[ العقل ]
والعقل ( 1 )
شرح
الظلام أن الشيخ مما يفرق بين الجمعة وغيرها كما احتمل هذا الفرق في التذكرة في جواب الشافعي هذا وفي ( المختلف ) في بحث الجماعة منع إجماع الخلاف وقال بل لو قيل بالضد كان أولى وعن ( المنتهى ) في كتاب « 1 » ؟ ؟ ؟ نفي الخلاف عن اشتراط البلوغ في الجماعة وعن ( الإقتصاد والتهذيب والإستبصار والنهاية ) في بحث الجماعة عدم جواز إمامة المميز وظاهر نهاية الإحكام والتذكرة والجعفرية والروض والذخيرة التردد في إمامته للبالغين في النفل فلا تغفل وفي ( إرشاد الجعفرية ) المنع منه في النفل صريحا واستقرب في الذكرى والدروس والهلالية والعزية الجواز وفيها وفي ( الإشارة والبيان والروض ) جواز إمامته لمثله لتساويهم في المرتبة وفي ( الذخيرة ) لا يبعد العمل على خبر غياث لكنه خلاف الاحتياط وفي ( مجمع البرهان ) لولا إجماع المنتهى لقلت بصحتها معه لأن عبادته شرعية ( قلت ) لعله فهم الإجماع من نفي الخلاف في المنتهى لكنه قال في المنتهى بعد ذلك وفي المراهق نظر أقربه عدم الجواز ونحوه قال في نهاية الإحكام في باب الجماعة وكذا في التذكرة في الباب المذكور وقد تقدم الكلام في عبادة الصبي في بحث المواقيت مستوفى بما لا مزيد عليه وقال الكاتب فيما نقل غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدمه لأنه أعلى ذوي السلطان بعد الإمام الأكبر وأما غيره من الصبيان فلا أرى أن يؤم في الفرائض من هو أسن منه انتهى وهذا لا ريب فيه إن وقع من المعصوم استخلاف الصبي الغير المعصوم وفي ( الإيضاح ) الأقوى تفصيل ابن الجنيد واقتصر في الموجز الحاوي على المعصوم وقال في شرحه ظاهره عدم جواز إمامة غير المعصوم وإن كان مستخلفا للإمام الأكبر إذا كان غير معصوم ولا بأس به والأكثر أطلقوا عدم إمامة غير البالغ ولم يستثنوا المعصوم انتهى فتأمل فيه وفي ( المهذب البارع والمقتصر ) في بحث الجماعة اختيار تفصيل ابن الجنيد وفي ( النفلية والفوائد الملية ) أن الرواية بإمامة ذي العشر مع إرسالها وضعف سندها تحمل على النفل أو على الضرورة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والعقل )
هو شرط إجماعا كما في المعتبر والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والعزية في باب الجماعة وظاهر المنتهى في البابين لأنه نفى فيهما الخلاف كما نفاه في الغنية في باب الجماعة وفي ( نهاية الإحكام ) الإجماع على عدم إمامة المجنون وفي ( الخلاف ) الإجماع على أن المجنون لا يؤم على كل حال وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) أن من يعتوره الجنون لا يكون إماما ولو في وقت إفاقته وفي ( مصابيح الظلام ) أن هذا أظهر أفراد ما ورد في الروايات إذ غيره لغاية ظهوره وعدم تأتي إمامته لوجوه كثيرة لا يحتاج للتعرض له وقرب في ( المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والدروس والنفلية والذكرى وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية وشرحيها والهلالية والروض والروضة والفوائد الملية والنجيبية والمدارك والذخيرة وكشف اللثام والكفاية ) في باب الجماعة جواز إمامته حين إفاقته وأكثرهم صرح بالكراهية وظاهر الكفاية في المقام التوقف ولعلهم لو لحظوا الأخبار بعين الاعتبار كما في مصابيح الظلام لقالوا بالمنع لكني وجدتهم ذكروا ما ذكره في التذكرة هنا في وجه المنع وهو جواز عروض الجنون له حينئذ وأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم وأنه
هامش
( 1 ) بياض في الأصل