لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته ( 1 ) لا بالواحدة سهوا
شرح
فغير وأورد عليه أيضا لتصريحهم بحكم السجود فهو مخصص للقاعدة الكلية كما خصصت تلك القاعدة بما ذكر في كلامهم وفصل في زبرهم انتهى هذا وفي موضع من السرائر التصريح بأن السجدة الواحدة ركن كما يأتي نقل ذلك عنه عند نقل كلام الكليني
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( لو أخل بهما عمدا أو سهوا بطلت صلاته )
في المعتبر والتذكرة إجماع العلماء كافة على أنهما معا ركن لو أخل بهما عمدا أو سهوا أو جهلا بطلت صلاته وفي ( السرائر ) لا خلاف في ذلك وقد نقلت الشهرة في عدة مواضع وفي ( المختلف ) الإجماع على أنهما ركن ذكر ذلك في أثناء احتجاجه وفي ( الغنية ونهاية الإحكام وتعليق الإرشاد ومجمع البرهان والمختلف ) في أثناء كلامه الإجماع على بطلان الصلاة بالإخلال بهما عمدا أو سهوا وفي ( تعليق الإرشاد ) الإجماع أيضا على أن زيادتهما معا كذلك وهو أي الإجماع على ذلك ظاهر مجمع البرهان وإليه ذهب الأكثر كما في جامع المقاصد والمقاصد العلية وكشف اللثام وهو المشهور كما في الروضة ولا فرق في بطلانها بالإخلال بهما عمدا أو سهوا بين أن يكون ذلك في الأوليين أو الأخيرتين عند علمائنا كما في التذكرة في بحث السهو وفي موضع من السرائر أن على ذلك إطباق الطائفة وفي موضع آخر نفي الخلاف فيه وفي موضع آخر ولا يلتفت إلى ما يوجد في بعض الكتب بخلاف ذلك وفي ( الروض وغاية المرام وشرح الشيخ نجيب الدين والبحار والمفاتيح ) أن ذلك هو المشهور وهو خيرة المفيد في المقنعة والعزية والتقي ما نقل عنهما والشيخ في النهاية وموضع من المبسوط وجمهور من تأخر عنه وفي ( الجمل والعقود والوسيلة وجامع الشرائع والإقتصاد ) على ما نقل عنه أن من ترك سجدتين أو واحدة منهما في الأخيرتين بنى على الركوع الأول وسجد السجدتين هذه عبارة الجمل وعبارة الوسيلة ومن ترك السجدتين في واحدة من الأخيرتين بعد الركوع لم يعتد به وبقيامه وقراءته وجلس وسجد وعبارة الجامع والسهو عن السجود في الأخيرتين من الرباعية فإنه يسقط ذلك ويتلافى ويتمم وفي موضع من المبسوط من ترك سجدتين من الركعتين الأولتين حتى يركع فيما بعدهما أعاد على المذهب الأول وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأولى ( للأولة خ ل ) ويبني على صلاته وأشار بالمذهب الأول إلى ما ذكره في الركوع من أنه إذا ترك الركوع حتى سجد أعاد وقد اعترف جملة من المتأخرين ومتأخريهم بعدم الوقوف لهؤلاء على دليل وتكلف لهم في المختلف بأن السجدتين مساويتان للركوع في جميع الأحكام وهذا كله إنما هو فيما إذا تركهما ولم يذكرهما إلا بعد الركوع وأما إذا تركهما وذكرهما بعد قيامه وقبل ركوعه فصريح السرائر وظاهر المقنعة أو صريحهما وجوب الإعادة وهو الذي يظهر من المنقول من عبارة التقي وعن المفيد في العزية أنه إن تيقن أنه ترك السجدتين معا وذكر ذلك قبل ركوعه في الثانية سجد السجدتين واستأنف القراءة وهو المشهور بين المتأخرين بل كاد يكون وفاقيا كما هو الشأن في السجدة الواحدة وهذا أعني ما ذكره المفيد هو ظاهر السيد والشيخ وسلار وغيرهم حيث عدوا في الذي يوجب إعادة الصلاة السهو عن سجدتين في ركعة ولم يذكر ذلك حتى ركع في الثانية ومفهوم ذلك عدم الإعادة عند الذكر قبل الركوع نعم قد يشعر قولهم فيما يوجب التلافي أنه إن نسي سجدة واحدة وذكرها في حال قيامه وجب عليه أن يرسل نفسه فيسجدها ويعود إلى القيام بأن هذا الحكم مختص بالواحدة فتأمل وقال الطوسي في الوسيلة ومن نسي السجدتين