تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
. . . . . . . . . .
شرح
كما في الذكرى وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي ومجمع البرهان والمدارك وهو ظاهر الشرائع والإرشاد واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وغيرها مما لم يفرض فيه المسجد وظاهر المقنعة والتهذيب والنهاية والمبسوط والخلاف والنافع والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس وغاية المرام قصر الحكم على المسجد لفرض المسجد فيها وبه صرح في جامع المقاصد والروض والمدارك والبحار والكفاية ونقله الشهيد في حواشيه عن فخر الإسلام ومال إليه في المسالك والروضة وفي ( حاشية المدارك ) أن المستفاد من معظم كتب الأصحاب اشتراط المسجد والجماعة واتحاد الصلاة وقد استظهر فيها أن مراد الكل واحد وإن اختلفت عباراتهم في ترك التقييد بالجماعة والمسجد انتهى فليتأمل وقد قالوا إن الحكمة في ذلك مراعاة جانب إمام المسجد الراتب وإن ذلك يوجب الامتهان واختلاف القلوب والحقد ولذا قال عليه السلام امنعه أشد المنع مقيدا بالمسجد وهذا المعنى مفقود في الصحراء ( قلت ) يأتي الكلام في هذا الخبر لكن في مجمع البرهان عدم اشتراط المسجد لعدم القيد به في كلام الإمام عليه السلام وظاهر الجواب يدل على العلة وهي وجود الجماعة انتهى فتأمل وفي ( جامع المقاصد والمسالك وروض الجنان ) أنه لا بد من اتحاد المسجد فلو تعدد فالظاهر عدم المنع وإن تقاربا وفي ( الروضة ) يشترط اتحاد المكان عرفا وفي ( كشف اللثام ) هل يشترط اتحاد المكان ولو عرفا أو يكفي بلوغ صوت المؤذن وجهان وظاهر عبارة الكتاب عدم اشتراط اتحاد الصلاة كما هو ظاهر أكثر العبارات وبه صرح في جامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض وفي ( النهاية والمبسوط وغاية المرام والمسالك والروضة ) اشتراط اتحاد الصلاة ونقله عن الشهيد عن فخر الإسلام ونقله في كشف اللثام عن المهذب وفي ( كشف اللثام ) أنه المتبادر من الأخبار والعبارات وقد سمعت ما في حاشية المدارك ولم يشترط أحد فيما أجد أن يكون من نية الجماعة الثانية الصلاة مع الجماعة الأولى وقيد الحكم في عبارة الكتاب بعدم تفرق الأولى كما في الإرشاد والتلخيص والدروس واللمعة والبيان وغاية المرام وغيرها مما قيل فيه ما لم تتفرق كالموجز الحاوي وغيره وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام وكشف الالتباس ) عدم تفرق الأولى عن المسجد وعن ( المهذب ) أنه قال فيه ما لم ينصرفوا عن الصلاة وفي أكثر عباراتهم اعتبار تفرق الصف كما في النهاية والشرائع والنافع والمعتبر والمنتهى والذكرى وغيرها وفي ( الموجز الحاوي وغاية المرام وكشف الالتباس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الإرشاد وحاشية الميسي والروضة والروض والمسالك ) يتحقق عدم التفرق ببقاء واحد معقب ونحوه ما في مجمع البرهان ويعطي ذلك خبر الحسين بن سعيد وابن أبي عمير عن أبي علي الحراني وكذا يعطيه أحد خبري أبي بصير إذ فيه تفرقوا وهذا القول قوي جدا كما يأتي بيانه وفي ( النفلية ) يسقطان عن الجماعة الثانية قبل تفرق الأولى ولو حكما يعني لم يتفرقوا بأبدانهم ولكن بقوا كلهم أو بعضهم ولو واحد غير معقب وفي ( البحار ) أن ظاهر الرواية المعتبرة تحقق التفرق بتفرق الأكثر وقربه في الكفاية ومال إليه أو قال به في المدارك والرواية التي أشار إليها في البحار هي قول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم ولعل وجه الدلالة فيها أنه عليه السلام علق الحكم بسقوط الأذان عن المصلي الثاني على عدم تفرق الصف وهو إنما يتحقق ببقاء جميع المصلين لكن في خبر أبي علي انصرف بعضنا وبقي بعض في التسبيح الحديث وهو يعطي الكراهة وإن بقي واحد كما مر فتأمل ويأتي تمام الكلام وفي ( المبسوط ) إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد وهذا يعطي أن السقوط عام يشمل
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 267 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي