[ أما الغنم ]
وأما الغنم فنصبها خمسة أربعون وفيه شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث ( 1 ) ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي ( 2 ) ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة وهكذا دائما وقيل بل يؤخذ من كل شاة في الرابع
شرح
بالقيمة السوقية هذا وفي ( المنتهى ) أيضا أنه لا يجزي المسن عن المسنة قولا واحدا ( قلت ) وبه صرح في المبسوط وغيره وفي ( البيان ) إلا بالقيمة وقد صرح جماعة بإجزاء المسن عن التبيعة وهو ظاهر لإجزاء التبيع عنها فالمسن أولى وفي ( المنتهى والتحرير ) لو وجب عليه تبيع أو تبيعة فأخرج مسنة أجزأه إجماعا ( ثم قال ) فيهما ولو وجب عليه مسنة وأخرج تبيعين أو تبيعتين ففي الإجزاء نظر قال في ( التحرير ) أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة ويفهم من رواية الفضلاء وكلام الأصحاب ملاحظة الحال في كل موضع يمكن حساب ثلاثين ثلاثين بحيث لا يبقى شيء فيختار وكذا أربعين أربعين وهو مؤيد لما ذكره جماعة في الإبل فتذكر وفي ( التذكرة ) أن أكثر العلماء على أنه لا زكاة في البقر الوحشي حملا للفظ على حقيقته وإلى ذلك استند في البيان واستند في نهاية الإحكام إلى عدم انصراف الإطلاق إليه هذا وفي ( المبسوط والجمل والعقود والمنتهى ) أن النصب في البقر أربعة أولها ثلاثون والثاني أربعون والثالث ستون والرابع في كل أربعين مسنة وكل ثلاثين تبيع أو تبيعة وقال المحقق الثاني المتجه عدها ثلاثة شخصيان وأمر كلي وهو كل ثلاثين وكل أربعين وفي ( المدارك ) أن الثلاثين لا تنحصر في الأول ولا الأربعين في الثاني بل يتعلق الحكم بكل ثلاثين وكل أربعين فالنصاب في الحقيقة واحد كلي وهو أحد العددين انتهى ( قلت ) قد يقال إن الرواية التي هي المستند في المقام قد تعطي مخالفة ما ذكروه جميعا لأن فيها إذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة ولا يخفى أنه بناء على ما ذكروه كان الأولى أن يذكر بعد التسعين نصابين ( أحدهما ) المائة وفيها مسنة وتبيعان أو تبيعتان ( والثاني ) المائة وعشرة وفيها مسنتان وتبيع أو تبيعة فليتأمل جيدا
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وأما الغنم فنصبها خمسة أربعون وفيه شاة ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ثم مائتان وواحدة ففيها ( ففيه خ ل ) ثلاث شياه )
الزكاة واجبة في الغنم بإجماع علماء الإسلام كما في التذكرة وقد تقدّم نحو ذلك وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن أول نصب الغنم أربعون كما في المنتهى وهو مشهور عند علمائنا أجمع كما في المختلف وفي ( التذكرة والمنتهى والمفاتيح ) الإجماع على هذه النصب الثلاثة وفرائضها وهو ظاهر الخلاف والغنية والرياض وخالف الصدوقان فيما حكي في النصاب الأول فجعلاه أربعين وواحدة وهو الموجود في الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا عليه السلام وفي ( الدروس والبيان ) أنه نادر وقد أسمعناك ما هناك من إجماع وفي ( المهذب البارع والمقتصر ) الإجماع على النصاب الثالث وفي ( المنتهى ) أيضا قال علماؤنا ليس فيما بعد المائتين وواحدة شيء إلى ثلاثمائة وواحدة
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي )
هو خيرة أبي علي وأبي الصلاح والقاضي على ما حكي والنهاية والمبسوط والجمل والعقود والغنية والإشارة وكشف الرموز والمختلف والإرشاد والتبصرة ونهاية الإحكام والتلخيص والبيان والدروس واللمعة والتنقيح والموجز الحاوي وكشف الالتباس وكفاية الطالبين وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وإيضاح النافع ومجمع البرهان والكفاية وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه وهو