مطهر ( 1 )
شرح
( وشرح الألفية وتعليق الإرشاد وكشف الالتباس والميسية والمجمع والمدارك ) وغيرها وهو الظاهر من ( المقنع والوسيلة ) لأنه سوى فيهما بين المستعمل في إزالة النجاسة ورافع الأكبر ومن ( المقنعة ) وعبارات ( المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيد ) يحتمله كما في ( شرح ) الفاضل ( وقال في المنتهى والمهذب البارع ) صرح الشيخان به وفي ( كشف الالتباس وجامع المقاصد ) نقل الإجماع على الطهارة وفي ( المدارك ) حكى نقله وظاهره دعواه على القدر المشترك وفي ( السرائر والدلائل والذخيرة ) الإجماع على ذلك أي على القدر المشترك ومن العجيب أن المحقق الثاني في ( تعليق الإرشاد ) وصاحب ( والروض والدلائل ) وغيرهم نسبوا إلى ( المنتهى ) القول بالطهارة وأنه ادعى عليه فيه الإجماع والموجود في ( المنتهى ) بعد التتبع ما ( نصه ) عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه وصرح الشيخان بطهارته ( انتهى ) وفي ( المنتهى والذكرى والبيان ) والتصريح بالعفو ونسبه في ( المهذب البارع ) إلى السيد في ( المصباح ) قال قال السيد « 1 » في ( المصباح ) لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ( قال في المهذب ) هذا صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ( انتهى ) وأنت تعلم أن عبارة السيد هذه محتملة للأمرين كما في ( شرح الفاضل ) وحكى الشهيد في ( الذكرى ) والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) أنه قال في ( المعتبر ) ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنما هو بالعفو وفي ( الروض ) ( والمهذب في المعتبر ) هو عفو قال الفاضل البهائي وصاحب ( المدارك ) لم نقف على ذلك في الكتاب المذكور بل قال في ( المدارك ) إن كلامه كالصريح في الطهارة وفي ( المهذب والدلائل ) يفهم ذلك من قوله في الاستدلال على الطهارة أن اجتنابه شاق فيسوغ العفو عنه ( انتهى ) وأنت خبير بأن الشهيد والكركي صرحا بأنه صرح بذلك وفي ( المهذب ) أيضا نسب العفو إلى نص ( الشرائع ) مع أن صريح ( الشرائع ) الطهارة ولقد تتبعت ( المعتبر ) غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ( وقال ) علم الهدى في ( المصباح ) لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في ( الطهارة ) ويدل على الطهارة ما رواه الأحول إلى أن قال ولأن التفصي منه عسر فشرع العفو دفعا للعسر ويحتمل أن يكون من قال بالعفو أراد العفو في أصل الحكم بطهارته لا أنه نجس كذا ذكر بعض مشايخنا ( قلت ) يستبعد جدا إرادته من ( المنتهى ) وغيره وفي ( المدارك ) أنه يفهم من ( الذكرى ) حيث قال بعد نقل الأقوال في الطهارة والعفو أن مرادهم بالعفو هنا عدم الطهورية لا أنه نجس معفو عنه وفي ( حاشية الشرائع وحاشية الإرشاد ) للكركي أنه عند القائل بالعفو نجس معفو عنه ورده في ( المدارك ) بأن إطلاقهم العفو يقتضي جواز مباشرته مطلقا انتهى ( وقال في جامع المقاصد ) يلزم القائل بالعفو أحد الأمرين إما عدم إطلاق العفو عنه أو القول بالطهارة لأنه إذا جاز مباشرته مطلقا لزم الثاني وإلا لزم الأول وهو خلاف الظاهر من الخبر وكلام الأصحاب
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( مطهر )
أي من الحدث والخبث كما في ( مجمع ) الأردبيلي وظاهر ( جامع المقاصد ) وقد سمعت أن بعض من قال بطهارة ماء الغسالة يلزمه القول بالطهورية وفي ( الذكرى ) أن الفائدة تظهر باستعماله فإنه على الطهارة مطهر من الخبث والحدث لعموم ما دل على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض بخلافه على العفو ( وقريب ) منه ما في ( المهذب البارع ) فيكون عقد الإجماع عندهما غير
هامش
( 1 ) المرتضى