تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
والقطع للفريضة مع إمام الأصل ( 1 ) واستنابة من شهد الإقامة ( 2 ) لو فعل وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق ( 3 ) ويكره تمكين الصبيان ( 4 ) من الصف الأول والتنفل بعد الإقامة ( 5 ) وأن يأتم حاضر بمسافر ( 6 ) في رباعية
شرح
القطع وإن لم يخف فوات أول الصلاة وناقشه في ذلك المولى الأردبيلي حتى أنه جوز له الرجوع إلى الفريضة ما لم يكن فعل شيئا بقصد الندب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والقطع للفريضة مع إمام الأصل ) قال في ( البيان ) هذا مما لا خلاف فيه وقد نسبه جماعة إلى الشيخ وجماعة ولم أجده ذكر ذلك في المبسوط والنهاية والخلاف والتهذيب والجمل ولعله ذكره في أثناء كتاب الصلاة مما زاغ عنه النظر وفي ( الروض ) أنه المشهور وقد نص عليه في السرائر وغيرها ما عدا المعتبر والمنتهى فإنه تردد في الأول واستقرب إتمامها ركعتين في الثاني ونقل ذلك عن المختلف ولم أجده فيه ولما كانت المسألة قليلة الجدوى كان الاشتغال بغيرها أولى ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( واستنابة من شهد الإقامة ) كما صرح به أكثر الأصحاب لقول الصادق عليه السلام لا ينبغي أن يقدم إلا من شهد الإقامة ولا فرق عندهم بين أن تكون صلاة الإمام باطلة من أصلها أو من حينها وروي في الصورة الأولى أن الاستنابة للمأموم ووجهوه بأن الإمام حينئذ لا حق له في الصلاة حيث لم يدخل فيها بخلاف الآخر ( قوله ) ( وملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق ) كما صرح به جماعة للصحاح وهو من الوكيدات كما في المفاتيح ولا يجب للموثق وأوجب المرتضى عليه أن لا ينتقل من الصلاة إلا بعد أن يتمم المقيم صلاته ولم أجد من وافقه وفي ( المفاتيح ) أنه يستحب أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك للصحاح ( قوله ) ( ويكره تمكين الصبيان ) نص عليه الأصحاب ونص جماعة أنه يكره تقديم غير أولي الفضل وأنه يكره له التأخر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والتنفل بعد الإقامة ) كما هو المشهور كما في الذخيرة وعليه عامة من تأخر كما في الرياض وفي ( النهاية ) لا يجوز وعده في الوسيلة في القسم المحظور وحمل كلامهما في الذكرى على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها ( قلت ) وإنه على هذا مما لا ريب فيه وليعلم أن الأصل في ذلك خبر عمر بن يزيد وظاهره أن الوقت المذكور لكراهة النافلة هو شروع المقيم في الإقامة فليلحظ ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وأن يأتم حاضر بمسافر ) إجماعا كما في الخلاف وظاهر الغنية أو صريحها وفي ( المدارك والذخيرة ) أن ظاهر المعتبر والمصنف والعلامة في جملة من كتبه أنه موضع اتفاق وعلله في الذخيرة بأنه أسند الخلاف إلى العامة فتأمل وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في المدارك والمشهور كما في الروض والذخيرة وفي ( الرياض ) لا مخالف إلا الصدوق وأن عليه إطباق المتأخرين وهو خيرة السيد والمفيد والتقي والقاضي على ما نقل والسرائر وغيرها وستسمع كلامهم برمته وعن علي بن بابويه والفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام أنه لا يجوز إمامة المتمم للمقصر ولا بالعكس وأما ائتمام المسافر بالحاضر ففي ( الخلاف وظاهر الغنية ) الإجماع على أنه يكره أيضا وفي ( الرياض ) أن عليه إطباق المتأخرين وفي ( التخليص ) أنه المشهور وهو المنقول عن المفيد والسيد والقاضي والتقي وخيرة السرائر والإشارة والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والبيان والدروس واللمعة وجامع المقاصد والموجز الحاوي والروض والروضة ومجمع البرهان والمفاتيح وظاهر المدارك وعن ( المقنع ) أنه لا يجوز ولم أجده فيما حضرني من نسخته وظاهر المراسم أن