تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر ( 1 )
شرح
في ( المنتهى ) إلى من اشترط الضيق وفي ( كشف اللثام ) أن الأولى استحبابها ( وليعلم ) أنهم اختلفوا فيما إذا حكم بإتمام الصلاة مع وجود الماء إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلاة فظاهر ( المبسوط ) نعم واختاره أبو العباس ونقله في ( الموجز الحاوي ) عن فخر الدين واختار المحقق في ( المعتبر ) والشهيد في ( الدروس ) عدم الإعادة وتردد المصنف في ( المختلف ) وجملة من كتبه ( وقال الأستاذ ) أدام اللَّه تعالى حراسته إن كلام الأصحاب في المقامات يدل على أن المراد في الضيق المشترط في التيمم الضيق العرفي لا التحقيقي ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو وجده بعد التلبس بتكبيرة الإحرام استمر ) في المسألة ستة أقوال ( الأول ) ما أشار إليه المصنف من أنه إذا تلبس بتكبيرة الإحرام ووجده يستمر في صلاته وهو خيرة ( المقنعة والخلاف والمبسوط والغنية والسرائر ) وكتب المحقق وكتب المصنف ( والدروس والبيان واللمعة والتنقيح وغاية المرام وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها وتخليص التلخيص والروضة والمدارك ) وحكاه جماعة عن علي بن بابويه في الرسالة وعن السيد في مسائل الخلاف وبعض عن شرح الرسالة أيضا وعن القاضي في ( المهذب ) وحكاه في ( كشف اللثام عن الجامع ) ونقل عن ( الفقه الرضوي ) وهو ظاهر ( الذكرى والمهذب البارع والمسالك وروض الجنان والكفاية ) أو صريحها وفي ( السرائر ) الإجماع عليه ذكره في بحث الاستحاضة والحيض وهو المشهور كما في ( جامع المقاصد والمسالك وروض الجنان ومجمع البرهان ) ومذهب الأكثر كما في ( الكفاية ) ورواياته أشهر كما في ( الروضة ) وفي ( الذخيرة ) أنه مذهب ابن إدريس والمحقق والعلامة وأكثر المتأخرين والمحقق في ( المعتبر ) رجح رواية محمد بن حمران الدالة على ذلك المشتملة على محمد بن سماعة بأن ابن حمران أشهر في العدالة والعلم من عبد اللَّه بن عاصم والأعدل مقدم ولم يرجحها بوجود البزنطي الذي هو من أصحاب الإجماع كما توهمه جماعة من متأخري المتأخرين من أن الرواية إذا وصلت إلى صاحب الإجماع لا يلتفت إلى ما بعده ( الثاني ) أنه يقطع ما لم يركع وهو خيرة ( النهاية ومجمع البرهان والمفاتيح وشرحه ورسالة صاحب المعالم وشرحها ) وحكاه جماعة عن الصدوق لكن بعض عن ( المقنع ) وبعض عن ( الفقيه ) وبعض عن ظاهره وحكوه أيضا عن الحسن بن عيسى وفي ( الذكرى ) حكاه عن الجعفي وهو خيرة السيد في ( مصباحه وجمله ) حكاه عنه فيهما جماعة وحكاه في ( المدارك ) عنه في شرح الرسالة وقد سمعت ما حكي عن الشرح المذكور وفي ( المبسوط ) استحباب الانصراف قبل الركوع ونقله في ( كشف اللثام عن الإصباح ) واحتمله في ( الإستبصار والمعتبر والمنتهى والمدارك ) وقربه في ( التذكرة ) ( الثالث ) أنه يقطع ما لم يركع الركعة الثانية إلا مع الضيق وهو المحكي عن ( الكاتب ) واحتمل في ( الإستبصار ) الاستحباب واستشكله المصنف في النهاية ( الرابع ) أنه ينقض التيمم وجود الماء مع التمكن من استعماله إلا أن يجده وقد دخل في صلاة وقراءة ذهب إليه أبو يعلى وقد اعترف جماعة بأنهم لم يعرفوا دليله ( ووجهه ) بعض بأنه أتى بأكثر الأركان وهي النية والقيام والتكبيرة وأكبر الأفعال وهي القراءة وبعض باعتبار مسمى الصلاة ( الخامس ) ما ذكره الشهيد عن الواسطة ( قال في الذكرى ) ولابن حمزة في الواسطة قول غريب وهو أنه إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنه أنه إن قطعها