وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء ( 1 )
[ تترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ]
وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء ( 2 )
شرح
واحدة إلا أن يحمل على أن المراد الأربع من هذا المجموع فيكون المعنى حينئذ وهل الأربع للظهر فللعصر واحدة أم بالعكس ولا بد في العبارة من تقدير شيء وهو مقدار الأربع من الوقت إذ الأربع للظهر قطعا وهو الذي نواه المصلي
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء )
إذا أخرهما إلى أن لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع فعلى الأول يصليهما دون الثاني كما ذكر ذلك في ( التذكرة ونهاية الإحكام والإيضاح ) والحق أنه لا يترتب على احتمال كون الأربع للظهر أو العصر في المسألة شيء فإن كون الأربع للظهر إنما احتمل لبقاء مقدار ركعة من وقت الظهر والتلبس بها فيه فاحتمل استتباعه مقدار ثلاث من وقت العصر وهنا لم يدرك من وقت المغرب شيئا إلا على احتمال بقاء الاشتراك كما في ( كنز الفرائد والذكرى والبيان وحواشي الشهيد وجامع المقاصد وفوائد القواعد والمدارك وكشف اللثام ) وقال في ( الذكرى ) وقد ذكر بعض العامة وجها بوجوب المغرب والعشاء بإدراك أربع مخرجا من أنه إذا أدرك من الظهرين خمسا تكون الأربع التي وقعت فيها الظهر لها لاستئثارها بالسبق ووجوب تقديمها عند الجمع ولأنه لو لم يدرك سوى ركعة لم تجب الظهر فلما أدرك الأربع مع الركعة وجبت فدل على أن الأربع في مقابلة الظهر ( وعارضوه ) بأن الظهر هنا تابعة للعصر في الوقت واللزوم فإذا اقتضى الحال إدراك الصلاتين وجب أن يكون التابع في مقابلة المتبوع والأقل في مقابلة التابع فتكون الأربع في مقابلة العصر وتبعهم بعض الأصحاب في هذين الوجهين وهما عند التحقيق غير مرضيين عندنا لأن المستقر في المذهب استيثار العصر بأربع للمتيمم من آخر الوقت ويلزمه أن لا يخرج ذلك الوقت عن الوقتية باعتبار ما فإذا أدرك المكلف خمسا فقد أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فأوجبت الظهر واستتبعت ثلاثا من وقت العصر ( إلى أن قال ) فحينئذ لا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع هذا مع النص عن أهل البيت عليهم السلام بأنه لو بقي أربع من آخر وقت العشاءين اختصت العشاء به وهذا يصلح دليلا على اختصاص العصر بالأربع مع النص عليه أيضا انتهى هذا ( وعبارة كشف اللثام ) يظهر منها خلاف الواقع لأنه قال وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا أخرهما إلى أن يبقى مقدار أربع فعلى الأول يصليهما دون الثاني وهو نص مرسل ابن فرقد ( وفي التذكرة ) أنه الظاهر عندنا والمنصوص عن الأئمّة عليهم السلام انتهى ( والموجود في التذكرة ) بعد نقل احتمال أن الأربع للظهر أو للعصر ( ما نصه ) في نسختين الظاهر عندنا أن الأربع في مقابلة العصر لورود النص عن الأئمّة عليهم السلام ( ونحوه ما في نهاية الإحكام ) هذا وعلى القول بالاشتراك يحتمل وجوبهما معا كما أشرنا إليه ويحتمل العدم وإن بقي الاشتراك بناء على أنهما إن صليتا صارت العشاء قضاء أو مركبة أو إن بقيت أداء لحرمة التأخير
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء )
أما ترتبها في الأداء فهو فتوى العلماء كما في ( المعتبر وكشف اللثام ) ولا خلاف فيه بين علماء الإسلام كما في ( التذكرة والمدارك ) وعليه الإجماع كما في ( نهاية الإحكام والتنقيح ) وغيرهما ( وأما في القضاء ) فعليه الإجماع كما في ( الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى في موضع والتنقيح والمدارك ) ونسبه إلى الأصحاب في ( جامع المقاصد ) وكذا في ( الذكرى ) في