تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ولا يجب لو كان قبله ( 1 ) ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب ( 2 ) أداؤها
شرح
مضي وقت الطهارة وهو الظاهر من ( جامع المقاصد ) أيضا في المقام وفي ( كشف اللثام ) لعله لا إشكال في ذلك ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولا يجب لو كان قبله ) سواء مضى مقدار أكثر الصلاة أو لا وهو قول معظم الأصحاب كما في ( المدارك ) والمشهور كما في ( كشف اللثام ) في الطهارة والصلاة وفي ( الخلاف ) الإجماع عليه وفي ( الكفاية ) أنه الأشهر وفي ( الفقيه ) كما عن ( المقنع ) الاكتفاء في وجوب القضاء بخلو أول الوقت عن الحيض بمقدار أكثر الصلاة وهو المنقول عن المرتضى في ( الجمل ) والكاتب أبي علي ( قال في المدارك ) ولم نقف على مأخذه ومأخذه خبر أبي الورد الصريح في ذلك حيث قال فيه الباقر عليه السلام فإن رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها وهو محمول على ضعفه على الاحتياط والاستحباب لأن الغالب اتساع الوقت لأقل الواجب من ثلاث ركعات مع إمكان الحمل على التقية لأن بعض الشافعية قال إذا مضى من الوقت أقل من أداء الفريضة ثم حاضت وجب القضاء كما لو أدركت من آخر الوقت ويستحب لها القضاء لو قصر ما خلا من أول الوقت عما ذكر من مقدار الطهارة والفريضة كملا كما صرح به المصنف فيما يأتي من كتاب الصلاة والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) وفي ( كشف اللثام ) أنه لم ير الاستحباب في غير هذا الكتاب ( قوله قدس اللَّه تعالى روحه ) ( ولو طهرت قبل الانقضاء بمقدار الطهارة وأداء ركعة وجب ) « 1 » إجماعا كما في ( المدارك ) وبلا خلاف بين أهل العلم في العصر والعشاء والصبح كما في ( الخلاف ) وبلا خلاف بين أهل العلم من دون تقييد بالعصر والعشاء والصبح كما في ( المنتهى ) وبلا خلاف كما في موضع من ( التذكرة ) ونقلت حكاية الإجماع من دون تقييد في عدة مواضع وفي ( كشف اللثام ) حكاه عن الخلاف مع التقييد المذكور وهو المشهور كما في ( الذكرى والكفاية ) ونفى الخلاف في ( الخلاف ) عن لزوم الظهرين والعشاءين على من أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر وفي ( التذكرة ) أنه الأشهر وعليه المحقق والمصنف والشهيدان والكركي والصيمري في ( كشفه ) والمتأخرون إلا بعضا نادرا وفي ( الفقيه ) وإن بقي من النهار بمقدار ما يصلي ست ركعات بدأ بالظهر وفي صلاة ( المبسوط ) إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها الظهران ولم يتعرض للعشاءين وقال في طهارته باستحباب الظهرين والعشاءين إذا أدرك خمسا قبل الغروب أو الفجر وهو المنقول عن القاضي في ( المهذب ) وفي ( السرائر ) إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع لفعل فرض الظهر والعصر معا والطهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو قضاؤهما وظاهره كما في ( الذكرى ) اعتبار إدراك جميع الصلاة ونقله فيها عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع آخر كما نقله عنه في ( المختلف ) حيث قال وظاهر الصدوق كابن الجنيد اعتبار الأكثر وظاهر ( الوسيلة ) كظاهر ( السرائر ) حيث قال وإن طهرت وتوانت في الاغتسال والصلاة وجب عليها تلك الصلاة وإن لم يمكنها ذلك لم يجب عليها القضاء بل يستحب وفي ( التهذيب والإستبصار ) إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر معا وإذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنه يجب عليها قضاء
هامش
( 1 ) ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب الصلاة وبعض في الطهارة ( منه )
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط دار إحيار التراث العربي ) — صفحة 384 | محمد باقر حسينى شهيدى / السيد محمد جواد الحسيني العاملي