. . . . . . . . . .
شرح
إلى أن غير المتعمد إما ساه سبقه الحدث من غير اختيار وأن السيد في المصباح والشيخ مخالفان في هذا أو ساه أحدث باختياره وأن هذا هو الذي نقلت الإجماعات على البطلان فيه ما عدا إجماع الروض كما يأتي أو غير ساه عن كونه في الصلاة لكن سبقه الحدث من دون اختيار وهذا كالأول ويأتي نقل جملة من هذه العبارات وغيرها برمتها ( والمقام الثاني ) أن ظاهر جماعة أن النزاع في مطلق الحدث أصغر كان أو أكبر وظاهر آخرين أنه في الأصغر وهذا كله في غير المتيمم المحدث ناسيا في أثناء الصلاة والخلاف واقع فيه أيضا كما يأتي ونحن ننقل فتاواهم في المسألة وشهرتهم وإجماعاتهم ثم ننقل كلامهم في محل النزاع فنقول في صلاة النهاية في آخر باب السهو والناصريات والوسيلة والسرائر وجامع الشرائع والشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والتحرير والإرشاد ونهاية الإحكام والتذكرة والتبصرة والذكرى « 1 » والدروس والبيان واللمعة والألفية والموجز الحاوي وكشف الالتباس وجامع المقاصد والجعفرية وفوائد الشرائع وتعليق النافع والميسية والروض والروضة والمقاصد العلية ومجمع البرهان ورسالة صاحب المعالم وشرحها وغيرها أنه لو أحدث في الصلاة سهوا بطلت صلاته وهو المنقول عن الكيدري وعن ظاهر الإقتصاد والجمل والعقود ويأتي ما وجدناه فيها واحتاط به في المبسوط وكذا الخلاف إلا أنه قال في آخر كلامه فيه والذي أعمل به وأفتي به الرواية الأولى يعني الإعادة وقواه في المفاتيح وفي ( الجمل والعقود ) ذكر في التروك الواجبة ما ينقض الوضوء من ريح أو بول أو غائط ( ثم قال ) خمسة متى حصلت قطعت الصلاة وعدّ الحيض والاستحاضة والنفاس والنوم الغالب وكل ما يزيل العقل وهو الأشهر كما في جامع المقاصد والروضة ومذهب الأكثر كما في المدارك والمفاتيح وأكثر المتأخرين كما في شرح الشيخ نجيب الدين وهو المشهور كما في المدارك أيضا والذخيرة والكفاية وشرح المفاتيح والحدائق ومذهب الخمسة وأتباعهم كما في المعتبر والأظهر من المذهب كما في السرائر وفي ( الناصريات والتذكرة ومجمع البرهان وإرشاد الجعفرية ) الإجماع على ذلك وإجماع المختلف في بحث التيمم إن لم يكن صريحا في ذلك فظاهر فيه ذكر ذلك في المسألة التي رد بها على المفيد والشيخ والحسن وقد سمعت إجماع نهاية الإحكام وكشف الالتباس وفي ( الروض ) عند قول المصنف وكذا تبطل بفعل كل ما يبطل الطهارة عمدا أو سهوا ما نصه هو على تقدير كون الطهارة مائية موضع وفاق ( وقال ) أيضا عند قول المصنف وكذا بترك الطهارة كذلك ما نصه أي عمدا أو سهوا وهو موضع وفاق وفي ( الأمالي ) أن من دين الإمامية أن الصلاة يقطعها ريح إذا خرج من المصلي أو غيرها مما ينقض الوضوء أو يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى أو ضربانا لا يمكنه الصبر عليه أو رعف فخرج من أنفه دم كثير أو التفت حتى يرى من خلفه انتهى وهذا يدل على ما نحن فيه بإطلاقه وفي ( التهذيب ) بعد أن احتج للمفيد بما احتج في المتيمم المحدث في الصلاة ناسيا على ما سيأتي أورد على نفسه لزوم بناء المتوضئ لو أحدث في أثناء الصلاة ( وأجاب ) بأن الشريعة منعت من ذلك لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع الصلاة يجب عليه استئنافها واستدل على ذلك برواية عمار والحسن بن الجهم واستدل على ذلك جماعة بالإجماع الواقع على أن الفعل الكثير مبطل للصلاة وهو حاصل هنا هذا ( وأما ) من سبقه الحدث ففي ( المنتهى والتذكرة ) أن الأكثر على أنه إذا سبقه الحدث بطلت صلاته وفي ( كشف الالتباس
هامش
( 1 ) ذكره في الذكرى في أثناء الكلام في تعمد الكلام ( منه قدس سره )