تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
والذكر كالركوع ( 1 ) وقيل يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ( 2 ) والطمأنينة بقدره ( 3 )
شرح
والمقاصد العلية والروض والمدارك أنه لا يجب في الإبهامين وضع رءوسهما بل أي جانب وضع أجزأ وفي ( الموجز الحاوي وشرحه ) يراعى ظاهر الأصابع دون رءوسها وفي ( المصباح والمبسوط والنهاية ) في باب التحنيط و ؟ ؟ ؟ بأطراف الرجلين وهو المنقول عن كتاب أحكام النساء للمفيد والكافي وفي ( الغنية ) الإجماع عليه وفي ( جمل السيد والسرائر ) طرفي إبهامي الرجلين وفي ( نهاية الإحكام والموجز الحاوي ) العبرة في الرجلين بأطراف الأصابع وفي ( التذكرة وكشف اللثام ) العبرة في الإبهامين بأناملهما وفي ( المبسوط أيضا وجامع الشرائع ) أنه لو وضع بعض أصابع رجليه أجزأ وفي ( الجمل والعقود والوسيلة والموجز الحاوي ) ذكر أصابع الرجلين مكان الإبهامين وفي ( الخلاف ) في نسختين الاقتصار على أن وضع القدمين فرض ونقل الإجماع عليه ولم يذكر إبهاما ولا رءوسا ولا أطرافا وقد وقع في كشف اللثام خلل في المقام فإنه نسب إلى الشيخ في سائر كتبه أنه ذكر مكان الإبهامين أطراف أصابع الرجلين وقد سمعت ما في الخلاف والنهاية في المقام ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والذكر كالركوع ) أما وجوب الذكر في السجود فعليه الإجماع المستفيض وأما أنه لا فرق فيه بين التسبيح وشبهه كما هو خيرة المصنف في الركوع فقد نص على ذلك في المنتهى والتحرير والإرشاد والتذكرة والموجز الحاوي والجعفرية وشرحيها وجامع المقاصد ومجمع البرهان وغيرها ويفهم من الشرائع ترجيح الذكر هنا وفي ( نهاية الإحكام ) أنه أقوى وفي ( الروض ) قوي وفي ( الكفاية ) أقرب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وقيل يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ) كما في النهاية والمراسم « 1 » والتبصرة والبيان والذكرى ونقل ذلك عن كتاب عمل يوم وليلة وشرح جمل السيد للقاضي وفي ( الإنتصار والخلاف والغنية ) الإجماع على وجوب التسبيح فيه وفي ( الخلاف والوسيلة ) الإجماع على وجوب تسبيحة واحدة في السجود وهو قد يعطي أنها الكبرى أعني سبحان ربي الأعلى وبحمده وفي ( الغنية ) الإجماع على ذلك أيضا إلا أنه قال يجوز في هذه الواحدة سبحان اللَّه وفي ( جمل العلم ) يسبح في السجود ويقول سبحان ربي الأعلى وبحمده وفي ( المصباح ) الإجزاء يقع بواحدة كبرى وفي ( المبسوط ) الذكر فيه واجب وأقل ما يجزي تسبيحة واحدة وفي ( الجمل والعقود ) يجب السجود الأول والتسبيح فيه والسجود الثاني والذكر فيه وقال في المسنونات يستحب قول ما زاد على تسبيحة واحدة في الأولى ومثل ذلك في الثانية وخيرة ( وظاهر خ ل ) المقنعة وجوب الكبرى ثلاثا للمختار وسبحان اللَّه ثلاثا للمريض والمستعجل وظاهر الفقيه والهداية التخيير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات وفي ( جامع الشرائع ) التخيير بين واحدة كبرى وبين لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر وفي ( السرائر ) تجب تسبيحة واحدة ثم أحاله على الركوع والحاصل أن أقوال الأصحاب هنا كأقوالهم في الركوع من دون تفاوت إلا ما سمعت عن النهاية والشرائع في ظاهرها وغيرهما مما هو قليل جدا وفي ( المعتبر ) الذكر فيه واجب أو التسبيح والبحث فيه كما في الركوع وفي ( المدارك والحدائق ) البحث فيه كالركوع خلافا واستدلالا واختيارا ونحوه ما في إرشاد الجعفرية وفوائد الشرائع والمفاتيح ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والطمأنينة بقدره ) تجب الطمأنينة في السجود بقدر الذكر عند علمائنا كما في المعتبر وبالإجماع كما في المدارك والمفاتيح وبلا خلاف كما في مجمع البرهان وبه صرح جمهور المتأخرين فلو شرع فيه قبل
هامش
( 1 ) قال في المراسم والواحدة الواجبة في الركوع وقالوا في السجود أن حكمه حكمه ( منه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 438 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي