تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

[ الذكورة ]

والذكورة ( 1 ) ولا تشترط الحرية على رأي ( 2 )
شرح
الانتصار والخلاف والغنية والذكرى وظاهر المعتبر ونهاية الإحكام والغنية أيضا والتذكرة في موضعين والذخيرة والمدارك ومصابيح الظلام حيث نسب في بعضها إلى علمائنا وفي بعضها نفي العلم بالخلاف وقد ذكر بعض هذه الإجماعات هنا وبعضها في باب الجماعة ومعنى طهارة مولده كما نص عليه كثير منهم أن لا يعلم كونه ولد زنا قالوا ولا منع فيمن تناله الألسن ولا ولد الشبهة ولا من جهل أبوه وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام والمنتهى والذكرى ) في بحث الجماعة والمدارك الحكم بالكراهية وفي ( الذكرى ) نفي البأس عن ذلك وزاد في نهاية الإحكام أنه لا منع في المنفي باللعان وكذا كشف الالتباس وقال في الأول الأحسن الكراهة وزاد في مصابيح الظلام ولد الحيض والمتولد من اللقمة الحرام والأموي والأشعثي والكردي ثم احتمل المنع بالنسبة إلى بعضها لمكان حط مرتبته وقال الزنا من أحد الطرفين كالزنا منهما ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والذكورة ) فلا تؤم امرأة رجلا ولا خنثى إجماعا كما في المعتبر وفي ( الخلاف والتذكرة ونهاية الإحكام والعزية ) الإجماع على أنه لا تصح إمامة المرأة والخنثى للرجل والخنثى وفي ( الذكرى ) الإجماع على أنه لا يجوز أن تؤم امرأة رجلا وفي ( المنتهى والمعتبر ) أنه قول عامة أهل العلم ونقل عن بعض العامة الجواز في التراويح وفي ( الوسيلة ) يجوز إمامة الخنثى لمثلها كما ستسمع عبارتها في المسألة الآتية ويأتي إن شاء اللَّه تمام الكلام في بحث الجماعة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولا تشترط الحرية على رأي ) اشتراط الحرية ظاهر المفيد والنهاية والأتباع كما في غاية المراد ( قلت ) هو صريح المقنعة والمبسوط في بحث الجماعة قال فيه ما نصه ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يؤم لمولاه إذا صلح للإمامة انتهى وهذا يقضي بأولوية المنع في الجمعة وستسمع عبارته فيها وصريح النهاية حيث قال فيها هنا ما نصه وينبغي أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته إلى أن قال وأن يكون مؤمنا معتقدا للحق وقضية عد الحرية مع ما ذكر يدل على التجوز في قوله ينبغي كما يقع مثل ذلك للقدماء كثيرا وأتى فيها في بحث الجماعة بعبارة المبسوط بتفاوت يسير وهو قوله ويجوز أن يؤم مواليه كان أقرأهم وقواه أي الاشتراط في نهاية الإحكام وحكم به في الموجز الحاوي والمفاتيح وهو المنقول في الإيضاح في باب الجماعة عن القاضي وفي ( الذكرى ) هنا أنه أحوط وخبر محمد يحتمل الجماعة المستحبة وفي ( التذكرة ) أن للشيخ في التهذيب قولا بأن الأحوط أن العبد لا يؤم إلا أهله وفي ( المقنع ) لا يؤم العبد إلا أهله وفي ( الوسيلة ) ينبغي أن ينتفي عنه إحدى عشرة خصلة وعد منها الكفر والرق والخنوثة والأنوثة ثم قال وجاز للثلاثة الأخيرة أن تؤم بأمثالها واستشكل في التحرير في إمامة العبد في باب الجماعة وفي بحث الجمعة قال بالجواز وفي ( البيان ) العبد والمسافر إن قلنا بالانعقاد بهما جازت إمامتهما وجوز الشيخ والمتأخرون إمامتهما ولو قلنا بعدم الانعقاد بهما إذا تم العدد بغيرهما انتهى وذهب المتأخرون كما في الذكرى والبيان وجامع المقاصد إلى جواز كون إمام الجمعة عبدا وهو صريح عبارة المبسوط حيث قال فيه ويجوز أن يكون إمام الجمعة عبدا إذا كان أقرأ الجماعة ويكون قد تم العدد بالأحرار وقد سمعت كلامه في الجماعة ولذلك اضطربت الكلمة في النقل عنه والخلاف والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والمختلف والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس وجامع المقاصد والروض والمدارك