تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
(

[ فروع ]

فروع

[ الأول لو اقتدى بخنثى مشكل ]

الأول ) لو اقتدى بخنثى مشكل أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل ( 1 )
شرح
والفاسق والمحدث الذين صلاتهم باطلة وإنما تقوم قراءتهم مقام قراءة المأموم إذا صحت صلاتهم فلو منع عدم صحة صلاتهم صحة صلاة المأموم لمنع مطلقا وإلا فلا ومن هنا يعلم حال احتمال المصنف في نهاية الإحكام من الفرق بين الكفر الخفي وغيره وأما أنهم ينفردون لو ظهر ذلك في الأثناء فهو خيرة المبسوط حيث قال في الجنب والمحدث ولا يلزم المأمومين استئناف الصلاة بل صلاتهم تامة وخيرة السرائر وقد سمعت عبارتها ومثلها عبارة الذكرى من دون تفاوت وخيرة الشرائع والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير والإرشاد والدروس والبيان واللمعة والموجز الحاوي والهلالية والروض والروضة ومجمع البرهان وغيرها وقال جماعة منهم وأما القول بوجوب الإعادة فقيل إنه يستأنف قيل ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا بتحريم المفارقة في أثناء الصلاة وهو ضعيف جدا وقد تقدم بيان حالهم حينئذ في القراءة وغيرها ( وليعلم ) أن كلامهم وكذا الأخبار في هذا المقام كالصريح في الاكتفاء بالظن في العدالة وأنها حسن الظاهر إلا أن تقول إن هذا مبني على أنه قد اجتهد في معرفة عدالته قبل الصلاة وحصلها على الوجه المعتبر وهي المعاشرة الباطنة أو شهادة عدلين أو الشياع ونحو ذلك ثم تبين الخلاف أما إذا قصر فإن صلاته باطلة وقال في ( مجمع البرهان ) اعلم أن أحكام اللَّه عز وجل مبنية على الظن خصوصا بالنسبة إلى حقوق اللَّه تعالى لتعذر العلم أو تعسره فلو ظن عدالة إمامه على الوجه المعتبر وكذا طهارته ولو بمجرد أنه يصلي والظاهر من حال المؤمن العدل أنه لا يصلي إلا مع الطهارة والأصل عدم النسيان والظاهر أنه لا خلاف في ذلك كله صلى « 1 » خلفه فلو ظهر له خلاف ذلك فلا إعادة للأمر ولأنه لم يترك ركنا ولا واجبا انتهى هذا وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام ) أن الكافر يعزر وأما إذا ظهر أنه صلى إلى غير القبلة ففي ( المبسوط ) من صلى بقوم إلى غير القبلة متعمدا كانت عليه إعادة الصلاة ولم يكن عليهم ذلك إذا لم يكونوا عالمين فإن علموا ذلك كان عليهم أيضا الإعادة ومتى لم يعلم الإمام والمأموم ذلك أعادوا إن بقي الوقت فإن فات الوقت وكانوا صلوا مستدبرين للقبلة ( مستدبري القبلة خ ل ) أعادوا أيضا فإن كانت يمينا وشمالا لم يكن عليهم شيء وقال عين ذلك في النهاية إلى أن قال ومتى لم يكن الإمام ولا المأمومون عالمين بذلك كان حكمهم ما قدمنا في باب القبلة واختار في باب القبلة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ المبسوط هنا وفي باب القبلة وقد سمعت ما في السرائر وما نقله عن السيد والشيخ وقال في ( المختلف ) الأقرب إن كان الوقت باقيا أعادوا أجمع إلا مع الانحراف اليسير وإن كان قد خرج أعادوا مع الاستدبار وفي ( التلخيص ) لو صلى بهم إلى غير القبلة ثم أعلمهم أعاد الجميع ما لم يخرج الوقت على رأي وقد أسبغنا الكلام في المسألة في باب القبلة والتروك بما لا مزيد عليه فليرجع إلى ذلك من أراد الوقوف عليه ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( فروع لو اقتدى بخنثى أعاد وإن ظهر بعد ذلك أنه رجل ) كما في التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد وهذا إذا علم في حال الاقتداء بأنها خنثى أما إذا كان قد اجتهد فظن أنه رجل فلا إعادة كما صرح به في أكثر هذه وفي ( نهاية الإحكام ) قال يحتمل ضعيفا الصحة يعني في الفرض الأول قلت وهو المنقول عن الشافعي في أحد قوليه هذا ولو علم في الأثناء انفرد وفي ( المنتهى ) لو صلى خلف من يشك في كونه خنثى فالوجه الصحة لأن الظاهر السلامة
هامش
( 1 ) جواب لو ( كذا بخطه قدس سره )