تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
الحاوي وكشف الالتباس وغاية المرام والمقاصد العلية والروض وأربعين المجلسي ) أنه لو شك في ركوع أو سجود أتى به قالوا فلو شك في ذكر أو طمأنينة في ذلك الركوع أو السجود تداركه وفي الأخير أنه المشهور وفي ( الروض والمقاصد العلية ) أنه ليس من السهو في السهو لأن عوده أولا إلى ما شك فيه ليس مسببا عن السهو والشك وإنما اقتضاه أصل الوجوب ونحوه ما في المجمع وقال مولانا المجلسي لو شك بعد الصلاة في أنه هل أتى بصلاة الاحتياط أو السجود الذي أوجبه الشك أم لا مع تيقن الموجب فالمشهور وجوب الإتيان بهما للعلم بحصول السبب والشك في الخروج عن العهدة مع بقاء الوقت كما لو شك في الوقت هل صلى أم لا ( قلت ) لم أجد من صرح بهذا بخصوصه سوى أبي العباس في الموجز والصيمري في شرحه نعم صرحوا بذلك في الشك في تحقق موجب السهو ووقوعه كما لو تيقن السهو الموجب للسجود أو لتلافي فعل وشك في وقوع موجبه ففي ( الموجز الحاوي وكشفه والسهوية والروض والمقاصد العلية والمجمع ) أنه يجب عليه فعله ومال إليه في الذخيرة ونقل عن ظاهر نهاية الإحكام أنه لا يجب وفي ( الشافية ) لو شك في حصول سجدتي السهو أو في الصلاة لا يلتفت على احتمال ظاهر وقال مولانا المجلسي إذا علم بعد الصلاة حصول شك منه يوجب الاحتياط وشك في أنه هل كان يوجب ركعتين قائما أو ركعتين جالسا فالظاهر من كلام بعضهم وجوب الإتيان بهما وهو أحوط ( قلت ) كأنه فهمه من كلام الشهيدين كما سيأتي نقله في الشك في السهو بمعناه من دون حذف مضاف وقال مولانا المجلسي إذا شك في أنه هل أتى بعد الشك بالسجدة المشكوك فيها أم لا فهذا الشك إن كان في موضع يعتبر الشك في الفعل فيه فيأتي بها ثانيا لأنه يرجع إلى الشك في أصل الفعل ويحتمل العدم لأنه ؟ ؟ ؟ إلى الترامي في الشك والحرج مع أنه داخل في بعض المحتملات الظاهرة لقوله عليه السلام لا سهو في سهو ولو كان بعد تجاوز المحل فالظاهر أنه لا عبرة به لشمول الأخبار الدالة على عدم اعتبار الشك بعد تجاوز المحل له ولو قيل بالفرق بين الشك في الفعل الأصلي والفعل الواجب بسبب الشك قلنا بعد قطع النظر عن شمول النصوص له كما أومأنا إليه نقول لا نسلم وجوب الفعل حينئذ إذ لا تدل الدلائل الدالة على الإتيان بالفعل المشكوك فيه إلا على الإتيان به في محله لا مطلقا انتهى ( الخامس ) الشك في موجب السهو بالكسر أي في نفس السهو كأن يشك هل سها أم لا وقد صرح جماعة بأنه لا شيء عليه ولا يلتفت إليه وقال مولانا المجلسي أطلق الأصحاب في ذلك عدم الالتفات والتحقيق أنه لا يخلو إما أن يكون ذلك الشك بعد الصلاة أو في أثنائها وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكون محل الفعل باقيا بحيث إذا شك في الفعل يلزمه العود إليه أم لا ففي الأول والثالث لا شك أنه لا يلتفت إليه وأما الثاني فيرجع إلى الشك في الفعل قبل تجاوز محله ولعل كلام الأصحاب مخصوص بغير تلك الصورة انتهى فتأمل فيه وفي ( الدروس والبيان والروض والمقاصد العلية والدرة والمجمع والذخيرة أنه لو تيقن وقوع السهو لكن شك في أن له حكما أم لا كأن نسي تعيينه فلا حكم له وقال مولانا المجلسي أطلق الشهيد الثاني ومن تبعه هذا الحكم وينبغي تقييده بما إذا لم يكن أحد الأفعال التي شك في سهوها وقته باق بحيث يكون شاكا في هذا الفعل بحيث لم يترجح عنده الفعل على الترك كما لو شك في أنه هل نسي سجدة من الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة وكان جالسا في الثالثة ولم يترجح عنده فعل ما شك فيه في الثالثة فهو شاك في تلك السجدة مع بقاء محله وحكمه الإتيان به ويشكل تخصيص العمومات الثابتة ببعض محتملات هذه الفقرة مع عدم ظهور كونه مرادا منها وقال الشهيدان لو انحصر فيما يتدارك كالسجدة والتشهد أتى بهما وفي ( الذخيرة ) فيه نظر
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 327 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي