وعلى الكفين ( 1 ) والركبتين ( 2 ) وإبهامي الرجلين ( 3 )
شرح
فيه وفي ( المنتهى ) لا خلاف في أنه لا يجزي السجود على الرأس والخد وفي ( الذكرى ) عن المختصر الأحمدي أنه يكره السجود على نفس قصاص الشعر دون الجبهة انتهى فتأمل
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والكفين )
قد تقدم بيان الكف وأنه ما يشمل الأصابع ورؤوس الأصابع غير مجزئة لأنها حد الباطن كما في المسالك ووجوب السجود على الكفين إجماعي كما في الغنية والتذكرة والذكرى وإرشاد الجعفرية وشرح الشيخ نجيب الدين إلا من علم الهدى وفي ( المدارك ) نسبته إلى الأصحاب وفي ( المعتبر والمنتهى ) إلى الشيخين وأتباعهما ما عدا السيد وبالكفين صرح في المقنعة والمراسم والهداية والشرائع والنافع والمعتبر وجامع الشرائع والإرشاد والتحرير والمنتهى والذكرى والألفية والبيان وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد والمقاصد العلية والروض والروضة والمدارك والمفاتيح وغيرها وقد صرح في هذه كلها بالوجوب ما عدا الثلاثة الأول فإن الوجوب كاد يكون صريحها وفي ( جمل السيد والسرائر ) مكان الكفين مفصل الزندين من الكفين وفي نسخة أخرى مفصل الكفين عند الزندين وقد يظهر من الذكرى أن ابن الجنيد موافق للسيد حيث قال لو لقي الأرض بمفصل الكفين أجزأ عند المرتضى وابن الجنيد لصدق السجود على اليدين انتهى فإن كان ابن الجنيد قائلا بمقالة المرتضى فذاك وإن كان إنما عبر باليدين فقضية ما في الذكرى أن كل من عبر باليدين يلزمه القول بمقالة المرتضى فتأمل وعن القاضي في شرحه لحمل السيد أنه لا خلاف عندنا في السبعة المذكورة فيه وحمله الشهيد على الاجتزاء به عن الكفين قال في ( كشف اللثام ) هذا الحمل أولى من تعينه وفي ( النهاية والمبسوط والخلاف والجمل والعقود والمصباح والوسيلة ونهاية الإحكام والمختلف والدروس والجعفرية ) ذكر اليدين مكان الكفين ونقل ذلك عن الإصباح وفي ( الخلاف ونهاية الإحكام ) الإجماع عليه وفي ( المختلف ) أنه المشهور وفي ( الذكرى ) أن أكثر أصحابنا على وجوب ملاقاة الكفين بباطنهما تأسيا بالنبي وأهل بيته صلى اللَّه عليه وآله وسلم بل في نهاية الإحكام والتذكرة أن ظاهر علمائنا أنه يجب أن يلقي الأرض ببطون راحته وظاهر كلام المرتضى إجزاء إلقاء زنده انتهى ومما صرح فيه باعتبار الباطن البيان وكشف الالتباس وتعليق الإرشاد وفوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية والمقاصد العلية وفي ( الروض والكفاية ) أنه أحوط وتردد في المنتهى في ظاهرهما
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والركبتين )
هذا لا كلام لأحد فيه ولا في وجوبه
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وإبهام الرجلين )
وجوب السجود عليهما إجماعي كما في نهاية الإحكام والتذكرة والذكرى وإرشاد الجعفرية وشرح الشيخ نجيب الدين وفي ( المدارك ) نسبته إلى الأصحاب وفي ( المعتبر والمنتهى ) نسبته إلى الشيخين وأتباعهما وبالإبهامين صرح في الهداية والمقنعة والنهاية في المقام وسائر كتب الأصحاب إلا ما سننقله عما عبر فيه بخلاف ذلك وفي ( كشف الالتباس ) أن المشهور التعبير بالإبهامين بل في الذكرى وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض والمسالك وكشف اللثام أن الوجه تعين الإبهامين قالوا نعم لو تعذر السجود عليها لعدمها أو لقصرها جاز على بقية الأصابع كما حمل عليه الشيخ خبر هارون بن خارجة ونقله الشهيد في حواشيه عن السيد عميد الدين وأنه قال لو ترك السجود عليهما وسجد على بقية الأصابع فالأولى عدم الصحة وفي ( المنتهى وكشف اللثام والحدائق ) أن الأقرب في الإبهامين تساوي ظاهرهما وباطنهما وفي ( تعليق الإرشاد وفوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية