تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
فاسقا وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم والأعرابي حتى يهاجر وولد الزنا والمحدود وقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف الأجذم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجر وقال عليه السلام لا يؤم صاحب القيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء وقال المفيد في ( المقنعة ) في إمام الجمعة والشرائط التي تجب فيمن يجب الاجتماع معه أن يكون حرا بالغا طاهرا في ولادته مجنبا من الأمراض الجذام والبرص خاصة وقال علم الهدى لا يؤم الأجذم والأبرص والمحدود ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا المتيمم المتوضين وقال في ( الإنتصار ) مما انفردت به الإمامية كراهية إمامة الأبرص والمجذوم والمفلوج والحجة فيه إجماع الطائفة ثم قال ويمكن أن يكون الوجه في منعه نفار النفوس عمن هذه حاله ولأن المفلوج ومن أشبهه من ذوي العاهات ربما لم يتمكنوا من أركان الصلاة وقال الشيخ في ( الخلاف ) سبعة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي بالمهاجرين والمقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء ثم قال قد ذكرنا الخلاف في ولد الزنا والمجنون والباقون لم أجد من الفقهاء كراهية ذلك دليلنا إجماع الفرقة وقال في ( الجمل والعقود ) ولا يؤم الناس عشرة ولد الزنا والمحدود والمفلوج بالأصحاء والمقيد بالمطلقين والقاعد بالقائمين والمجذوم بالأصحاء والأبرص بمن ليس كذلك والأعرابي بالمهاجرين والمتيمم بالمتوضين والمسافر بالحاضرين وقال في ( التهذيب ) ينبغي أن يكون مبرأ من سائر العاهات قال في ( المنتهى ) بعد نقل ذلك عنه فعلى هذا تكره إمامة الأصم وقال في ( المبسوط ) يكره أن يؤم المتيمم المتوضين وكذا يكره أن يؤم المسافر الحاضرين والحاضر المسافرين ولا يجوز أن يؤم ولد الزنا ولا الأعرابي المهاجرين ولا العبيد الأحرار ويجوز أن يؤم لمولاه إذا صلح للإمامة ويجوز أن يؤم الأعمى البصير إذا كان من ورائه من يسدده ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود من ليس كذلك وتجوز إمامته لمن كان مثله ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا تصل خلف الناصب ولا خلف من يتولى أمير المؤمنين عليه السلام إذا لم يتبرأ من عدوه ولا يؤم العاق أبويه ولا قاطع الرحم ولا السفيه ولا الأغلف انتهى ومثله قال في ( النهاية ) بتفاوت ما وهو قوله ولا تصل خلف الفاسق وإن كان موافقا لك في اعتقادك ولا تصل خلف من خالفك في الإمامة من الكيسانية والناووسية والفطحية والواقفية وغيرهم من فرق الشيعة ولا تصل خلف عاق أبويه ولا قاطع رحم ولا سفيه ولا تجوز الصلاة خلف ولد الزنا وقال في ( الوسيلة ) تكره إمامة ثلاثة عشر نفسا إلا بأمثالهم المتيمم والمسافر والمقيد والقاعد ومن لم يقدر على إصلاح لسانه ومن عجز عن أداء الحروف أو أبدل حرفا من حرف أو ارتج عليه في أول كلامه أو لم يأت بالحروف على الصحة والبيان والمحدود والمفلوج والمجذوم والأبرص وهذا عين ما ذكره في الذكرى عن الواسطة لكنه قال إنه قال خمسة عشر ولعل ذلك سهو من قلم الناسخ وإلا فالموجود ثلاثة عشر وقال السيد عز الدين في ( الغنية ) ولا تصح الإمامة بالأبرص والمجذوم والمحدود والزمن والخصي والمرأة إلا لمن كان مثلهم بدليل الإجماع وطريقة الاحتياط ويكره الائتمام بالأعمى والعبد ومن يلزمه التقصير ومن يلزمه الائتمام « 1 »
هامش
( 1 ) كذا وجد ( بخطه قدس سره )