تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

[ الثاني نقص السعر وزيادته لا تمنع الرد ]

( الثاني ) نقص السعر وزيادته لا تمنع الرد فلو صارفه وهو يساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا وكذا لو صارت أحد عشر ( 1 )

[ الثالث لو تلف أحدهما بعد التقابض ]

( الثالث ) لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس وإلا فلا ( 2 )

[ الرابع لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف ]

( الرابع ) لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ( 3 ) ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ( 4 )
شرح
( قوله ) ( نقص السعر وزيادته لا تمنع الرد فلو صارفه وهو يساوي عشرة بدينار فردها وقد صارت تسعة بدينار صح قطعا وكذا لو صارت أحد عشر ) نقص السعر أو زيادته لا يمنعان من الرد بالعيب عندنا لأنه قد ثبت والأصل بقاؤه فيصح الرد ولا ربا وليس للغريم الامتناع من الأخذ إذ العبرة في الرد بالعين لا بالقيمة قال الشهيد إنما قال قطعا لأن بعض العامة جعل هذا النقص مانعا من الرد لأنه في حكم العيب الحادث المانع من الرد وجوابه الفرق بأن العيب مستقر بخلاف تفاوت السعر فإنه لا قرار له ( انتهى ) ( قوله ) ( لو تلف أحدهما بعد التقابض ثم ظهر في التالف عيب من غير الجنس بطل للصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس وإلا فلا ) إذا ظهر العيب بعد التقابض وكان المعيب من غير الجنس وتلف المعيب بطل الصرف ويرد الباقي ويضمن التالف بالمثل في الذهب والفضة والدراهم والدنانير وبالقيمة في مثل المصوغات وما يكون من الأجناس الغير المثلية ولو كان من الجنس كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ولا يكون التلف مانعا من المطالبة بأرش العيب وإن اتحد الجنس فلا أرش لأنه يكون ربا بل يفسخ العقد بينهما ويرد مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ويسترجع الثمن الذي من جهته ( قوله ) ( ولو أخبره بالوزن ثم وجد نقصانا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الجنس ) يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه فيصح البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره لأصالة صدق العاقل واقتضاء عقله الامتناع من الإقدام على الكذب فلو أخبره بالوزن فاشتراه صح العقد لأنه كبيع المطلق لكنه يخالفه في التعيين فإن قبضه ثم وجده ناقصا بعد العقد بطل الصرف مع اتحاد الثمن والمثمن في الجنس والتعيين من حيث اشتمال أحد العوضين على زيادة عينية وبذلك صرح في التذكرة والتحرير لكنه في الأخير لم يقيده باتحاد الجنس كما لم يقيده في الأول بالتعيين ولعله لظهور ذلك ومعنى بطلان الصرف أنه تبين عدم صحته وكذلك الحال فيما لو كان الزائد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه ( قوله ) ( ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ) إذا اختلف الجنس فيما كنا فيه فإن البيع لا يبطل من أصله لقبول هذا العقد التفاوت بين الثمن والمثمن فكان بمنزلة العيب فيتخير من نقص عليه بين الرد والأخذ بحصته من الثمن أو بالجميع وسيأتي للمصنف في الفرع الخامس من الفصل الثالث من المقصد السادس ما لا بد من مراجعته في المقام لكمال اتصاله به لأن المشهور هناك على التخيير بين الرد والأخذ بالحصة