تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦

[ الرابع لو جهلت الأمة عتقها ]

( الرابع ) لو جهلت الأمة عتقها ( 1 ) فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها وفي انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت

[ الخامس الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام ]

( الخامس ) الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام ( 2 )

[ الفصل الخامس في صلاة السفر وفيه مطالب ]

( الفصل الخامس ) في صلاة السفر وفيه مطالب

[ المطلب الأول محل القصر ]

( الأول ) محل القصر وهو من الفرائض الرباعية اليومية خاصة ونوافل النهار والوتيرة مع الأداء في السفر فلا قصر في فوائت الحضر ويثبت في فوائت السفر ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ( 3 )
شرح
بطلان صلاة الأمي على كل حال لإخلاله بالواجب من التعلم واشتغاله بمنافيه ويتفرع على ذلك لو كان يعجز عن حرف أو إعراب فهل يجب عليه الائتمام فيه الكلام بعينه إذ حكم الأبعاض حكم الجملة ( قوله ) قدس سره ( لو جهلت الأمة عتقها إلى آخره ) قد تقدم الكلام في المسألتين عند شرح قوله وصحيح بأبرص مطلقا أو أجذم أو محدود تائب فليرجع إليه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام ) كما في المبسوط والخلاف والمنتهى والتحرير ونهاية الأحكام والتذكرة والروض وغيرها وفي ( التذكرة ) سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام وسواء صلى جماعة وفرادى وسواء صلى في المسجد أولا ووافقنا على ذلك الشافعي وخالفنا الباقون فذهب إلى كل شق فريق وفي ( الخلاف والمنتهى ونهاية الأحكام ) لو سمعت منه الشهادتان حكم بإسلامه وفي الأخير وكذا الأذان وفي ( روض الجنان ) في الحكم بذلك بسماع الشهادتين وجهان « 1 » الفصل الخامس في صلاة السفر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو سافر في أثناء الوقت أتم على رأي ) هذا هو المشهور بين المتأخرين كما في الروض وهو المنقول عن الحسن وخيرة المقنع والمنتهى والمختلف والتحرير والتذكرة ونهاية الأحكام والإرشاد والإيضاح والدروس والبيان واللمعة والموجز والمقتصر والجعفرية وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وتعليق النافع وإرشاد الجعفرية والميسية والعزية والروضة والمسالك والقول بوجوب التقصير اعتبارا بحال الأداء هو المنقول عن علي بن الحسين الصدوق في الرسالة والسيد في المصباح والمفيد وخيرة الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام والمبسوط في موضع منه والسرائر والشرائع والنافع والتبصرة ومجمع البرهان والمدارك والروضة في باب الصوم ورسالة صاحب المعالم والنجيبية والمفاتيح والرياض والمصابيح وحاشية المدارك وفي ( الحدائق ) أنه أقوى ونسبه في كشف الرموز والمنتهى إلى التهذيب وستسمع ما فيه وفي ( النافع وحاشية المدارك والرياض ) أنه أشهر وفي ( المعتبر ) أن روايته أشهر وأظهر وفي ( الكفاية ) أنه مذهب الأكثر وقال في ( السرائر ) أولا إنه الأظهر بين محصلي أصحابنا وقال أيضا إن ما ذكره في النهاية لا يجوز القول به ولا العمل عليه لأنه مخالف لأصول المذهب ( ثم قال ) وما ذهبنا إليه هو الموافق للأدلة وأصول المذهب وعليه الإجماع وهو مذهب السيد المرتضى في مصباحه والشيخ المفيد وغيره من أصحابنا وشيخنا أبي جعفر في تهذيب الأحكام في باب أحكام
هامش
( 1 ) ليعلم أنه قد فات من قلمه الشريف صلاة الخوف فلم يكتب فيها شيئا كما وجدناه كذلك في نسخة الأصل بخطه قدس سره ومحل صلاة الخوف بعد صلاة الجماعة وقبل صلاة السفر