أو بعد عشرة أذرع ( 1 )
شرح
والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر ) وكذا ( المقنعة والمبسوط ) كما يأتي نقل عبارتيهما وأما باقي عبارات الأصحاب ففي بعضها صحة صلاتهما معه ( كالنافع ونهاية الإحكام والتذكرة ) وغيرها وقد سمعت ما في ( المنتهى والبحار ) وفي بعضها كالكتاب نفي الكراهة أو التحريم ( كالتهذيبين والشرائع والذكرى وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروضة والروض وكشف الالتباس والمدارك ) وغيرها وفهم في المدارك أن إجماع المعتبر على ذلك وقد سمعت نقله على زوال المنع كعبارة ( الإرشاد والدروس والتنقيح والجعفرية ) وغيرها وفي بعضها صحة صلاته ( كالتحرير ) والظاهر الاتحاد ويحتمل أن تكون متفاوتة معنى كما قد يفهم من اختلافهم في بيان الحائل والملحق به كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى وقد نص بعضهم على بقاء الكراهة في البعد بالأذراع العشرة والعبارات فيهما واحدة ( وفي غاية المراد ) اجتماع الرجل والمرأة في الصلاة الصحيحة لولاه اختيارا في الجهات الخمس بدون حائل أو بعد ( حرام مبطل للصلاة ) عند أكثر علمائنا كالشيخين وأتباعهما إلا أنهم لم يذكروا الفوقية والتحتية انتهى وهذا يدل على اشتراط عدم الحائل وإن لم يذكر في كلام بعضهم للعلم به ( وفي المبسوط ) فإن صلت خلفه في صف بطلت صلاة من عن يمينها وشمالها ومن يحاذيها من خلفها ولا تبطل صلاة غيرهم وإن صلت بجنب الإمام بطلت صلاتها وصلاة الإمام ولا تبطل صلاة المأمومين الذين هم وراء الصف الأول انتهى وقد اختلفت الأفهام في بيان المراد من هذه العبارة ( وفي المعتبر والمنتهى والذكرى ) بعد هذه العبارة يلزم على قوله بطلان من يحاذيها من ورائها وحملها في البيان على عدم علمهم في الحال أو على نية الانفراد ونحوه ما في الذكرى ( قلت ) ويكون الصف الأول حائلا ( وفي كشف اللثام ) يحتمل قوله من عن يمينها وشمالها جميع من في صفها ورجلين منهم خاصة وكذا يحتمل من يحاذيها جميع من في الصف التالي ومن يحاذيها حقيقة ومن يحاذيها أو يراها ( وفي المقنعة ) لا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي إلى جانبه أو في صف واحد معه وقد أطلق سائر الأصحاب ذكر الحائل كما في ( البحار ) من غير تقييد بكونه مانعا من نظر أحدهما الآخر كأن يكون كالحائط والستر كما قيد بذلك في ( حاشية الميسي والمسالك والروض والروضة والمدارك ) وفي ( نهاية الإحكام ) ليس المقتضي للتحريم أو الكراهة النظر لجواز الصلاة وإن كانت قدامه عارية ولمنع الأعمى ومن غمض عينيه ومثلها عبارة ( التذكرة ) وفي هذا إيماء إلى خلاف ما اعتبره ( الشهيد الثاني وشيخه وسبطه ) وقال الكاظم عليه السلام في خبر الحميري إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس ( وفي التحرير ) لو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة وإن غمض الصحيح عينيه فإشكال وهذا يشير إلى أن موجب المنع النظر ( وفي البيان ) في تنزيل الظلام أو فقد البصر منزلة الحائل ( نظر ) أقربه المنع وأولى بالمنع منع الصحيح نفسه من الأبصار ( وفي حاشية الميسي والمسالك والمدارك ) لا تكفي الظلمة ولا العمى وغض البصر مع احتمال كفاية الظلمة في المسالك كما احتمله في كشف اللثام
( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( أو بعد عشرة ( عشر خ ل ) أذرع )
العبارات فيه كسابقه مختلفة وهي هنا كما هي هناك ولم يتركه في السرائر كما ترك ذكر الحائل ( وفي المعتبر ) الإجماع على سقوط المنع بذلك ( وفي المنتهى ) الإجماع على صحة صلاتهما ( وفي جامع المقاصد وإرشاد الجعفرية ) الإجماع على عدم الكراهة ( وفي المفاتيح ) أن الكراهة في البعد بها أغلظ من تقدم الرجل وأخف من الفصل بالرحل ( وفي المدارك