تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وينتفي التحريم أو الكراهية مع الحائل ( 1 )
شرح
كما في ( كشف الالتباس ) وظاهر الشيخين كما في ( كشف اللثام ) أنه لا فرق في ذلك بين اقتران الصلاتين وعدمه وهو صريح ( الدروس ) وقطع في ( الموجز الحاوي وحاشية الإرشاد ومجمع البرهان والمدارك ) باختصاص المتأخرة بالنهي فقط ونسبه في ( البحار ) إلى جماعة وقواه في ( المهذب البارع ) واستجوده في ( الروض والمسالك ) ومال إليه أو قال به ( المحقق الثاني ) في جميع كتبه وتلميذاه ومال إليه أيضا في ( الذّكرى ) حيث قال إن في رواية علي بن جعفر دلالة على فساد الطاري وفيه أن الرواية ليست ظاهرة في أن الإعادة لهذا الاجتماع ونفي عنه البعد في ( كشف اللثام ) وفي جملة من هذه التقييد بما إذا لم يكن الأول عالما حين شروعه ( وقال المحقق الثاني ) إلا أن يكون التحاذي والتقدم كالحدث وهو بعيد لعدم الدليل ( وفي غاية المراد ) أنه إذا بطلت صلاته بطلت صلاتها ولا قائل بالفرق ( تأمل جيدا ) وهذا ينفع أيضا فيما سيأتي من العبارات التي نص فيها على بطلان صلاته أو صحتها ولم يذكر فيها صلاتها وقد سمعت أنه في ( المقنعة ) لم يتعرض لذكر تقدمها عليه كما نقل عن التقي ونقل ذلك في ( كشف اللثام ) عن الغنية والموجود فيها أو أمامه ونقل في ( كشف الرموز ) عن التقي أنه قال أو قدامه ولعل من تركه بنى على أن المنع فيه معلوم بالأولويّة وإجماع الخلاف منقول على الجهات الثلاث وكذلك الشهرة وفي ( حواشي الشهيد ) أن الصبي الغير البالغ والامرأة يقرب حكمهما من الرجل والامرأة ونسبه في ( كشف اللثام ) إلى القيل ( وفي الروض ) المشهور اختصاص الحكم بالمكلفين ( قال ) وألحق بعض الأصحاب بالرجل الخنثى وهو أحوط ( وفي الخلاف والمنتهى ) الإجماع على أنها إذا كانت قدامه غير مصلية لم تبطل صلاته هذا تمام ما يتعلق بالقول الأول وإن كان غير خاص به ويبقى الكلام في الفوقية والتحتية ويأتي الكلام إن شاء اللَّه تعالى فيها عند ذكر البعد لأنه أنسب بها ( وأما القول الثاني ) فهو أن ذلك مكروه بالقيود والشروط المذكورة وهو مذهب عامة المتأخرين كما في ( شرح الشيخ نجيب الدين ) وأكثرهم كما في ( جامع المقاصد وغاية المرام والمدارك والبحار ) والصحيح من المذهب الموافق لأصوله كما في ( السرائر ) والأقرب في المذهب كما في ( نهاية الإحكام ) ومذهب السيد وعليه الحليون كما في ( الذكرى ) وهو خيرة ( السرائر والشرائع والمعتبر وكشف الرموز وكتب المصنف ) ما عدا التلخيص والإيضاح ( وكتب الشهيد والمحقق الثاني والموجز الحاوي وإرشاد الجعفرية والغرية وحاشية الميسي والروضة ومجمع البرهان والمدارك ورسالة صاحب المعالم وشرحها والكفاية والمفاتيح ) وقواه في ( الروض ) بل ظاهره القول به كما يلوح ذلك من المسالك ( وفي التنقيح ) أنه أحوط ولم يرجح شيء في ( النافع وكشف الالتباس والمقتصر وغاية المرام ) ورد إجماع ( الخلاف ) في ( السرائر والمنتهى والمختلف ) وغيرها بعدم ثبوته وبأن السيد في المصباح مخالف وفيه ( نظر ) ظاهر ومن العجب قوله في المختلف ومن الأعجب استدلال الشيخ بالإجماع عقيب نقله عن السيد خلافه وكأنهم لم يحتفلوا بإجماع الغنية أو يحملون وجوب الاجتناب فيها على تأكد الاستحباب وتمام الكلام في المسألة في بحث الجماعة ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وتنتفي الكراهية أو التحريم مع الحائل ) قال في ( المعتبر ) ولو كان بينهما حائل سقط المنع إجماعا منا ( وفي المنتهى ) الإجماع على صحة صلاتهما معه ( وفي البحار ) كأنه لا خلاف في زوال المنع بتوسط الحائل ولم يذكر الحائل في ( النهاية
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 202 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي