تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
. . . . . . . . . .
شرح
والذخيرة والكفاية ) أنه المشهور وفي ( البيان ) وغيره أن خلاف الشيخ فيمن سبقه الحدث ضعيف وتوقف صاحب المدارك والذخيرة في بطلان صلاة المحدث ساهيا وهو الظاهر من الكفاية وقد سمعت ما نقلناه عن الصدوق في مواضع ( منها ) قوله في الفقيه وإن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة وأحدثت فإن كنت قد قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك وإن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضأ ثم عد إلى مجلسك فتشهد انتهى وقوى هذا في الذخيرة وفي ( البحار ) أن كلام الصدوق هذا يشمل بظاهره العمد وقد سمعت كلامه في الأمالي ونفى البأس في ( كشف اللثام ) عن العمل بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يحدث الحديث وحكى المصنف في ( التذكرة ونهاية الإحكام ) وجماعة عن السيد والشيخ أن من سبقه الحدث يتطهر ويبني على ما مضى من صلاته وقال في ( المعتبر ) بعد أن حكم بأنه يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو سهوا ( وقال الشيخ في الخلاف وعلم الهدى ) إذا سبقه الحدث ففيه روايتان إحداهما يعيد الصلاة والأخرى يعيد الوضوء ويبني على صلاته وقال في ( المنتهى ) أما الناسي إذا سبقه الحدث فإن أكثر أصحابنا أوجبوا عليه الاستئناف بعد الطهارة وقال الشيخ في ( الخلاف ) والسيد المرتضى في ( المصباح ) إذا سبقه الحدث ففيه روايتان إلى آخر ما في المعتبر وفي ( الشرائع ) بعد أن حكم بالبطلان سهوا ( قال ) وقيل لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى ونحو ذلك ما في الدروس وغيره وفي ( السرائر ) بعد أن حكم بإعادة الصلاة عمدا فعل الناقض أو سهوا في طهارة ترابية أو مائية ( قال ) وبعض أصحابنا يقول يعيد الطهارة ويبني على صلاته انتهى وفي ( الذخيرة ) بعد أن نقل إجماع التذكرة على أن الحدث سهوا مبطل وعبارة نهاية الإحكام والمعتبر قال وفي ( الشرائع ) أورد الخلاف في صورة السهو وتبعه بعض الشارحين وكذا المصنف في المنتهى ويدل عليه كلام الشهيد في الدروس والظاهر أن مرادهم ما كان عن غير اختيار كما يفهم من كلام المصنف في المنتهى ( ثم قال ) وكلام ابن بابويه الدال على عدم البطلان بالحدث الواقع بعد السجود يشمل صورة السهو ظاهرا ( ثم قال ) وأما في صورة سبق الحدث فالمشهور أنه مبطل ثم نقل حكاية خلاف السيد والشيخ ( ثم قال ) ونقل الشارح الفاضل الاتفاق على بطلان الصلاة في المائية مطلقا وهو توهم انتهى وفي رده ما في الروض نظر ظاهر لأنه قد حقق في فنه أن خروج معلوم النسب لا يقدح في دعوى الإجماع وإن كثر وفي ( الحدائق ) قال إن كلام الأصحاب لا يخلو من إجمال ثم نقل جملة من عباراتهم ( ثم قال ) إن مرجع الجميع إلى أمر واحد وهو أن من أحدث غير متعمد كذلك في الصلاة إما أن يسبقه من غير اختياره أو بأن يسهو عن كونه في الصلاة انتهى فتأمل فيه وقد أوضح الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته حجة المشهور في شرح المفاتيح وحاشية المدارك وأظهر فساد ما في المدارك والذخيرة وغيرهما مما استندوا إليه وما ردوا به على المشهور هذا وقال الشيخ في ( الخلاف ) إذا سبقه الحدث فخرج ليعيد الوضوء فبال ناسيا أو معتمدا لا يبني إذا قلنا بالبناء ونقل ذلك عنه في المعتبر والتذكرة في صورة النسيان وفي ( المنتهى ) في صورة العمد والكل صحيح لذكرهما في الخلاف لكن عبارة المنتهى قد توهم خلاف المراد فكان الأولى أن يذكر النسيان أيضا أو يقتصر عليه كما في المعتبر والتذكرة واتفقوا كما في ( روض الجنان ) على أن من أحدث عمدا في الصلاة التي دخل فيها بتيمم بطلت صلاته واختلفوا فيما إذا أحدث فيها ساهيا والمشهور كما في ( الروض ) البطلان أيضا ونسبه المجلسي في ما كتب على الفقيه إلى المتأخرين ( قلت ) ونص عليه من المتقدمين ابن إدريس وهو ظاهر سبطه في الجامع