والحوالة في الأشبار على المعتاد والتقدير تحقيق لا تقريب ( 1 )
[ فروع ]
( فروع )
[ الأول ]
( الأول ) لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس ( 2 ) والأعم الجميع
[ الثاني ]
( الثاني ) لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا ( 3 ) والباقي نجسا ( 4 ) وإن لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا
[ الثالث ]
( الثالث ) لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس ( 5 )
شرح
نجسة وقد نقل الشهرة على ذلك الفاضل الميسي والأستاذ في شرحه وفي ( مجمع الفوائد ) نقل الشهرة بين المتأخرين وفي ( الروض ) هي أشهر الأقوال خصوصا بين المتأخرين وفي ( التحرير ) إذا كان على بدن الجنب والحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا لكنهم في ذلك على أربعة أقوال فبعض قال بالنجاسة حين الإصابة والانفصال وبعض قال بالطهارة حين الإصابة فقط وقيل باختلاف الورود وقيل باختلاف الغسلات ونشر الأقوال يأتي عن قريب « 1 » إن شاء اللَّه تعالى هذا وفي ( المدارك ) بعد أن رد على الحسن قال وليس في الروايات ما يدل على انفعال القليل بكل ما يزد عليه من النجاسات ( وقد رده ) الأستاذ في ( حاشية المدارك ) بالإجماع والضرورة وإلا لبطل الفقه من أصله
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والتقدير تحقيق لا تقريب )
جعله في ( المعتبر ) أشبه وفي ( التذكرة ) نسب الخلاف إلى بعض الشافعية ويظهر من أبي علي أنه تقريبي حيث قال ما يبلغ نحوا من مائة شبر ( وأورد ) في ( مجمع الفوائد ) أن الأشبار متفاوتة وأن الوزن والمساحة لا ينطبقان ( وأجاب عن الأول ) بأنه ليس المراد التقدير حقيقة حتى لا يتفاوت أصلا وإلا فالموازين تتفاوت فالمراد عدم جواز نقصان شيء مما جعل حدا بعد تعيينه وعلى التقريب يجوز ( وعن الثاني ) أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن والصفاء فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر ومع الاستواء فالحد الحقيقي هو الأقل والزائد منزل على الاستحباب ( انتهى ) واعترضه في ( الدلائل ) بأنه يلزم ثبوت الكرية وعدمها في الماء الواحد ( وأجاب ) الأستاذ دام ظله أن الكر واحد لا يختلف وإنما الاختلاف في التطبيق على الموضوع كما هو الشأن في القبلة لو كانت عين الكعبة ( انتهى ) فتأمل فيه جيدا
( قوله قدس اللَّه سره ) ( اختص المتغير بالتنجيس )
المخالف بعض الشافعية حيث نجس الجميع بتغير الزائد وإن كان الباقي
كرا ( قوله قدس اللَّه سره ) ( كان المأخوذ طاهرا )
قال في ( الذكرى ) تجنبه أولى
( قوله قدس اللَّه روحه ) ( فكان الباقي نجسا )
وكذا ظاهر الإناء ولو دخلت النجاسة الإناء مع بعض الماء نجس ذلك وبقي ظاهر الإناء على الطهارة كما نص عليه في ( النهاية )
( قوله قدس اللَّه سره ) ( ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس )
كما في ( التذكرة والنهاية والتحرير والمعتبر والدلائل ) ( ومجمع الفوائد ) لكنه قال في ( المجمع ) إن الحكم بالنجاسة هنا مطلقا مشكل لوجوب اعتبار هذا الماء إذا تعين للاستعمال لأنه إذا توقف تحصيل الماء الطاهر على الاختبار والاعتبار وجب الاعتبار ولم يجز التيمم ولا الصلاة بالنجاسة من دونه فيمكن حمل ذلك على ما إذا تعذر اعتبار الماء وفي ( الذخيرة ) نسبه إلى
هامش
( 1 ) ليعلم أن المقدس والخوانساري والسبزواري ما حكموا بالنجاسة حين الملاقاة وإن كان مطهرا كحجر الاستنجاء ونقل عليه الشهرة ( منه طاب ثراه )