تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولو ذكر في محله أتى به ( 1 ) أو زاد في الصلاة ركعة ( 2 )
شرح
مضى بيان ذلك أيضا وفي ( الرياض ) أنه لا قائل بالفصل بين السهو عن الركوع إلى أن يسجد الواحدة وبين السهو عنه إلى أن يسجد السجدتين ويقوم انتهى وليلحظ ما ذكرناه في مبحث الركوع وفي ( المدارك ) أن مذهب الشيخ في النهاية وأكثر الأصحاب بطلان صلاة من أخل بالسجدتين حتى ركع وفي ( الدرة ) أنه مذهب أكثر الأصحاب وفي ( غاية المرام والكفاية ) أنه المشهور وفي ( النجيبية ) أنه مما لا خلاف فيه وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث السجود مستوفى وفي ( المدارك ) أن مقتضى قوله في الشرائع كمن أخل بالقيام حتى نوى كون القيام في حال النية ركنا وهو غير واضح ( قلت ) ونحوه ما في الرياض كما سمعت وقد يوجه باشتراط مقارنتها للتكبير فإن القيام ركن فيه قطعا وهي لا تتحقق إلا حالة القيام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو ذكر في محله أتى به ) أي لو ذكر قبل الانتقال إلى ركن أتى به وصحت الصلاة لأنه لا يؤثر خللا ولا إخلالا بماهية الصلاة كما في المعتبر وقد قطع بذلك الأصحاب وعن ( المنتهى ) أنه لا خلاف فيه بين أهل العلم وهذا في غير النية والتكبير واضح وأما فيهما فيتحقق بعدم الشروع في الصلاة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو زاد في الصلاة ركعة سهوا ) مطلقا على الأشهر الأقوى كما في الرياض وفي ( الدروس ) أن المشهور البطلان مطلقا وفي ( الذكرى والمسالك والمقاصد العلية والدرة والجواهر والمفاتيح ) أن الأكثرين أطلقوا البطلان ( قلت ) لعلهم أشاروا بذلك إلى ما في المقنع وكافي ثقة الإسلام والجمل والعقود والمراسم والغنية والشرائع والإرشاد من الحكم بالإعادة فيما إذا زاد ركعة في الصلاة ونقل ذلك عن السيد والتقي وفي ( الغنية ) الإجماع عليه ( وليعلم ) أنه في المقنع بعد أن حكم بالإعادة فيما إذا استيقن أنه صلى خمسا قال وروي أنه إن جلس إلى آخر ما سيأتي نقله عن المعتبر وغيره فعبارة المقنع أوضح هذه العبارات وصرح في المبسوط والخلاف والموجز الحاوي وكشف الالتباس والدرة والشافية والمفاتيح والمصابيح والرياض ببطلان صلاة من زاد خامسة وجلس بقدر التشهد بعد الرابعة وفي ( كشف الالتباس ) أنه المشهور بين المتأخرين وهو قضية ما في الإستبصار على ما نقل عنه والسرائر والكفاية حيث حكم فيها بالصحة إن كان قد تشهد في جلوسه بعد الرابعة وإلا فلا واستحسن ذلك في الذكرى والمدارك فقد وافق هؤلاء على أن مجرد الجلوس بقدر واجب التشهد غير كاف في الصحة وقال في ( المدارك ) في شرح عبارة الشرائع وهي كعبارة الكتاب مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق في الصلاة بين الرباعية وغيرها ولا بين أن يكون قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد أو لم يجلس قال وبهذا التعميم قطع الشيخ في جملة من كتبه والسيد وابن بابويه انتهى وقد سمعت عباراتهم وفي ( مصابيح الظلام ) أن المشهور المعروف الموافق للقواعد الشرعية الواضحة البطلان من دون فرق بين الرباعية وغيرها ولا بين زيادة ركعة أو أزيد ولا بين أن يكون جلس في آخر الصلاة أو لا وقال إن القواعد هي عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه وإن شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية وقوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي إلى غير ذلك مما مر في بحث وجوب السورة وغيره انتهى وقال في ( الخلاف ) في آخر كلامه بعد أن صرح بالبطلان ونسب اعتبار الجلوس إلى بعض أصحابنا ما نصه عندنا لا بد من التشهد ولا يكفي الجلوس بمقداره وإنما يعتبر ذلك أبو حنيفة انتهى وقد يؤذن كلامه هذا بدعوى
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 286 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي