تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
ومن يقدمه المأمومون مع التشاح ( 1 ) والأقرأ لو اختلفوا ( 2 )
شرح
بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به ومن ثم يرجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم انتهى ونحو ذلك قال في الفوائد الملية ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ومن يقدمه المأمومون مع التشاح ) كما في الشرائع والنافع والتحرير ونهاية الإحكام والدروس والبيان والنفلية والموجز الحاوي وكشف الالتباس والجعفرية وشرحيها والفوائد الملية والروض وفي الأخير وإن كان مفضولا وهو قضية إطلاق الباقين وفي ( الذكرى والبيان والهلالية وكشف الالتباس والعزية وإرشاد الجعفرية والروض والمدارك ) تفصيل وهو أن المأمومين إما أن يكرهوا إمامة واحد بأسرهم وإما أن يختاروا إمامة واحد بأسرهم أو يختلفوا في الاجتهاد فإن كرهه جميعهم لم يؤم بهم وإن اختار الجميع واحدا فهو أولى وإن اختلفوا طلب الترجيح بالقراءة والفقه وغيرهما وفي ( الكفاية ) نسبة هذا التفصيل إلى الأصحاب وستعرف الحال وقال في ( الذكرى ) بعد هذا التفصيل إنهم إن اختلفوا فقد أطلق الأصحاب أنه يطلب الترجيح وفيه تصريح بأنه ليس لهم أن يقتسموا الأئمّة لما فيه من الاختلاف المثير للإحن وفي ( الروض والمدارك وإرشاد الجعفرية ) هو كذلك ونسبة ذلك إلى إطلاق الأصحاب وفي ( البيان وكشف الالتباس ) لم يصل كل مختار خلف مختاره بل يتفقون على واحد وفي ( الذخيرة ) ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب وفي ( الهلالية ) بعد أن نسب طلب الترجيح مع الاختلاف إلى الأصحاب ما عدا المصنف في التذكرة قال وتحته دقيقة وفسرها في الحاشية بأن مختار الأقل ربما كان أرضى عند اللَّه عز وجل فيلزم أن تكون صلاة الأقل مكروهة فلهذا يطرح عند الاختلاف مختار الجميع ويرجع إلى اختيار الشارع وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس ) أنهم إن اختلفوا يقدم اختيار الأكثر فإن تساووا طلب الترجيح واعتذر لهما صاحب إرشاد الجعفرية بأنه لعله لأن خلاف الأقل بمنزلة العدم هذا واستند القائلون بترجيح من يقدمه المأمومون وإن كان مفضولا بأن في ذلك اجتماع القلوب وحصول الإقبال المطلوب ومن عدا هؤلاء وقد عرفتهم لم يذكروا ذلك ولعله لإطلاق النص بالرجوع إلى المرجحات الآتية من غير ذكر لذلك فيه ولا إشارة إليه مع قصور التعليل عن إفادة التقييد وأنه لا يخلو من إشكال كما نبه عليه في الذخيرة وغيرها ومنه يظهر وجه النظر في ترجيح أكثر المأمومين مع اختلافهم مع أنه ذكر في التذكرة بأنه إن كرهه المأمومون وكان ذا دين لم تكره إمامته والإثم على من كرهه بل ليس في كلام القدماء كما ستعرف ذكر لاختلاف الأئمّة ولا لاختلاف المأمومين والمراد بالتشاح في الكتاب وما وافقه التشاح بين الأئمّة كأن يريد كل تقديم الآخر أو يتقدم بنفسه على وجه لا ينافي العدالة وفسره الشيخ إبراهيم القطيفي في شرحه على النافع بما إذا كان للإمام وقف أو وصية تكفيه عن طلب الدنيا بالتجارة ونحوها فإن ذلك مطلوب وكما إذا أراد محض الإخلاص في القربة بكونه إماما لكونه أكثر ثوابا بل التشاح عند التأمل قد يحقق الإخلاص من التقي إذ تركه مع كونه أرجح لا يكون إلا لعلة انتهى ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والأقرأ لو اختلفوا ) تقديم الأقرأ على الأفقه وغيره خيرة علي بن بابويه وأبي علي والمفيد والسيد والقاضي والتقي والواسطة على ما نقل عنهم والمقنع والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام والأمالي على ما ظهر لي منه والمبسوط والنهاية والجمل والعقود والمراسم والوسيلة والغنية والإشارة والسرائر والشرائع والنافع والمعتبر على ما نقل عنه والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والإرشاد