تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
لا نزاع فيه وهو المشهور كما في ( الكفاية ) وهو خيرة ( المبسوط ومختصر المصباح والخلاف والمعتبر والشرائع والتذكرة والتحرير والمنتهى والإرشاد والمختلف والذكرى والدروس والبيان واللمعة والموجز الحاوي والمهذب البارع والتنقيح وجامع المقاصد وكشف الالتباس وإرشاد الجعفرية وشرحها الآخر والروض والروضة والمقاصد العلية ومجمع البرهان وآيات الأردبيلي والمدارك ورسالة صاحب المعالم والكفاية والذخيرة والمفاتيح ) لكن فيه أن الأحوط التراب الخالص وذلك أعني الجواز هو المنقول عن الحسن بن عيسى والسيد في ( المصباح ) والشيخ في ( الجمل والمصباح ) وهو ظاهر ( الرسالة الفخرية ) أو صريحها ويدل عليه ( خبر ) الراوندي الذي هو نص في جواز التيمم بالصفا ( والموثق ) المجوز التيمم بالحائط وفي ( المعتبر والروض والروضة والمدارك ) أن الحجر أرض إجماعا وقد استدل في الكتب الاستدلالية من هذه الكتب التي ذكرناها بأن الحجر داخل في الصعيد لكونه وجه الأرض بل في ( المنتهى ونهاية الإحكام ) نسبته إلى أهل اللغة وفي ( المعتبر ) حكى نقله عن فضلاء أهل اللغة ( قلت ) ومما صرح فيه بأن الصعيد وجه الأرض من كتب اللغة ( القاموس ) حيث قيل التراب أو وجه الأرض ونقله في ( الصحاح ) عن ابن الأعرابي ونقله في ( كشف اللثام عن العين والمحيط والأساس والمفردات للراغب والسامي والخلاص والمغرب ) قال وفيه وفي ( تهذيب اللغة والمقاييس ) عن الزجاج لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك وفي ( التذكرة ونهاية الإحكام والمختلف ) أن حقيقة التراب باقية في الحجر « 1 » وأما المنع من التيمم به فظاهر ( الغنية ) الإجماع عليه وهو المنقول عن السيد في شرح الرسالة والكاتب والتقي وهو خيرة الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته وظاهر ( الغنية ) المنع مطلقا لكن قال في ( روض الجنان والروضة ) لا قائل بالمنع مطلقا وصرح هؤلاء بأن الصعيد هو التراب كما نقل ذلك في ( كشف اللثام عن المجمل والمفصل والمقاييس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب ) وحكى عن الأصمعي قلت في ( الصحاح ) أنه التراب وقد يظهر منه تضعيف ما نقله عن ابن الأعرابي ونقل عن ابن عباس أن الصعيد هو التراب ( وأما ) المترددون فالمحقق في ( النافع ) واليوسفي في ( كشف الرموز ) والمصنف في ( نهاية الإحكام ) مع أنه نسب فيها دخول الحجر في الصعيد إلى أهل اللغة كما مر ( وأما اشتراط الاضطرار ) فهو خيرة ( المقنعة والمراسم والوسيلة والسرائر ) وقد يظهر ذلك من النهاية وهو المنقول عن ( الجامع ) قال في ( كشف اللثام ) يحتمل أن يكون ذلك منهم احتياطا في الاجتناب عنه مع الإمكان لاختلاف أهل اللغة في معنى الصعيد لكن المفيد فسره بالتراب ثم حكم أنه إن كان في أرض صخر وأحجار تيمم بها ولا إعادة عليه ويمكن أن لا يكون تفسيره بالتراب قطعيا وأن يكون لا يرى على فاقد الطهورين صلاة أداء ولا قضاء وإنما جعل عليه التيمم على الحجر احتياطا وقد أطال الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته في ( حاشية المدارك ) من
هامش
( 1 ) وقال الشيخ نجيب الدين أنه عرض رسالة شيخه على بعض فضلاء العجم فأثنى عليها وقال إلا موضعا منها فقال أي موضع فقال تجويزه التيمم بالحجر فقال له الشيخ نجيب الدين أليس قد نقل الإجماع على أن التيمم من الأرض فقال نعم فقال أليس قد نقل على أن الحجر من الأرض فقال نعم فقال له فعلى هذا يجوز التيمم على الحجر بالإجماع فقال نعم ولكن قال بعض المفسرين إن الطيب هو الخالص فاستطرف ذلك الحاضرون انتهى ( قلت ) فيما استدل به الشيخ نجيب الدين نظر ظاهر ( منه )