والجص ( 1 ) وتراب القبر ( 2 ) والمستعمل ( 3 ) والأعفر والأسود والأبيض والأحمر والبطحاء ( 4 )
شرح
والمختلف والمدارك وكشف اللثام ) الإحالة على الاسم وفي الأخير إلا على القول باعتبار التراب فإن خروجها عنه معلوم وينبغي أن يقال إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجسا لطهر بصيرورته نورة امتنع التيمم به
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والجص )
مثلها عبارة ( الشرائع ) فإن كان المراد أرض الجص كما هو خيرة ( المقنعة والمبسوط والوسيلة والتنقيح والذكرى والدروس والبيان وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وإرشاد الجعفرية وروض الجنان والمسالك والمدارك ) وفي ( الكفاية ) أنه المشهور وفي ( النهاية والمفاتيح ) يجوز مع فقد التراب وإن كان المراد نفس الجص كان موافقا ( للوسيلة والمعتبر والتذكرة ومجمع البرهان ) وتحتمله أيضا عبارة ( الشرائع والنافع ونهاية الإحكام والتبصرة والإرشاد ) ونقل ذلك عن ( الجامع ) ومنع من التيمم بالجص في ( التنقيح وجامع المقاصد وفوائد الشرائع وحاشية الميسي والمسالك والروض )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وتراب القبر )
هذا مذهب الأصحاب سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا أن يعلم فيه نجاسة كما في ( المدارك ) وفي ( الشرائع والدروس والبيان والموجز الحاوي وفوائد الشرائع والمسالك ومجمع البرهان ) يجوز التيمم بتراب القبر كعبارة المصنف هنا وفي ( المبسوط والمنتهى ) يجوز وإن نبش وفي ( المعتبر وجامع المقاصد وكشف الالتباس وروض الجنان ) يجوز وإن تكرر النبش ما لم يعلم نجاسته ( وقال ) الشافعي لا يجوز بتراب القبر إذا تكرر نبشه لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم وإن لم يتكرر جاز لعدم الاختلاط وإن جهل فوجهان لأصل الطهارة وظهور النبش ( ورده ) جماعة من أصحابنا بأن اختلاطه بالصديد المشتمل على الدم غير معلوم واختلاطه بأجزاء الميّت لا يمنع لأنها طهرت بالغسل واستحالت ترابا قالوا نعم لو كان الميّت نجسا توجه المنع لتنجس الميّت « 1 » أولا بصديده
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والمستعمل )
إجماعا كما في ( التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمدارك ) وظاهر ( كشف اللثام ) حيث قال فيه عندنا للعمومات ولبقاء الماء عندنا على الطهورية مع رفعه الحدث فهو أولى انتهى ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه وخالف أكثر أصحاب الشافعي وفي ( المبسوط والخلاف ) أن صورته أن يجمع ما ينتشر من التراب ويتيمم به دفعة أخرى وفي الأخير وإن كان الأفضل نفض اليدين قبل التيمم حتى لا يبقى فيهما شيء من التراب وفي ( المنتهى ) أنه المجتمع من التراب المتناثر من أعضاء المتيمم وفي ( الموجز الحاوي وشرحه ) أنه المنفوض عن اليدين وفي ( جامع المقاصد ) أنه المتساقط عن محل الضرب بنفسه أو بالنفض ومثله قال الفاضل الميسي وجماعة ممن تأخر وفي ( كشف اللثام ) أنه الملتصق بأعضاء المتيمم ثم قال وقيل هو المتناثر منها انتهى ( وليعلم ) أنه غير الموضع المضروب عليه لأنه ليس بمستعمل إجماعا كما في ( التذكرة والذكرى وروض الجنان والمدارك ) وفي ( المبسوط ) بلا خلاف
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( والأعفر والأسود والأحمر والأبيض والبطحاء )
بإجماع العلماء كما في ( التذكرة ) ولكنه في ( المنتهى ) نقل عن بعض الجمهور عدم جواز التيمم بالأرمني وزيد فيها وفي غيرها الأصفر والمراد بالأعفر ما يشوب بياضه حمرة وأما البطحاء ففي ( التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وكشف الالتباس ) أنه التراب اللين في مسيل الماء وفي ( المنتهى ) أنها من مسيل السيول للمكان السهل الذي
هامش
( 1 ) كذا في النسخ والظاهر التراب ( مصححه )