تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ( 1 )
شرح
والذخيرة ومصابيح الظلام وظاهر الجمل والعقود لأنه لم يذكر في الشرط وهو المنقول عن الكاتب أبي علي هذا كلامهم في الجمعة وقد يظهر من الغنية في باب الجماعة الإجماع على أنه مكروه كما نقل ذلك عن الحلبي وعن الإستبصار والجواز عن التهذيب ككشف الرموز والتلخيص والإيضاح وفي ( التذكرة ) في الجماعة نسبته إلى أكثر العلماء وهو في باب الجماعة خيرة الخلاف والسرائر والشرائع والإشارة وسائر المتأخرين وتمام الكلام في بحث الجماعة وقال في ( مصابيح الظلام ) لا يعرف الأصل هنا في أي جانب ولعله مال إلى أن الأصل عدم جواز إمامته ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ) أما العمى فاشتراط السلامة منه خيرة نهاية الإحكام والموجز الحاوي وقد يلوح من التذكرة القول به وفي ( الإيضاح وكشف الالتباس ) عن الشيخ في الخلاف اشتراط السلامة منه وفي ( غاية المراد وكشف اللثام ) أنهما لم يجداه في الخلاف ( قلت ) قد تتبعت الخلاف في الجمعة والجماعة والعيدين والقضاء والشهادات ونحو ذلك مما يحتمل فيه ذكر ذلك ولو بالعرض فلم أجد ذلك ولعله فيما زاغ عنه النظر وظاهر غاية المرام نسبته إلى النهاية وابن إدريس وفي ( التذكرة وتخليص التلخيص ) نسبته إلى الأكثر وفي الأول نسبة الجواز وعدم الاشتراط إلى بعض المتأخرين ( ورده في الروض ) بأن القائل بعدم الجواز غير معلوم فضلا عن الأكثرية ونحو ما في الذكرى ومجمع البرهان وظاهر الإرشاد والتذكرة والإيضاح والتلخيص وتخليصه وغاية المراد وغاية المرام وكشف الالتباس التوقف كالكتاب إلا أن تقول بعض هذه لم يوضع للترجيح وفي جمعة ( المبسوط والشرائع والتحرير والمنتهى والذكرى والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض والمدارك والذخيرة ) وغيرها جواز إمامته وفي ( المنتهى ) نسبته إلى أكثر أهل العلم وفي ( غاية المرام والذخيرة ) أنه المشهور وفي ( جماعة المنتهى ) لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال ما حاجتهم إليه وفي ( جماعة المعتبر ) نسبته إلى علمائنا وفي ( الدروس ) في البحث المذكور أنه المعروف من المذهب وفي ( التذكرة ) في الجماعة نفي الخلاف بين العلماء عن ذلك ( قلت ) وبالجواز في الجماعة صرح أكثر الأصحاب لكن بعضهم قال بالكراهة كالشهيدين في النفلية والفوائد الملية ونقله في جمعة الإيضاح عن المبسوط ولم أجد فيه في الجمعة والجماعة ذكر الكراهية وفي ( جماعة نهاية الإحكام ) أن في كراهة إمامته إشكالا أقربه المنع فمنع من الكراهة واستدل على ذلك بأدلة ثم قال نعم البصير أولى واحتمل في التذكرة أولوية الأعمى لأنه أخشع في صلاته من البصير لأنه لا يشغله بصره عن الصلاة ثم قال وكلاهما للشافعية ( واستدل في المنتهى ) على جواز إمامته بأنه صلى اللَّه عليه وآله استخلف ابن أم مكتوم يصلي بالناس ( قلت ) وفي خبر القنوت أن أبا بصير أم بمحمد بن مسلم ( وأما الأجذم والأبرص ) ففي الخلاف الإجماع على أنهما لا يؤمان الناس على حال قال في ( المختلف ) ليس في هذه العبارة ذكر تحريم ولا كراهة ( قلت ) ظاهرها المنع كما فهمه منها جماعة وهي ظاهرة أيضا في أنهما لا يؤمان مثلهما أيضا وفي ( الغنية وشرح جمل العلم والعمل ) على ما نقل عنه الإجماع على المنع من إمامتهما لغيرهما وفي الأول التصريح بالجواز لمثلهما ويظهر منها أنه أيضا من معقد الإجماع وفي ( تخليص التخليص ) أنه نقل عن الأصحاب المنع من إمامتهما وفي ( الذكرى والماحوزية )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 96 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي