. . . . . . . . . .
شرح
ظاهر الغنية وفي ( البيان والمسالك ومجمع البرهان ) أنه المشهور وهو الأشهر كما في الشرائع وفوائدها والميسية والكفاية وفي ( النافع ) وغيره أن روايته أشهر وفي ( المفاتيح ) أنه خيرة الأكثر ونقله في غاية المراد عن أبي عبد اللَّه الصهرشتي وفي ( المختلف ) عن المفيد قال والعجب أن ابن إدريس نقل عن المفيد اختيار مذهب المرتضى والمفيد قد صرح في المقنعة بما قلناه انتهى ( قلت ) هو في المنتهى والتذكرة نقل عن المفيد ما نقله عنه ابن إدريس والذي وجدته في نسختين من المقنعة هو ما ذكره ابن إدريس وكثيرا ما وجدنا الاختلاف في نسخ المقنعة فكل ينقل عما عنده من نسختها ونقله في كشف الالتباس عن المحقق فليتأمل ( وقال في المقنعة وكتاب الأشراف ) فإذا كملت مائتين وزادت واحدة أيضا ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة وأخرج من كل مائة شاة شاة وبذلك عبر في موضع من السرائر وفي ( الفقيه والمقنع والهداية ) إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإذا كثر الغنم أسقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة ومثله ما في جمل العلم والعمل وفي ( الوسيلة ) النصاب الرابع ثلاثمائة وواحدة فإذا زاد على ذلك تغير الحكم وكان في كل مائة شاة وفي ( المراسم ) أنه ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه ثم ينتقل بزيادة مائة إلى أن يخرج من كل مائة شاة وحاصل هذه العبارات أن الواجب في ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة وهو المنقول عن عليّ بن بابويه والحسن بن أبي عقيل والجعفي وخيرة المنتهى والتحرير والإيضاح ونقله في الإيضاح عن نهاية الإحكام والموجود فيها ما نسبناه إليها آنفا وقد نقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة وفي ( الخلاف ) عن جميع الفقهاء ما عدا النخعي والحسن بن حي ولم يرجح شيء في الشرائع والنافع والمعتبر والتذكرة والروضة والمدارك وغيرها وفي ( الغنية وإشارة السبق ) أنه في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار وأخرج من كل مائة شاة وكأنه قول ثالث فليتأمل ( حجة القول الأول ) حسنة الفضلاء بإبراهيم الواردة في الإبل والبقر والغنم حيث قالوا وقالا في الشاة في أربعين شاة شاة وليس فيما دون الأربعين شيء ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة الحديث وهذا هو الموجود في الكافي والإستبصار وبعض نسخ التهذيب وعلى ذلك اعتمد صاحب الوافي وصاحب الوسائل وقد طعن فيها في المنتهى بأن طريق حديث محمد بن قيس أوضح منها وأنه اعتضد بالأصل فتعين العمل به وفي ( المدارك ) بأنها مخالفة لما عليه الأصحاب في النصاب الثاني وأنت خبير بأنه ليس في طريقها من يتأمل فيه سوى إبراهيم بن هاشم وحديثه عندهم معتمد مقبول وإن عدوه في الحسن وقد عدوه في الصحيح في مواضع وأما مخالفتها للأصحاب فإنما هو على ما في أكثر نسخ التهذيب فإنها فيه هكذا وليس فيما دون الأربعين شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ففيها شاتان وأما على ما في الكافي والإستبصار كما سمعت فإنها موافقة لما عليه الأصحاب ( حجة القول الآخر ) صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها