تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
ولو نقص في أثناء الحول ( 1 ) أو بادل بجنسه أو بغيره أو اجتمع النصاب من النقدين أو كان حليا محرما أو محللا أو آنية أو آلة أو سبائك أو نقار أو تبرا وإن فعل ذلك قبل الحول فلا زكاة وبعده تجب

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول يكمل جيد النقرة برديئها ]

الأول يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ثم يخرج من كل جنس بقدره ( 2 )
شرح
إنه مثقال إلا ثلاثة أعشاره وإنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إلى غير ذلك ( وقال المحقق الثاني ) والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف وقال في ( مجمع البرهان ) هذه عمدة في كثير من الأحكام وما نجد له دليلا إلا أنه مشهور ونقله الأصحاب المعتمدون ونقلهم مقبول حتى كاد يكون إجماعا وإن كانت الرواية يعني رواية سليمان تخالفه وأنت خبير بأنها ضعيفة متروكة لا يعرج عليها ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ولو نقص في أثناء الحول إلى آخره ) قد تقدم الكلام فيه في التتمة التي ذكرت بعد شروط النقدين ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( الأول يكمل جيد النقرة برديئها كالناعم والخشن ثم يخرج من كل جنس بقدره ) حاصله أنه يجب ضم بعض أفراد الجنس إلى بعض وإن تفاوتت قيمتها كجيد الفضة ورديئها وعالي الذهب ودونه ولا ريب في ذلك كما في المدارك وفي ( الحدائق ) نسبته إلى الأصحاب وبه صرح في المبسوط والشرائع والتذكرة والإرشاد والدروس والبيان ومجمع البرهان والمدارك وغيرها وقالوا فإن تطوع المالك بإخراج الأرغب فقد زاد خيرا وإن ماكس كان له الإخراج من كل جنس بقسطه وقالوا إن الشيخ خالف في المبسوط حيث قال إن الأفضل أن يخرج من كل جنس ما يخصه وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به بأس والذي أرى أن في عبارات الأصحاب اشتباها على غير المتأمل قال في ( المبسوط ) إذا كان معه دراهم جيدة مثل الرضوية والراضية ودراهم دونها في القيمة ومثلها في العيار ضم بعضها إلى بعض وأخرج منها الزكاة والأفضل إلى آخر ما نقلناه عنه ومثله قال في التحرير من دون تفاوت وقال في ( الشرائع ) لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين بل يضم بعضها إلى بعض وفي الإخراج إن تطوع بالأرغب وإن كان له الإخراج من كل جنس بقسطه وفسرها في المدارك بما سمعته وعبارة الكتاب هي التي سمعتها ومثلها عبارة التذكرة من دون تفاوت لكنه قال فيهما بعد ذلك لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير فكلامه في هذين الكتابين في خصوص هذا الفرع موافق لكلام الشيخ كالتحرير لكنه أشد موافقة منهما وقال في ( الإرشاد ) ويعم الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن اختلفت الرغبة لكن يخرج بالنسبة إن لم يتطوع فقوله مع تساويهما يحتمل التساوي في القيمة والرغبة والعيار وفي حصول الشرائط من السكة وغيرها أو في واحد منها أو في اثنين منها والذي فهمه منها المولى الأردبيلي أنه إذا كان عنده نوعان من جنس واحد كالذهب مثلا وكل واحد له جوهر خاص سواء تساوى النوعان في العيار أم لا وسواء اختلفت رغبة الناس أم لا بأن يكون أحدهما مرغوبا أكثر من الآخر كما نقل في الرضوية والراضية المأمونية يضم أحدهما إلى الآخر قال فعلى هذا لو لم يكن التساوي لكان الأولى فإن قيد التساوي قد يوهم الاختصاص وليس كذلك إذ لو لم يتساويا في القيمة والعيار فالحكم كذلك لأنه يجب ضم المتجانسين مطلقا ولا يلتفت إلى القيمة والرغبة انتهى كلامه وقال في ( البيان ) ولو اتفق العيار واختلفت القيمة للرغبة كالرضوية والراضية في