. . . . . . . . . .
شرح
والبحار ) أن الكراهة متفاوتة الشبر ثم الذراع إلى آخره ( وعن الجامع ) زوال الكراهية بذراع وشبر ( وعن الجعفي ) من صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع فسدت صلاته انتهى ( ومبدأ التقدير ) الموقف كما في ( الروض والمدارك والبحار ) وفيها ربما يحتمل مع تقدمها اعتباره من موضع السجود ( وفي جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ) لم يقل أحد بالزيادة على العشرة بالتباعد ( وفي الروض ) الإجماع على عدم اعتبار الزيادة عليها ( وفي كشف اللثام ) لعل قوله عليه السلام حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع لوجوب العشر بين موقفها ومسجده فلا يكفي العشر بين الموقفين إذا تقدمت انتهى هذا ( وفي غاية المراد ) أن الأصحاب لم يذكروا الفوقية والتحتية ولكنه محتمل من فحوى المنع مع إمكان إلحاقه بتأخرها وخصوصا فوقيتها ( وقال ) عند قول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا تصلى قدامه أو يمينه أو يساره حتى يكون بينهما أكثر من عشرة أذرع ولا بأس بها خلفه وإن أصابت ثوبه ( من هنا ) وقع الشك في الفوقية والتحتية ( يريد ) من تدافع المفهومين لاختصاص اشتراط البعد بالجهات ومن اختصاص نفي البأس بالخلف ( وقال في غاية المراد ) أيضا عند قول الباقر عليه السلام في صحيح زرارة لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره أنه يظهر من فحواه المنع من الجهتين ( وفي الروض ) الظاهر أن الفوقية والتحتية ملحقتان بالتأخر لأصالة الصحة وعدم المانع خرج منه حالة التقدم والمحاذاة فيبقى الباقي ( وفي كشف اللثام ) أغفل الفريقان النص على فوقيتها وتحتيتها والأصل وظاهرهم الإباحة والفوقية بخصوصها أشبه بالتأخر في أنه لا يراها الرجل لكن قال أبو جعفر عليه السلام لا تصل المرأة الحديث ( وفي الروض ) لو كانت في إحدى الجهات التي يتعلق بها الحكم وكانت على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه إلى أساس حائط المرتفع عشرة أذرع ولو قدر إلى موقفها أما مع الحائط مثلا أو ضلع المثلث الخارج من موقفه إلى موقفها بأنها ففي اعتباراتها ( نظر ) والظاهر أن التقدير هنا للضلع المذكور خصوصا مع إيثاره زاوية حادة ولو كانت قائمة ففيه الاحتمالات ولو كانت منفرجة ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير لزيادة المسافة بما زاد ( وفي المدارك ) بعد أن قال في اعتباراتها ( نظر ) ويحتمل قويا سقوط المنع مع عدم التساوي في الموقف ( وفي كشف اللثام ) إن كانت على مرتفع أمامه اعتبر كون ضلع المثلث الذي ساقاه إلى أصل ما هي عليه من البناء ومن أصله إلى موقفها عشرا وكذا إذا كانت بجنبه وكان أحدهما كذلك كانت الزاوية التي بين البناء والأرض قائمة أو حادة أو منفرجة واحتمل سقوط المنع حينئذ بناء على أنه لا يتبادر من الأمام والمحاذاة ونحوهما انتهى هذا ( وتنتفي الكراهة أو التحريم ) مع الضرورة كما في ( الإيضاح والذكرى والدروس والبيان وغاية المراد وحاشية الميسي والروضة وفوائد القواعد والمسالك والمدارك والروض ) على تأمل فيه وظاهر ( غاية المراد ) نسبته إلى الأكثر ويظهر من ( البحار ) نسبته إلى الأصحاب واستشكله في ( جامع المقاصد ) لأن التحاذي إن كان مانعا من الصحة منع مطلقا لعدم الدليل على الإبطال بموضع دون موضع ( وفي كشف اللثام ) بعد نقل ذلك الإيضاح استشكل بعموم النص والفتاوى ( قلت ) قد يرشد إليه ما ورد في تسمية مكة بكة كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى والصلاة في المغصوب كما ( في كشف اللثام ) وأما استثناء مكة من هذا الحكم فلم أر التصريح به في كلام الأصحاب وظاهر ( الصدوق « 1 » ) القول به كما في ( البحار ) ونفي فيه البعد عنه لمكان الحرج غالبا ( وقال في المنتهى ) لا بأس بالصلاة هناك والمرأة قائمة أو جالسة
هامش
( 1 ) في العلل ( منه قدس سره )