تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

[ أول الوقت أفضل ]

وأول الوقت أفضل ( 1 ) إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ( 2 ) فإن تأخيرهما إلى المزدلفة أفضل ولو تربع الليل والعشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ( 3 ) والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع ( 4 )
شرح
من أول الغروب ( السيد ) في الجمل ( والطوسي ) في الوسيلة ( والمحقق والمصنف والشهيدان ) وغيرهم وهو المنقول عن ( جمل الشيخ ومهذب القاضي وجامع ابن سعيد ) وقد مر بيان المذاهب في انتهاء وقت العشاء فيكون الامتداد والاشتراك على حسب المذاهب في الانتهاء ومر الكلام في انتهاء وقت المغرب وابتداء وقتيهما وقول ( المصنف ) قدر أدائها يشمل المقصورة والتامة كما في ( جمل السيد والغنية والسرائر ) في موضع ( وكتب المحقق وغيرها ) وفي موضع آخر من السرائر مقدار أربع وسيأتي للمصنف احتمال بقاء الاشتراك فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع واحتمل ذلك أيضا في ( التذكرة ونهاية الإحكام ) وتمام الكلام يأتي إن شاء اللَّه تعالى ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وأول الوقت أفضل ) إجماعا كما في ( الخلاف والذكرى ) وظاهر ( الناصرية ) حيث نسبه إلى الأصحاب ( وكشف الحق ) حيث نسبه إلى الإمامية مع استثناء المتنفل وفي ( جامع المقاصد والروض ) أن الأخبار به لا تحصى وفي ( كشف اللثام ) أنها مستفيضة أو متواترة وفي بعضها النهي عن التأخير وأن قوله تعالىفَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَفي التأخير عن الأول لا لعذر ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات ) تقدم الكلام في ذلك ويأتي أيضا إن شاء اللَّه تعالى في كتاب الحج ( قوله ) وإلا العشاء فإنه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ) كما صرح جمهور علمائنا المتأخرين بل كاد يكون إجماعا منهم بل قيل بوجوبه كما مر وما روي عن العمري عن صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام ملعون ملعون من أخر العشاء إلى أن تشتبك النجوم يمكن حمله على إرادة المغرب ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( والمتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين والمستحاضة تؤخر الظهر والمغرب للجمع ) لم يرد حصر الاستثناء فيما ذكره فقد استثني في ( النفلية ) خمسة عشر موضعا وزاد على ذلك الشهيد الثاني في شرحها كما يظهر من الروضة وفي ( شرحي الإرشاد ) ذكر أربعة عشر ونحوه ما في ( التنقيح والمهذب والموجز وكشف الالتباس ) وغيرها ( وعد ) منها المحقق الثاني والفاضل المقداد تأخير العصر إلى المثلين وقد تقدم الخلاف في ذلك ( وعد ) جماعة منها التأخير لشدة الحر وقيده بعض بما إذا كانت البلاد حارة وصليت في المسجد جماعة وظاهر ( الوسيلة ) أن التأخير لها رخصة حيث قال وجاز الإبراد بالظهر قليلا في بلد شديد الحر لمن أراد أن يصلي جماعة وقال في ( الخلاف ) إذا كان الحر شديدا جاز تأخيرها قليلا رخصة واستحسنه ( صاحب المدارك ) واحتمله ( واحتمل ذلك خ ل ) في ( نهاية الإحكام ) فعلى ذلك لو احتمل الحر وصلى في أول الوقت كان أفضل وعد بعضهم تأخير الظهرين يوم الغيم للاستظهار ( وفي المنتهى ) لو قيل باستحباب تأخير الظهر والمغرب في الغيم كان وجها واحتمل بعض الوجوب في هذا كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى وفي ( كشف اللثام ) بعد أن نقل استثناء تأخير ذوي الأعذار لرجاء زوالها ومن عليه القضاء ولشدة الحر والغيم قال وزيدت مواضع يمكن إرجاعها إلى المذكورات ( قوله )