. . . . . . . . . .
شرح
توقف حل الوطء على ما توقف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والغسل لقولهم يجوز وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ( ومثلها ) عبارة ( شرح الجعفرية ) وفي ( التذكرة ) الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الطهارة في إباحته قالوا يجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة وفي ( كشف الالتباس ) ظاهر الأصحاب المنع مع الإخلال بالأفعال وفي ( المعتبر ) أومأ الأصحاب إلى ذلك ولم يصرحوا ومعنى ما قالوه ويجوز لزوجها وطؤها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ( انتهى ) ثم نقله عن ( المقنعة ) ومصباح السيد والنهاية والجمل والمبسوط ) لكن عبارة ( المبسوط ) ليست كما نقل والأمر سهل ( وعلى كل حال ) لا ريب أنه يدخل فيما تفعله المستحاضة تغيير القطنة والخرقة أوقات الصلوات وغسل الفرج وإن لم يتعرض له في أحكامها إلا المفيد وكذا تدخل هذه في الأفعال فكان ظاهر هذه الكتب الستة ظهور الإجماع على ذلك وعن ( المهذب ) أنه لم يزد على قوله والأفضل لها قبل الوطء أن تغسل فرجها ولم يتعرض لغير ذلك ( الرابع ) توقفه على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما في ظاهر ( المبسوط ونهاية الإحكام ) ( الخامس ) توقفه على الغسل خاصة كما هو ظاهر رسالة الصدوق على ما في ( الفقيه ) حيث قال بعد ذكر أحكام المستحاضة إنها تفعل ذلك إلى أيام حيضها فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ومتى اغتسلت على ما وصف حل لزوجها أن يأتيها وكلامه هذا محتمل إرادة غسل الاستحاضة كما هو الظاهر ويحتمل غسل الحيض كذا ذكره المحشون وعبارة الرسالة كعبارة ( الفقه الرضوي ) ومثلها عبارة الصدوق في ( الهداية ) من دون تفاوت وهو الظاهر من ( المنتهى ) حيث عبر بالتوقف على الأغسال مرة وعلى الأفعال أخرى وفي ( جامع المقاصد ) نسب إليه اختيار توقفه على الغسل خاصة وأنه أسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب وكأنه لحظ العبارة الأخرى ومال إليه أو قال به ومثله صنع تلميذه الشيخ شرف الدين في ( شرح جعفريته ) ويظهر من الأستاذ أدام اللَّه تعالى حراسته اختيار هذا القول في شرحه ( وأما ) اللبث في المساجد فقد أجازه جماعة بدون الأمور المذكورة منهم الشيخ في ( النهاية ) وهو ظاهر ( المقنعة والمراسم والوسيلة ) ذكروا ذلك في كتاب الحج ما عدا الشيخ فإنه ذكره في الطهارة وهو صريح المقدس الأردبيلي والفاضل الخراساني وصاحب ( المدارك ) والأستاذ في شرحه وظاهر حج ( النهاية والجمل والمبسوط والسرائر والإرشاد والتحرير والتذكرة ) وطهارة ( الوسيلة ) المنع من طوافها بالبيت إذا لم تفعل ما تفعله المستحاضة وهو ظاهر طهارة ( المعتبر والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام ) بل ظاهر الأخيرين المنع من قراءة العزائم أيضا وفي ( الروض ) الظاهر أن حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث حكم الصوم فيعتبر فيه الغسل خاصة انتهى وحرم عليها الشيخ في حج ( النهاية والمبسوط ) والديلمي في حج ( المراسم ) والطوسي في ( الوسيلة ) دخول الكعبة وإن فعلت ما تفعله المستحاضة وهو ظاهر المفيد في ( المقنعة ) وفي ( الذكرى ) استثنى ابن حمزة مما يحل للمستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنة التلويث انتهى وكرهه ابنا إدريس وسعيد والمصنف في ( المنتهى والتذكرة والتحرير ) ذكروا ذلك في كتاب الحج ما عدا ابن إدريس فإنه ذكره في المقام ( وليعلم أنه يجب عليها بعد غسل الفرج وتغيير القطنة الاستظهار في منع الدم والتوقي وقد نسبه في ( الكفاية إلى الأصحاب وهو الظاهر من ( الفقيه ) والمبسوط والخلاف ) وبه صرح في ( المعتبر والنافع والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والتحرير والتلخيص والبيان والذكرى ) وغيرها وفي ( كشف الالتباس وكشف اللثام ) إن لم يحتبس بالخرقة والقطنة تلجمت بأن تشد على