وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم السلام إشكال ( 1 )
[ ( الثاني لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا ]
( الثاني ) لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد صحت صلاته وسجد للسهو وإلا فلا ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم وسجد للسهو مطلقا ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد وإلا بطلت
[ الثالث لو شك في عدد الثنائية ]
( الثالث ) لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان قد فعل المبطل وإلا فلا
[ الرابع لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم ]
( الرابع ) لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم اشتركا في الموجب ولو انفرد أحدهما اختص به ولو اشتركوا في نسيان التشهد رجعوا ما لم يركعوا فإن رجع الإمام بعد ركوعه لم يتبعه المأموم ولو ركع المأموم أولا رجع الإمام وتبعه المأموم إن نسي سبق الركوع واستمر إن تعمد
[ الخامس تجب سجدتا السهو ]
( الخامس ) تجب سجدتا السهو على من ذكرنا وعلى من تكلم ناسيا وعلى من سلم « 1 » في غير موضعه ناسيا وقيل في كل زيادة ونقيصة غير مبطلتين وهو الوجه عندي
شرح
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي السجدة المنسية أو التشهد أو الصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام إشكال )
وفي ( التحرير ) أن الإشكال هنا أقوى وفي ( الجعفرية ) فيه تردد والحكم بالبطلان خيرة التذكرة ونهاية الإحكام والمصابيح والرياض للقطع بجزئيتها وخروجها كالاحتياط عن محض الجزئية في بعض الموارد الإجماعية للضرورة لا يقتضي الخروج عنها بالكلية واختير في الإيضاح واللمعة والبيان والدروس والموجز الحاوي والعزية والروضة والمدارك عدم البطلان وفي ( الكفاية ) نفى عنه البعد وفي ( الذكرى ) فيه الوجهان السابقان وأولى بالبطلان عند بعضهم للحكم بالجزئية يقينا وقد نقل فيها الإجماع على وجوب الفورية في الأجزاء المنسية وقال في ( الذخيرة ) يمكن ترجيح عدم البطلان نظرا إلى إطلاق الأدلة نعم لو ثبت الإجماع المذكور لم يمكن الاستدلال بإطلاق الأدلة وربما يستند في البطلان إلى كونها جزءا يقينا وهو ممنوع لخروجها عن الجزئية المحضة ونقل في ( غاية المرام ) عن أبي العباس في المحرر أنه فصل فقال إن أحدث عمدا بطلت صلاته وإن كان سهوا أو بعد خروج الوقت أو بعد أن مضى بعد التسليم زمان يخرج به عن كونه مصليا لم تبطل صلاته وقال في ( غاية المرام ) المشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين الساهي والعامد وكلما وجهت للفرق وجها ورد عليه الاعتراض انتهى ( قلت ) في الإيضاح ما يقرب مما في المحرر فإنه بعد أن قال الإشكال في تخلل الحدث فقط وبين أن منشأه هل هو تمام لتلك الصلاة أو هو قضاء لما فات وهو فعل برأسه منفرد عن الصلاة واختار الثاني وعدم البطلان قال وعلى القول باشتراط عدم التخلل المراد به بعد ذكرها قبل مضي زمان يخرج به عن كونه مصليا فلو لم يذكرها حتى تخلل حدث أو مضى زمان يخرج به عن كونه مصليا أو خرج الوقت فإنها تخرج عن كونها جزءا ولا تبطل بذلك الصلاة وإن تعمد الحدث ويصير الجزء قضاء ويترتب على الفوائت انتهى وقد سلف لنا ما له نفع في المقام وبين وجه الإشكال في كنز الفوائد بأنها جزء ومن أنه أحدث بعد التسليم وبرأت ذمته من الصلاة ووجوب قضاء ذلك الفائت لا يستلزم عدم براءته من باقي أفعال الصلاة لوقوع الاتفاق على أنه إنما يجب عليه ذلك الفائت لا غير انتهى ( قلت ) الأخبار واضحة الدلالة على جزئيتها إذ فيها ثم تشهد التشهد الذي فاتك وفيها ويسلم ويسجدها فإنها قضاء ويقضي ما فاته إذا ذكره وقضاها وحدها فلا بد من مراعاة الجزئية إلا ما ثبت عدم مراعاته
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الثاني لو زاد ركعة
هامش
( 1 ) أو سلم خ ل