تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ( 1 )
شرح
( مجمع البرهان ) وهو الذي رواه أصحابنا كما في ( المبسوط ) وهو مذهب الأصحاب كما في ( المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح ) وبهذا الحكم صرح في ( الشرائع وصوم النافع والمعتبر ) واختاره المولى الأردبيلي وصاحب ( المدارك والكفاية ) قالوا لا دليل على غير هذا أعني الإخلال بجميع الأغسال ( وقال ) الشيخ في صوم ( المبسوط ) والمستحاضة إذا فعلت مع الأغسال ما يلزمها من تجديد القطنة والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصح صومها ( انتهى ) وهذه العبارة تفيد الفساد إذا أخلت بشيء من ذلك ومثلها عبارة طهارته حيث قال وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أن عليها القضاء ومثلها صوم ( النهاية والسرائر وظاهر المعتبر ) التوقف حيث قال إن أخلت بما عليها من الأغسال والوضوءات قال الشيخ في ( المبسوط ) روى أصحابنا أن عليها القضاء انتهى ما في ( المعتبر ) وفهم جماعة من عبارة ( المبسوط ) التوقف وفي ( الذكرى ) أنها قد تشعر بالتوقف وأنكر ذلك الأستاذ في شرحه وقال من لاحظ طريقته علم أن قوله هذا في غاية من الاعتماد والاعتداد وقيد ذلك جماعة من المتأخرين بالأغسال النهارية وحكموا بعدم توقف صحته على غسل الليلة المستقبلة ومنهم المصنف في ( المنتهى والتذكرة ) والشهيد في ( الذكرى والبيان ) وأبو العباس في ( الموجز ) والصيمري في ( كشفه ) والمحقق الثاني في كتبه الأربعة ( وشارحا جعفريته ) والفاضل الميسي في حاشيته والشهيد الثاني في ( مسالكه ) وتردد أكثر هؤلاء في غسل الليلة الماضية ما عدا المحقق الثاني في ( حاشية الإرشاد ) المدونة فإنه حكم بالتوقف على غسل العشاءين في اليوم الآتي ( وقال ) الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته في شرحه لو أخلت بواحد كيف كان تقضي على تأمل وفي ( الروض ) على ما في ( المجمع ) أنه يتوقف على غسل العشاءين لليوم الآتي إن تركت تقديم غسل الفجر وقال إنه لا يتوقف على الغسل قبل الفجر إن اغتسلت لهما ثم اتصل الدم إلى الفجر مع أنه رجح وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم وقال إن عدم الوجوب غير بعيد وكلام الشيخ والعجلي والمحقق والشهيد في ( الدروس ) والمصنف هنا وفي ( التحرير والإرشاد ونهاية الإحكام ) عام وفي ( كشف الالتباس ) أن العلامة تردد في قصر الحكم على الأغسال النهارية والموجود فيها ما ذكرنا فلتلحظ وصرح جماعة بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم وفي ( الروضة ) إن كانت صائمة قدمته على الفجر وظاهره الوجوب كما مر عن ( الروض ) وهل يتضيق على القول بوجوبه به احتمله في ( روض الجنان ) وبه صرح في ( شرح الجعفرية ) وقال الأستاذ حرسه اللَّه تعالى في شرحه إنه أحوط وصرح جماعة بأنها مع الإخلال تقضي الصوم خاصة ولا كفارة ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( وانقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء ) كما في ( المنتهى ونهاية الإحكام والتحرير والذكرى ) في أول كلامه فيها ( والدروس وحواشي الشهيد وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها والموجز الحاوي وكشف الالتباس وحواشي ) الشهيد الثاني على الكتاب ( والمدارك وشرح المفاتيح ) وزاد الشهيد في ( الدروس والذكرى وحواشيه ) على الكتاب والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد والجعفرية ) وشارحاها والشهيد الثاني في حواشيه على الكتاب إيجابه الغسل في الكثير أيضا ومال إليه في ( المدارك ) قالوا إن الموجب في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع وهو قد يكون موجبا للوضوء وقد يكون موجبا للغسل ( ورده في الموجز الحاوي وشرحه وكشف اللثام ) بأنه قد يمنع تعليق الشارع عليها الغسل مطلقا بل مع الاستمرار إلى أوقات الصلوات
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 397 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي