تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
والفأرة ( 1 ) والحية ( 2 ) وولد الزنا ( 3 )

[ فروع ]

( فروع )

[ الأول لو نجس المضاف ]

( الأول ) لو نجس المضاف ثم امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد أوصافه فالمطلق على طهارته ( 4 ) فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ( 5 )
شرح
( والدروس ) كراهة سؤر كل ما لا يؤكل لحمه وكذا في ( نهاية الإحكام والذكرى ) أيضا وعلله الكركي والميسي والسيد محمد في البغال والحمير بكراهة لحمها وفي ( الروضة ) أنهما داخلان في تبعية الحيوان في الكراهة وفي ( المدارك وكشف اللثام ) ألحق جماعة بهما الدواب لكراهة لحم الجميع وطالباهم بإثبات الكبرى وفي ( كشف اللثام ) أيضا على تقدير التسليم لا يستلزم كراهة التطهير ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشيء من فضلات الفم ( وأما ) خبر سماعة فهو مع الإضمار ضعيف الدلالة جدا مع ما مر من صحيح البقباق انتهى ( وقال ) الأستاذ قدس اللَّه سره الضعف غير مضر ( والدلالة ) ثابتة ونفي البأس لا يدافع الكراهة وفي فتوى الأصحاب والخروج عن خلاف الشيخ كفاية ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( والفأرة ) كما صرح به صاحب ( الوسيلة ) ( والمهذب والجامع ) والمحقق والمصنف والشهيدان وغيرهم وفي ( النهاية ) للشيخ الأفضل ترك استعماله مع حكمه في باب تطهير الثياب أن الفأرة كالكلب إذا أصابت ثوبا رطبا « 1 » وجب غسل موضع الإصابة وقد نزله الأستاذ أيده اللَّه تعالى على ما يعم الاستحباب المؤكد وإن بعد وفي ( الفقيه ) ( والمقنع ) أفتى بمضمون صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام في الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ( قال ) يؤكل ما شماه ويطرح الباقي وفي ظاهر ( المعتبر ) نفى الكراهة ( وقال ) الفاضل الهندي إنه في ( السرائر ) اقتصر على رواية كراهة سؤر الفأرة والموجود في ( السرائر ) بعد أن حكم بطهارة سؤر الهر ما نصه وكذا لا بأس بسؤر الفأرة والحيات وجميع حشرات الأرض ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( والحية ) كما في ( النهاية ) حيث جعل الترك أفضل للسم ( والشرائع ) ( والتحرير ونهاية الإحكام والنهاية والإرشاد والدروس واللمعة ) وغيرها وفي ( المدارك ) وفاقا لظاهر ( المعتبر ) نفى الكراهة ( قوله ) ( وولد الزنا ) كما في ( المعتبر والدروس واللمعة ) وغيرها وقواه في ( التحرير ) وقد مر نقل قول من قال بالنجاسة وكره في ( الدروس ) سؤر الوزغ وفي ( التذكرة ) هو مكروه من حيث الطب وكذا كره في ( الدروس ) سؤر العقرب ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( فالمطلق على طهارته ) بل وعلى تطهيره لأنه إنما تغير بالمضاف المتنجس بما لم يغيره في شيء من أوصافه مع بقاء المطلق على الإطلاق وقد تقدم الكلام في أول المقصد الثاني ونقل الإجماع على أن المطلق المتنجس بالمتنجس لا ينجس وإن تغير أحد أوصافه وأن المخالف السيد والشيخ في ظاهر ( المبسوط والجمل ) وأنه ادعى الإجماع إلى آخر ما مر ( قال ) الفاضل وفي قوله فالمطلق على طهارته فائدتان ( إحداهما ) الإشارة إلى أن ذلك حيث يبقى الإطلاق ( الثانية ) الإشارة إلى أنه لو بقي شيء من المضاف على حاله بقي الانفعال ( قال ) الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته ثم هذا الحكم إنما يستقيم حيث يكون المطلق زائدا على الكر أو لا يكون بحيث ينقلب شيء منه عن الإطلاق قبل وقوع تمام أجزاء المضاف فإنه لو انقلب بعض أجزاء المطلق إلى المضاف حين الإصابة تنجس بالأجزاء الأخر الواقعة أخيرا ( قلت ) بل قد يقال إنه ينجس حين الانقلاب كما يفهم مما يأتي ( قوله قدس اللَّه روحه ) ( فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهرا لا طاهرا ) هذا مختار المصنف فيما عدا ( النهاية ) وعبارة ( التحرير )
هامش
( 1 ) برطوبة
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 85 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي