونقص إصبع أو أنملة أو ظفر أو شعر وزيادة سن أو فقدها وكونه ذا قروح أو أثاليل أو بهق أو كونه أبيض الشعر في غير أوانه وأما إذا كان نماما أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا أو تاركا للصلوات فإشكال المطلب الثاني في الأحكام ( قوله ) ( كلما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه ) إجماعا كما في ( المسالك ) قال لو شرط أحد هذه فظهر بالخلاف تخير بين الرد والإمساك إجماعا ولا أرش لأنه ليس عيبا والإجماع قضية كلام ( التذكرة ) حيث قال ولو شرط إسلام العبد أو الأمة فبان كافرا كان له الرد قطعا وقد تقدم نصه في ( التذكرة ) على أن الكفر ليس عيبا وتصريح ( الفقيه ) بالقطع جار مجرى الإجماع ولا كذلك لو حكم من دون أن يذكر إشكالا أو أقربية أو أولوية أو نحوها وإن كانوا يعبرون عنه بالقطع فإنه لا يجري مجرى الإجماع كما حرر في محله من دون شبهة والحكم المذكور أعني ثبوت الخيار من دون أرش قضية كلام ( المبسوط ) في عدة مواضع وصريح ( التحرير والإرشاد والدروس واللمعة والروضة ومجمع البرهان ) وغيرها عملا بقاعدة الشرط وقد سمعت كلام ( الوسيلة ) آنفا في اشتراط الإسلام فليس مخالفا في الحكم بل في خصوص المثال وخلاف ( الخلاف ) إنما هو فيما توهمه المشتري كمالا ذاتيا فظهر الخلاف لا فيما إذا شرطه وفرق بين المسألتين وإن عدهما معا جماعة في خيار التدليس ولهذا وافقه المصنف في ( التحرير ) فنفى الخيار في ذلك وقد سمعت نصه هنا فيه على ثبوت الخيار ( قوله ) ( كاشتراط الإسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر والزجج في الحواجب أو معرفة الطبخ أو غيرها من الصنائع أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيودا ) كما مثل بذلك كله في ( التحرير والتذكرة ) وببعضه في غيرهما ( وجعد ) الشعر بضم العين وكسرها جعودة فهو جعد إذا كان فيه التواء وتقبض كما في ( المصباح المنير ) وفي ( القاموس ) الجعد خلاف السبط ( والزجج ) محركة دقة الحاجبين في طول والنعت أزج وزجاء وزججه دققه وطوله ( والبلج ) نقاوة ما بين الحاجبين ( والقرن ) اتصالها ( والزبر ) كثرة شعرهما ( والمعط ) تساقط الشعر عن بعض أجزائهما ذكر ذلك كله الشهيد في حواشيه ( قوله ) ( ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل ) كما صرح بذلك في ( التحرير والتذكرة )