أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ( 1 ) أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ( 2 ) ثانيا أو ذكر السجود ( 3 ) أو بعض الأعضاء أو طمأنينة ( 4 ) حتى يرفع أو إكمال الرفع ( 5 ) أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا أو ذكر الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع ( 6 ) أو شك في شيء بعد الانتقال عنه أو سها في سهو ( 7 )
شرح
( الذخيرة والرياض ) أيضا نفى الخلاف وفي ( الخلاف ) الإجماع على عدم التدارك فيمن نسي الحمد وفي ( الذكرى ) أنه يفوح من البشرى ارتضاء مفهوم رواية الحلبي فيكون مخالفا في جميع هذه المواضع
( قوله ) ( أو الذكر في الركوع حتى ينتصب )
لا خلاف في أنه لا يجب عليه التدارك كما في المدارك والذخيرة والرياض وقد ذكر ذلك في المبسوط والجمل والعقود والمراد بالانتصاب الخروج عن الركوع وإن لم يتم انتصابه
( قوله ) ( أو الطمأنينة فيه كذلك أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد )
بلا خلاف كما في الكتب المتقدمة إلا من الشيخ في الطمأنينة كما تقدم بيانه وقد قال الأستاذ دام ظله إن الأحوط مراعاة مذهب الشيخ ولم يتعرض لهذا كله في الوسيلة
( قوله ) ( أو الذكر في السجود )
هذا ذكره في المبسوط والجمل والعقود ولا خلاف فيه كما في الرياض
( قوله ) ( أو بعض الأعضاء أو الطمأنينة حتى يرفع )
لا خلاف في عدم وجوب التدارك في ذلك كما في الذخيرة والرياض سوى الجبهة فإنها قد استثنيت من الأعضاء في البيان والهلالية والميسية وتعليق النافع والمسالك والمدارك والذخيرة والرياض فإن نسيانها في السجدتين معا يوجب فوات الركن وفي الواحدة يقتضي فواتها فيجب تداركها ولم يستثنها المصنف وغيره اعتمادا على ما سلف مع وضوح الأمر وفي ( النهاية ) من لم يمكن جبهته في حال السجود من الأرض متعمدا فلا صلاة له فإن كان ذلك ناسيا لم يكن عليه شيء انتهى فتأمل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو إكمال الرفع )
هذه العبارة أجود من عبارة الشرائع والنافع والتحرير وغيرها حيث قيل فيها أو رفع رأسه من السجود حتى سجد ثانيا فإن نسيان الرفع بين السجدتين يشكل تحققه مع الإتيان بالسجدتين واحتمل في المسالك أن التثنية تتميز بالنية كما أنه لو سجد بنية الأولى ثم توهم الرفع والعود أو ذهل عن ذلك بحيث توهم كونه قد سجد ثانيا وذكر نية الثانية أو لم يذكر ثم رفع رأسه فيكون حينئذ قد سجد سجدتين وإنما نسي الرفع بينهما فلا يتدارك إذ لا يتحقق إلا بزيادة سجدة وقد يشكل ذلك باتحاد السجود هنا بحسب الصورة ونحوه ما في المقاصد العلية حيث احتمل الفرق بالنية وقال إن لم يخطر بباله الثانية فالمنسي السجدة الثانية فيرجع إليها أو إلى الجلوس إن لم يكن فعله مطمئنا ما لم يركع وقد قطع المحقق الثاني في شرح الألفية بالعود إلى السجدة الثانية في الحالين بناء على عدم التثنية بذلك وفي ( المدارك ) إن ما في المسالك بعيد جدا
( قوله ) ( أو ذكر السجود الثاني أو أحد الأعضاء أو طمأنينته حتى يرفع )
الأمر في ذلك واضح كما في نظائره ويبقى الكلام في المحل وتجاوزه فإنه في هذه المقامات مختلف فتذكر ما سلف في بيانه ( وليعلم ) أن هذه المسائل قد ذكرت في الشرائع وما تأخر عنها إلا ما قل وأما كتب المتقدمين فقد سمعت ما نقلناه عنها لكنها قد تستفاد من مفاهيم كلامهم ومطاويه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو سها في سهو )
لا حكم لمن سها في سهو كما في كافي ثقة الإسلام والفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والمراسم والوسيلة والسرائر وسائر ما تأخر عنها كما ستعرف وفي ظاهر المعتبر نسبته إلى الأصحاب وفي ( الرياض ) أنه لا خلاف