تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
وهل له العدول إلى النفل الأقرب ذلك ( 1 ) ولو كان في نافلة استمر ندبا ( 2 ) فإن فقده بعده ففي النقض نظر ( 3 )
شرح
وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهير بالماء وإن لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر وقيل يقطع ما لم يركع وهو محمول على الاستحباب انتهى ما في الواسطة ( قال في الذكرى ) فاشتمل على وجوب القطع على الإطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلا منا إلا ما نقلناه عن ابن أبي عقيل واختاره ابن الجنيد فإنه قريب من هذا إلا أن حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل انتهى ( وقال في كشف اللثام ) يأتي على اعتبار الضيق والإعادة إن ظهرت السعة وجوب القطع متى وجد الماء مع ظهور السعة كما في ( التهذيب ) والواسطة وفي ( الإستبصار ) ويعطيه كلام ابن زهرة لاستدلاله على وجوب المضي في الصلاة بالضيق انتهى ( السادس ) ما ذهب إليه أبو العباس في ( الموجز الحاوي ) من أنه إذا وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء قطعها وإلا فلا قطع إذا تلبس بها وظاهر ( كشف الالتباس ) اختياره ولعله راجع إلى القول الأول وهذا التفصيل ذكره في ( الدروس ) قال ولو وجده في صلاة غير مغنية عن القضاء فالأقرب انقطاع الصلاة لكن في ( نهاية الإحكام ) ما نصه ولو وجده في أثناء الصلاة فإن كان بعد ركوع الثانية لم يلتفت وأتم الصلاة إجماعا وإن وجده بعد ركوع الأولى أو فيه فكذلك على الأصح أو بعد القراءة أو بعد تكبيرة الإحرام على الأقوى سواء كانت الصلاة غير مغنية عن القضاء كمتعمد الجنابة وخائف الزحام إن قلنا بالإعادة أو لم يكن انتهى وفي ( الذكرى ) لو كان في صلاة غير مغنية عن القضاء فإنه يتيمم ويصلي ثم يقضي عند ابن الجنيد والأجود البطلان وفي ( كشف اللثام ) إذا جوزنا الصلاة في السعة أو لم نوجب الإعادة إن ظهرت السعة ووسع الوقت القطع والتطهر بالماء والاستئناف فهل له ذلك متى شاء جوزه في ( التذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام ) لجوازه لناسي الأذان وسورة الجمعة ولإدراك الجماعة فهنا أولى ولكونه كمن شرع في صوم الكفارة فوجد الرقبة بل استحبه في الركعة الأولى خروجا عن الخلاف مع احتماله المنع للنهي عن إبطال العمل انتهى ( قوله رحمه اللَّه ) ( وهل له العدول إلى النفل الأقرب ذلك ) كما في ( التذكرة ) وهو أحد قولي الشافعي ومنع منه في ( التحرير والذكرى والدروس والبيان والمسالك والمدارك ) وقواه في ( جامع المقاصد ) وفي ( النهاية والمبسوط ) يحرم القطع بعد الركوع وفي ( السرائر ) أنه يحرم بعد التكبير وفي ( الذكرى ) أن جواز العدول من متفردات الفاضل ولم يرجح في حواشيه شيئا ونقل المنع فيها من العدول عن نجم الدين وفي ( حواشي الإيضاح ) أنه قوى العدول ما لم يكن عليه قضاء ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو كان في نافلة استمر ندبا ) كما في ( المبسوط والمنتهى والتحرير ) ويعطيه كلام ( البيان والمسالك وفي نهاية الإحكام وجامع المقاصد والمدارك ) احتمال تعين القطع وفي ( كشف اللثام ) يستمر إن لم يتضيق وقت فريضة وطهارتها فإن تضيق كذلك أو ظن الفقد إن أتم النافلة فالأحوط القطع ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( فإن فقده بعده ففي النقض نظر ) يريد أنا إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا فيه قولان ( الأول ) أنه يعيد لأنه ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات وهو خيرة ( المبسوط والموجز الحاوي ) ونقله في ( كشف الالتباس )