[ السابع محله بعد التسليم للزيادة ]
( السابع ) محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي ( 1 )
شرح
والذخيرة ) أنه لا يخلو من قوة وفي ( الشرائع ) في وجوب الذكر تردد ولو وجب هل يتعين لفظ الأشبه لا ( قلت ) القائل بالوجوب وعدم التعيين الشيخ في المبسوط والمصنف في التحرير وأبو العباس في الموجز وصاحب الذخيرة وفيها أن المشهور وجوب الذكر مطلقا انتهى والمشهور وجوب الذكر كما في الذكرى والعزية وفي ( المعتبر والتنقيح ) أن الأصحاب جميعا عاملون برواية الحلبي وقال في ( التنقيح ) إن الأشهر وجوب الذكر وفي ( الرياض ) نسبة الوجوب والتعيين إلى الأكثر ويظهر من الروضة أنه المشهور بل كاد يكون صريحها وقد نسبه في المقتصر والمهذب إلى الصدوق والمفيد والتقي وسلار وابن إدريس ( قلت ) والأمر كما ذكر وإن وقع اختلاف يسير في عباراتهم فيه كما ستسمع وهو خيرة الشيخ في الجمل وأبي المكارم في الغنية والمصنف في نهاية الإحكام والإرشاد وخيرة الدروس والبيان واللمعة والذكرى والألفية والمقتصر والهلالية وتعليق الإرشاد وفوائد الشرائع وشرح الألفية للكركي والجعفرية والعزية وإرشاد الجعفرية والميسية والروضة والروض والمقاصد العلية والمسالك والدرة ورسالة صاحب المعالم والنجيبية وغيرها لكن بعضها صريح وبعض ظاهر في ذلك وفي ( حاشية الإيضاح ) نقلا من لفظه أنه يجوز كل واحد من الذكرين معا وبالتفريق وفي ( حاشية النافع ) للمحقق الثاني الأحوط أن يقول بسم اللَّه وباللَّه وصلى اللَّه على محمد وآله في السجدة الأولى ( قلت ) هذه الصورة نقلت عن التقي وبسم اللَّه وباللَّه السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته في الثانية وفي ( المقنع والمقنعة والسرائر ) التخيير بين الصورتين مع ذكر اللَّهمّ صل على محمد وآل محمد بدل صلى اللَّه على محمد وآل محمد وفي ( الجملين للسيد والشيخ والمراسم والغنية ) الاقتصار علي ذكر بسم اللَّه وباللَّه اللَّهمّ صل على محمد وآل محمد وفي ( المقاصد العلية ) ذكر أربع صور وقال إن الذكر ينحصر في الأربع ومثله قال في إرشاد الجعفرية وفي ( الروضة ) ذكر خمس صور وقال الكل مجز ( قلت ) ينبغي لمن لم يختر التخيير أن يختار الصورة الثانية لاتفاق الأخبار فيها إلا بزيادة الواو دون الأولى لاختلافها فيها وقد جزم الأستاذ دام ظله بأن الأصح ترك الواو وقد قيل على المشهور إن في بعض الأخبار الاكتفاء بذكر السجدة مطلقا مع كون المقام مقام بيان ( وأجيب ) بأن المقام لا يقتضي أزيد من ذلك كما هو الشأن في المطلقات والعمومات والأجود أن يقال المتبادر من السجود السجود المعهود في الصلاة المتضمن للذكر وأن الأقوى وجوب مطلق الذكر في سجدة الصلاة ولعله هنا كذلك ويكون حال الأذكار المذكورة حال سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود فليتأمل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( محله بعد التسليم للزيادة كان أو للنقصان على رأي )
هذا هو المشهور كما في كنز الفوائد والذكرى وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية وحاشية الإرشاد والروض والذخيرة والكفاية والمفاتيح ومذهب الأكثر كما في المعتبر والتذكرة والعزية والنجيبية والأشهر كما في النافع ومذهب المعظم كما في المدارك وعليه عامة المتأخرين كما في غاية المرام والرياض ومذهب الأصحاب كما في كشف الرموز وعلمائنا كما في نهاية الإحكام وعليه الإجماع كما في الناصرية والمصابيح ومذهب الثلاثة والفقيه والمرتضى والتقي وسلار والحسن وابن إدريس كما في المهذب البارع وهو خيرة المقنع وما تأخر عنه ونقل في الشرائع والتذكرة القول بأنهما قبل التسليم وقد اعترف جماعة بعدم الظفر بقائله وفي ( حواشي الشهيد ) على الكتاب ينبغي على هذا القول الاستغناء عن النية ونقل جماعة القول بالتفصيل عن أبي علي