تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وفي ثوب المتهم ( 1 ) والخلخال المصوت للمرأة ( 2 )
شرح
السكين والسيف فإن كان في غمد أو قراب فلا بأس بذلك والمفتاح إذا كان مع الإنسان لفه في شيء ولا يصلي وهو معه مشهر ( وعن المهذب ) أن مما لا تصح فيه الصلاة على حال ثوب الإنسان إذا كان عليه سلاح مشهر مثل سيف أو سكين وكذلك إذا كان في كمه مفتاح حديد إلا أن يلفه انتهى وليس الكراهية لنجاسة الحديد كما صرح بذلك جماعة بل في ( المعتبر ) إجماع الطوائف على أنه ليس بنجس وقد تقدم الكلام في ذلك ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( وفي ) ثوب ( المتهم ) بالنجاسة كما في كتب ( المحقق والمصنف ) والشهيدين والمحقق الثاني والموجز الحاوي وشرحه وإرشاد الجعفرية وحاشية الميسي والمدارك ومجمع البرهان وكشف اللثام والمفاتيح ) وفي ( النهاية ) إذا عمل مجوسي ثوبا لمسلم يستحب أن لا يصلي فيه إلا بعد غسله وكذا إذا استعار ثوبا من شارب خمر أو مستحل شيء من النجاسات انتهى وترك المستحب مكروه في المقام لأنه منصوص وكذا في ثوب من لا يتوقى المحرمات في ملابسه كما في ( نهاية الإحكام والتذكرة والذكرى والبيان والدروس واللمعة وجامع المقاصد وحاشية الإرشاد وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية وحاشية الميسي والمسالك ومجمع البرهان والروضة وكشف اللثام والمفاتيح ) واستحسنه في ( الروض ) وقد يلوح من ( فوائد الشرائع ) الميل إليه وفي أكثر هذه الكتب التصريح بعدم التحريم في الموضعين ( وفي المبسوط ) لا يصلى في ثوب عمله كافر ولا في ثوب أخذه ممن يستحل شيئا من النجاسات والمسكرات وقد حمله جماعة على الكراهة لكن في ( السرائر ) أن ما ذكره الشيخ في المبسوط هو الصحيح وما ذكره في ( النهاية ) أورد إيرادا لا اعتقادا وظاهره التحريم كما فهمه المصنف في المختلف من عبارة ( الكاتب ) حيث قال فإن كان استعاره من ذمي أو ممن الأغلب على ثوبه النجاسة أعاد خرج الوقت أو لم يخرج انتهى ( قال في المختلف ) مع أنه قال قبل ذلك واستحب تجنب ثياب المشركين ومن لا يرى غسل النجاسة من ثوبه والتنظيف لجسده منها وخاصة ميازرهم وما سفل من أثوابهم التي يلبسونها وما يجلسون عليه من فرشهم ولو صلى فيه أو عليه ثم علم بنجاسته اخترت له الإعادة في الوقت وغير الوقت وهي في الوقت أوجب منها إذا خرج هذا ( وفي المختلف ) أن القاضي عد من المكروه لبس ثوب المرأة للرجل ( وفي المنتهى ) أن هذا الحكم وهو جواز الصلاة فيما يعلمه أهل الذمة إذا لم تعلم المباشرة بالرطوبة ثابت في حق جميع الكفار وإن كانوا حربيين ( قوله ) قدس اللَّه تعالى روحه ( و ) في ( الخلخال المصوت للمرأة ) كما في ( المبسوط والشرائع والنافع والمعتبر والتحرير والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والإرشاد والبيان وجامع المقاصد وإرشاد الجعفرية والروض ومجمع البرهان والمدارك والمفاتيح والكفاية وكذا ( السرائر ) في يدها ورجلها على ما روي في بعض الأخبار وصرح باليد أيضا في نهاية الإحكام وظاهر ) الروض ومجمع البرهان والمفاتيح ) الكراهة مطلقا في الصلاة وغيرها كما هو ظاهر الخبر ولعله لذلك ترك ذكره في المقام في كثير من كتب الأصحاب لكن من نظر إلى صدر الخبر وآخره ظهر له أنه في معرض الصلاة وظاهر ( الروض ) أن الحكم ؟ تعدى إلى الجلجل وكل مصوت وقواه في ( كشف اللثام ) واستشكله في ( نهاية الإحكام ) وسمعت ما في ( السرائر ) من أنه مروي ( وفي مجمع البرهان ) أن الحكم شامل للصبي لوروده في الخبر وعلل ( في المعتبر ) وجملة من كتب المصنف ( والروض ) وغيرها