مع الاستمرار وإلا فاثنان أو واحد ( 1 )
شرح
( السرائر والشرائع والنافع والمنتهى ونهاية الإحكام والمختلف والتحرير والإرشاد والتلخيص والتذكرة والذكرى والدروس والبيان واللمعة والموجز الحاوي وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والجعفرية وشرحيها والروضة والمسالك ) وهو أحد احتمالي ( المبسوط ) وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه كما ذكرناه في باب السلس والمبطون وفي ( التذكرة ) أن عبارات علمائنا لا تنافيه وهو المشهور كما في ( المختلف وتخليص التلخيص ومذهب أكثر المتأخرين كما في ( كشف الرموز ) وكثير كما في ( التنقيح ) وعامة المتأخرين كما في ( المدارك ) وجمهور المتأخرين كما في ( الكفاية ) وحجتهم بعد إجماع الخلاف عموم قوله تعالى« إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا »وكل غسل معه وضوء أن الأصل عدم إغناء الغسل عنه وأنه إذا وجب لكل صلاة في القليلة الأولى وجوبه في الكثيرة لأنه حدث وفي ( المقنعة والجمل ) للسيد على ما نقل عنه والمعتبر وكشف الرموز وشرح المفاتيح ) على أنها تجمع بين كل صلاتين بوضوء وفي ( الذكرى ) أنه قطع به ابن طاوس وفي ( المعتبر وكشف الرموز ) كما مر أنه لم يذهب إلى وجوب الوضوء لكل صلاة أحد من طائفتنا واقتصر الصدوق في ( الفقيه والهداية ) وأبوه في رسالته كما نقله عنه والسيد في ( الناصرية ) على ما نقل والشيخ في ( النهاية ) والتقي والقاضي على ما نقل عنهما والديلمي في ( المراسم ) والسيد حمزة في ( الغنية ) والطوسي في ( الوسيلة ) على ذكر الأغسال من دون تعرض للوضوء وهو مختار الخراساني في ( الكفاية ) والمقدس الأردبيلي في ( مجمع البرهان ) وصاحب ( المدارك ) وفي ( كشف اللثام ) أن الشيخ لم يتعرض له في شيء من كتبه وقد تقدم أن عبارتي ( المبسوط والخلاف ) مما تحتملان الوجهين وأما وجوب الأغسال فعليه الإجماع في ( الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى والمدارك ) ونفى عنه الخلاف في ( جامع المقاصد وشرحي الجعفرية وشرح المفاتيح )
( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( مع الاستمرار وإلا فاثنان أو واحد )
يريد أن الأغسال الثلاثة إنما تجب مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل وإن استمرت إلى الظهر ثم انقطعت فاثنان وإن لم تستمر إلى الظهر فواحد هذا إذا كان الانقطاع للبرء كما نص عليه في ( التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والبيان وفي التذكرة ) لو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجبت الأغسال الثلاثة واكتفى في ( الذكرى ) بتجويز عوده ( قال ) ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل لكن قال بعد ذلك والطريق إلى علم الشفاء اعتياده أو إخبار العارف ويكفي غلبة الظن ( وقال ) في موضع آخر الظاهر من خبر الصحاف اعتبار التحقق دون التقدير وفي ( البيان ) لو شكت في البرء فكالمستمرة وتأمل في ( كشف اللثام ) في جريان الاستمرار قوة مجرى الاستمرار فعلا ويظهر من عبارة الكتاب كما في ( جامع المقاصد ) القول بأن الاعتبار بأوقات الصلوات لأن الظاهر أن المراد بالاستمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلاة التي سبق وجوب الغسل لها وهذا القول استظهره في ( الدروس ) من خبر الصحاف واستشعره منه في ( الذكرى ) وهو خيرة ( الموجز الحاوي وكشف الالتباس ) وفي ( الروض والروضة ) أنه كغيره من الأحداث متى حصل كفى في وجوب موجبه واستند في ذلك إلى خبر الصحاف وهو خيرة ( الكفاية وشرح المفاتيح ) ونسبه في ( جامع المقاصد ) إلى ظاهر ( البيان ) ومال إليه وجعله أحوط ونسبه في ( المدارك ) إلى ( البيان ) من دون ذكر الظاهر وجعل الأول أحوط والموجود في ( البيان ) لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها ( واعلم ) أن عبارة الكتاب كما فهمه صاحب