تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

[ السادس تجب في سجدتي السهو النية ]

( السادس ) تجب في سجدتي السهو النية ( 2 ) والسجدتان على الأعضاء السبعة ( 3 )
شرح
في آخر الصلاة إلى آخره ) ( 1 ) قد تقدم الكلام في هذه المسألة وأطرافها في أول المقصد الرابع مستوفى أكمل استيفاء بل لم يوجد مثله في كتاب كما تقدم الكلام كذلك في الثالث والرابع والخامس ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( يجب في سجدتي السهو النية ) صرح بوجوب النية في السرائر وأكثر ما تأخر عنها وفي ( الرياض ) لا خلاف فيه وفي ( المفاتيح ) أنه المشهور ولم يتعرض لذكرها الصدوق في المقنع والمفيد والسيد والشيخ في النهاية والمبسوط والجمل وأبو يعلى وأبو الصلاح فيما نقل عنه والمحقق في كتبه الثلاثة والمصنف في الإرشاد ولعله لذلك قال بعض متأخري المتأخرين تجب فيهما النية على ما ذكره جماعة من الأصحاب ( قلت ) الظاهر أن تركها لظهورها ولهذا قال في المختلف إن الواجب فيهما النية لا غير ووافقه على ذلك جماعة ولم يتأملوا في وجوبها لترك القدماء لها كما تأملوا في غيره وأوجب في نهاية الإحكام والذكرى وتعليقي الإرشاد للكركي وولده تعيين السبب وفي ( الذخيرة والكفاية ) استظهار عدمه لحصول الامتثال بدونه وأوجبه جماعة إن تعدد على القول بتعددهما وفرع على الخلاف ما لو ظن سهوه كلاما فسجد له فتبين أنه كان نسيان سجدة فإنه تجب الإعادة على القول بوجوب تعيين السبب وبه حكم في نهاية الإحكام والهلالية مع احتمال عدم الإعادة في الأخير ومن الغريب ما في الموجز الحاوي من قوله ولا يتعين سببه ولو عين فأخطأ أعاد لأن ظاهره متناقض والتأويل ممكن والأمر هين وفي ( الألفية والهلالية ) نيتهما أسجد سجدتي السهو في فرض كذا أداء لوجوبه قربة إلى اللَّه تعالى وقال في موضع آخر من الألفية لا يجب التعرض في نيتهما للأداء والقضاء وإن كان أحوط وفي ( المقاصد ) أنه أجود وفي ( الروضة ) أنه أولى وفي ( البيان والجعفرية وشرحيها وشرح الألفية وتعليقي الإرشاد للكركي وولده والدرة ) وجوب التعرض للأداء والقضاء وفي بعضها إن خرج الوقت أو كانت الفريضة قضاء نوى القضاء وأوجب في شرح الألفية للكركي تعيين المنوب عنه وتأمل فيه في المقاصد العلية ومحل النية أول السجود كما صرح به جماعة وفي ( العويص ) للشيخ المفيد أن آخرها يقارن أول الهوي وفي ( الروضة والمقاصد ) لو نوى بعد الوضع فالأقوى الصحة وفي ( البيان وتعليقي الإرشاد ) يجوز مقارنة النية للتكبيرة وإن استحبت ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والسجدتان على الأعضاء السبعة ) صرح بذلك المفيد وجم غفير ممن تأخر وفي ( المعتبر ) الإجماع على وجوب السجدتين وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام والمهذب البارع وشرح الألفية للكركي وتعليق الإرشاد له والدرة ) وغيرها أنها تجب الطمأنينة فيهما وفي الرفع وقال ( المحقق الثاني ) وشيخه علي بن هلال وصاحب الدرة والمدارك والكفاية والذخيرة والمفاتيح إنه يجب وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وعلله جماعة بأنه المعهود من الشرع فينصرف الإطلاق إليه ويرد عليهم أنه على هذا لا وجه للتردد في اشتراط الطهارة ونحوها مما هو معتبر في سجدة الصلاة ولا سيما على القول بأن العبادة اسم للصحيحة وفي ( الذكرى والدروس والبيان واللمعة والألفية والجعفرية والعزية وشرح الألفية للكركي والروضة والدرة ورسالة صاحب المعالم والنجيبية ) أنه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة وفسر في جملة منها بالطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والسجود على الأعضاء السبعة وغيرها من الواجبات ما عدا الذكر وفي ( إرشاد الجعفرية ) في ذلك نظر ظاهر